قال احد الاصدقاء : ومن أصول الدعوة السلفية: رأيي صحيح لا يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ لا يحتمل الصحة
فرد عليه احد السلفية
أخطأت اخي الحبيب ،هذا من قول بعض الاصوليين من الحنفية،،كما أشار إلى ذلك في رد المحتار،،
قوله: وجب أن يقول إلخ) هذا مبني على قول بعض الأصوليين لا يجوز تقليد المفضول مع وجود الفاضل، وبني على ذلك وجوب اعتقاد أن مذهبه صواب يحتمل الخطأ، وأن مذهب غيره خطأ يحتمل الصواب
فكان تعليقي على هذا :"
اهل السنة مع جواز تقليد المفضول مع وجود الافضل اولا
ثم من الذي يحدد المفضول من الافضل ...اليس العلماء الربانيبن نقلة الدين واي طعن فيهم خفبا كان او جليا هو حقيقة طعن بالدين
وعلى هذا يجري كلام السلفية للاسف وبهذا المنطق
فاذا علمنا ان الافضلية لا تحدز بمذهب اصلا وهذا عقلا ومنطقا كون المذاهب بما فيها مذهب الوهابية لا تجري على اصول ثابتة بمعني منهج استنباط الحكم الفقهي فكل له منهج ..والاختلاف هذا ناشيء عن اختلافهم في منهج احكام الحديث وهو ناتج عن اختلافهم في توثيق الرجال .. ومنهج المعاصرين مخالف لمنهج تلمتاخرين وكلاهما مخالف لمنهج المتقدمين ولا اظنك تجهل ذلك ان كنت طالب علم...
فمنهج الاحناف هو الاشد في استدلال بالحديث على الرغم ان السلفية تدعي انهم على الراي والقياس وليس جذلك بل هذه ان ثبتت عنهم فهي محمدة وليست مذمة كما يحاولوا توجيهها لان صحة الاحكام عند السادة الاحناف متوافقة بدرجة كبيرة مع الشافعي وهو اسس مذهبه على الحديث فهذه تدل دلالة جازمة ان القياس عنهم صحيح وان العقل متوافق مع النقل ةالا لو كان القياس غلط فان التعارض سيكون كبيرا هذا الجائز عقلا.. وقلنا لو فرضنا جدلا وهو ليس كذلك بل من منهج الاحناف ما يسمى عدم الاحتجاج بالحديث لمناهضة ما هو اقوى ومنه وان كان السند صحيحا! لان من شروطهم الصارمة عدم قبول حديث في معارضة اية او مبينة لاية مجملة الا اذا كان مشهورا فضلا عن المتواتر ... والمشهور عندهم متواتر في الراوي الثاني من سند الحديث عن رسول الله وان كان احادا ! يعني حديث رواه واحد عن رسول الله لا يكون مبينا لمجمل اذا لم يكن رواه عن هذا الصحابي عشرة لانه قام مقام المتواتر.. وهذه شدة تحسب لهم
واضرب لك مثال لا صلاة بلا فاتحة هذا الحديث احاد ولم يصل درجة المتواتر ثم في المستوى الثاني عن الصحابة لم يصل الى مقام او صورة المتواتر التي يسمونها المشهور فلذلك قالوا ان الفاتحة واجبة وتبقى ما تيسر من القران الاية علي مجملها لانهم لو اخذوا في هذا الحديث الذي لم يصل للمشهور فانه يعني نسخ الاية ةلا يجوز نسخ دلالة ظنية مع دلالة قطعية مثل القران...
لذلك وجهوا الحديث ان لا النافية هنا تنفي الكمال وليس نفي للصحة ثم ساعدهم قاعدة خصوص السبب ان من اسباب نزول الاية نزلت في الصلاة
وعندهم اذا اختلف الصحابة ناخذ باجتهاد الصحابي الاقرب للقياس في ذات الاية او الحديث الخالي من المعارضة السابقة
فاي شدة هذه ..اننا نامن على ديننا من امثال هؤلاء ابي حنيفة وصاحبيه رضي الله عنهم
وكذلك السادة الحنابلة من منهجهم انهم يسمون النص الذي لا يحتمل الا معنى واحدا بالتنصيص اما ما يحتمل اكثر من معني بالظاهر
غير موجود عند الاخرين كذلك الاحناف والمالكية يقبلون المرسل خاصة اذا كان من ثقة في اي مستوى في السند بخلاف الشافعية والحنابلة اشترطوا عضد من حديث اخر من طيق ثانيةبينما هذه الايام يقولون بعدم قبول المرسل الا ضمن شروط زادوها على الائمة المعتبرين نقلة الشرع والذين !
ومثال اخر الحنابلة يقبلون رواية ابن لهيعة مطلقا بخلاف المعاصرين منهم من فرق قبل وبعد احتراق مكتبته ..!
بينت لك بعض الخلاف في المناهج واصول الاستنباط حتي يظهر لك صعوبة التفضيل وتحديد الفاضل من المفضول....
لذلك كله ولعلل اخرى يصعب حصرها في تعليق فيسبوكي قال الائمة بالمفضول قياسا على انهم الافضل لا على قياس ان الصواب مقابل الباطل كما يفعل السلفية الوهابية
وهذا مغزى متن المنشور ...
فالمذاهب الاربعة تدور بين الصواب والاصوب او الصح والاصح لا بين الحق ةالباطل .. ةكل من رسول الله يلتمس
وهذا واضح عكسه عند السلفية المعاصرة.... التي اظهرت مذهبا خامسا يختلف بالصول والفروع استنباطا ومنهجا وان تلاقت بعض احكامهم مه اهل السنة... فهذا ليست مزية لهم فكثير ما تلاقت افهام الزيدية والاباضية مع اهل الينة فليس العبرة فيما نتفق فيه وانما العبرة فيما نختلف فيه....
بارك الله فيكم