#مسح_الراس_والشعر .
السؤال : هل يصح وضوء من يمسح على مقدمة رأسه وشعره ؟
الجواب: نعم يصح الوضوء لمن مسح على مقدمة شعره ولم يمسح كامل راسه وهذا قول السادة الاحناف والشافعية.... وهي من فروض الوضوء ... ولا يتمّ الوضوء الا به
وتفاصيل المذاهب كما يلي:
(الأحناف ) مسح ربع الرأس ويُقدّرون ربع الرأس بالكف (اقله ثلاث اصابع) فالواجب أن يمسح من رأسه بقدر الكف كلها فلو أصاب الماء كف يده ثم وضعها على رأسه من خلف أو أمام أو أي ناحية فإنه يجزئه...
(الشافعية) : يكتفي بمسح أي جزء . قليلا كان أو كثيرا (الواجب منه ما ينطلق اسم المسح عليه ثلاث شعرات فصاعداً ) وقال الرافعي (شعرة واحدة) والنووي:لا يتقدر وجوبه بشيء بل يكفي فيه ما يمكن...
اتفق (المالكية والحنابلة) فى أركان الوضوء أن مسح الرأس كاملاً من أركان الوضوء اقبالاً ( من الامام الى الخلف) .اما رد المسح ادباراً فسنه (من الخلف الى الامام)
.
.
#مجالس_المذاهب .. [260] .. #المذاهب_الاربعة
كتبه : زياد حبوب ابو رجائي
____________________________
للتوضيح :
(1) استدلوا بحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : تخلف رسول الله وتخلفت معه فلما قضى حاجته قال : أمعك ماء فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجه ثم ذهب يحسر عن ذراعية فضاق كم الجبة فأخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه ثم ركب وركبت فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف وقد ركع بهم ركعة فلما أحس بالنبي ذهب يتأخر فأومأ إليه فصلى بهم فلما سلم قام النبي وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا .
رواه مسلم ( 410 )
(2) استدلوا بالحديث عن أنس رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله يتوضأ وعليه عمامة قطرية فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة .
رواه أبو داود (162)
(3) استدلوا بما رواه الشافعي من حديث عطاء أن رسول الله توضأ فحسر العمامة عن رأسه ومسح مقدم رأسه وهو مرسل لكنه اعتضد بمجيئه من وجه آخر موصولا أخرجه أبو داود
قلت :
الشاهد البلاغي من الاية:
(1) الخلاف اصلا ناشيء عن تأصيل معنى الباء في (وامسحوا بـ رؤوسكم)
فالاحناف قالوا انها (باء الالصاق) اي الصاق الكف بالشعر ثم القيام بفعل المسح
لان باء الالصاق لا يصح الكلام بحذفها ولا يتعدى الفعل إلى مفعوله إلا بها
فنقول مررت بزيد ولا نستطيع القول مررت زيدا ومعناها مررت بصحبة زيد!! فاضافة الباء في الاية تفيد الالصاق ولو انه اراد جميع الراس لقال (وامسحوا رؤوسكم)
الشافعية قالوا اضافة انها للاصاق فانها ايضا (باء التبعيض) اي بعض من الراس
حيث ان التبعيضية تاتي في الموضع الذي يصح الكلام بحذفها وبتعدي الفعل إلى مفعوله بعدها فيكون حينها للزيادة فائدة على قاغدة زيادة المبنى زيادة في المعنى
(2) وان قيل :قوله تعالى : { وامسحوا برؤوسكم } نظير قوله : { فامسحوا بوجوهكم } لفظ المسح في الآيتين وحرف الباء في الآيتين نفسه ولم يقل احد بتبعيض الوجه بل الفرض غسله جميعه
فالجواب: ان حديث المغيرة قد خصص العام الذي في الاية برؤوسكم حيث ثبت عنه صلى الله انه مسح على ناصيته بخلاف ما ورد عنه انه غسل جميع وجهه..فتأمل
والله اعلم