جاري جلب الدرس وحساب الإحصاءات...
سيمنح فضيلة الشيخ الدكتور زياد حبُّوب أبو رجائي إجازة سند متصل إلى الشيخ خليل بن إسحاق الجندي لمن واظب وسجل في قائمة طلبة العلم.

طهارة المراة النفساء

1. اذا انقطع عنها الدم قبل اربعين
اتفاقا بين المذاهب الاربعة :
لا اقل للحد للنفاس
متى طهرت المرأة من النفاس وجب عليها الاغتسال وتصلي وتصوم ولو كان ذلك قبل مرور أربعين يوماً على ولادتها

تنظر المسالة عند الامام النووي في (المجموع 2/541) وعند الامام ابن قدامة في (المغني 1/428)

2. إذا تجاوز الدم مدة الأربعين فهو استحاضة إلا ما وافق زمن العادة
الجمهور بعد الاربعين :
إن تميز دم الحيض من دم الاستحاضة من دم الحيض بلونه وريحه وغلظه وصلح أن يكون حيضا : يُعدّ حيضا تغتسلين بعد انقطاعه، وإن لم تمييز تنتظر غالب الحيض ستة أيام أو سبعة ، فإذا انقضت تلك المدة فاغتسلي  ثم تتوضئين لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصلين بهذا الوضوء ما شئت من الفرائض..
👁️ الـمشاهدون:
تَنْبِيهٌ وَإِرْشَادٌ لِطَالِبِ الْعِلْمِ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

على ما يبدو أنك زائر جديد لشبكتنا، أو عضو مسجل غير مفعل للاشتراك، أو عضو مسجل ومفعل لكن غير مثبت للحضور للمجلس الحالي.

يرجى الضغط على أحد الأزرار أدناه للتوجه إلى بوابة طالب العلم وإثبات حضورك للمجلس العلمي الحالي ليتسنى لك متابعة القراءة.