بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

صلاة الجمعة يجوز ان يكون الامام غير الخطيب

السؤال : هل يجوز ان يكون الامام غير الخطيب في صلاة الجمعة؟
الجواب : 
نعم يجوز ان يكون بعذر او بغير عذر وهو خلاف الاولى 

وبعذر اتفاقا بين المذاهب الاربعة  ؛ اما بعير عذر فهو قول الجمهور من السادة ( الاحناف والشافعية والحنابلة)
  •  الاحناف : في البحر الرائق للامام ابن نجيم  (2/ 157) : عند الاستنابة او الاستخلاف قال وَلَمْ يُقَيِّدْ بِالْعُذْرِ فَدَلَّ عَلَى جَوَازِهَا مُطْلَقًا

  • الشافعية : في المجموع شرح المهذب للامام النووي (4/ 578) : إذا خرج الامام من الصلاة بحدث تعمده أو نسيه أو سبقه، أو برعاف، أو سبب آخر، أو بلا سبب؛ فإن كان في... صلاة الجمعة ففيه القولان أظهرهما: الجواز

  • الحنابلة : في المغني لابن قدامة (2/ 154) : وإن لم يكن عذر فقال أحمد رحمه الله: لا يعجبني من غير عذر؛ فيحتمل قوله المنع...، ويحتمل الجواز
 اما السادة المالكية فعندهم لا يجوز الا بعذر جاء في المدونة (1/ 235) :  فإن أحدث الإمام في الخطبة فلا يتمها، ولكن يستخلف من شهدها فيتم بهم، وكذلك إن أحدث بعد الخطبة أو بعد ما أحرم، وأكره أن يستخلف من لم يشهد الخطبة، فإن فعل أجزأتهم

فيجوز استخلاف من لم يشهد الخطبة مع الكراهة   كما  قال الشيخ خليل: "وندب... استخلافه لعذر حاضرها" الشرح الكبير للدردير: (1/ 382)


والله اعلم