السؤال : رضي الله عنكم ..هل يجوز اخراج الزكاة.لشركات خاصة موثوق منها لحفر آبار في أفريقيا...لضرورة مولانا
الجواب :
الجمهور من الاحناف والحنابلة والشافعية ان مصرف زكاة الفطر هو نفس مصارف الزكاة الثمانية ام المالكية فقالوا هي فقط للفقراء والمساكين بنص الاحاديث منه صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم وطعمة للمساكين... وقول الجمهور بالقياس .. فارى ان قول السادة المالكية هو الاصوب لوجود النص الذي يحسم هذه المسألأة
ثانيا لو أجرينا ذلك على راي الجمهور بالجواز فاننا سنواجه مشكلة اخرى مختلف فيها وهي هل هذه الاعمال ( حفر ابار في افريقيا) يدخل في مصرف من المصارف ؟؟
هنا مكمن الخلاف ان الجمهور ان مصرف في سبيل الله يقتصر على المجهودات الحربية اي في مسائل الجهاد ... وقليل من العلماء ادخل اعمال الخير الاخرى في هذا المصرف كونها في سبيل الله ..
فالمسألة مشكوك فيها كما ترين استاذة ايلين ايلين .. وبالشك يطلب من المسلم الابتعاد عن مواطن الشك والخلاف احوط لدينه واسلم لمراد الشرع فان الجمهور لا يعقل منه ان يضلوا اولا بل هذا يقوى الشواخد ان الدليل الذي اتبعه الجمهور قوي ومتين والا ما جذبهم فتبنوا الحكم فيه!!
والله اعلم