1. اذا انقطع عنها الدم قبل اربعين
اتفاقا بين المذاهب الاربعة :
لا اقل للحد للنفاس
متى طهرت المرأة من النفاس وجب عليها الاغتسال وتصلي وتصوم ولو كان ذلك قبل مرور أربعين يوماً على ولادتها
تنظر المسالة عند الامام النووي في (المجموع 2/541) وعند الامام ابن قدامة في (المغني 1/428)
2. إذا تجاوز الدم مدة الأربعين فهو استحاضة إلا ما وافق زمن العادة
الجمهور بعد الاربعين :
إن تميز دم الحيض من دم الاستحاضة من دم الحيض بلونه وريحه وغلظه وصلح أن يكون حيضا : يُعدّ حيضا تغتسلين بعد انقطاعه، وإن لم تمييز تنتظر غالب الحيض ستة أيام أو سبعة ، فإذا انقضت تلك المدة فاغتسلي ثم تتوضئين لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصلين بهذا الوضوء ما شئت من الفرائض..