اذا كنت أصلي ونزل دم من انفي او اللثة تحت اسناني .. هل انتقضت صلاتي ؟؟
الجواب : لا ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء ...فمن اكمل صلاته ومسح الدم فصلاته صحيحة ومن خرج وتوضأ ثم عاد بدون ان يتكلم ...وشرعها من حديد أو أكمل من حيث وصل...
فصلاته صحيحة ان شاء الله فان هذا لا يبطل الصلاة عند الجمهور ...
(1) المالكية والشافعية : الدم غير ناقض للوضوء على الإطلاق ...
(2) الحنابلة : الدم اذا كان كثيرا فانه ينقض الوضوء
اما الاحناف :
القليل اذا سال عن موضعه ينقض الوضوء لانه اشبه بشرطهم ، وعليه : لا ينقص الصلاة وينقض الوضوء... وعليه الخروج من الصلاة بدون تسليم وأن يتوضأ من جديد مباشرة من غير أن يتكلم أو يفعل عملا غير الوضوء ... فيتوضأ و يكمل صلاته التي بدأها سابقا يبني من حيث انتهى....
السؤال الان : بخصوص الحكم في المذهب الحنفي
حتى ولو مشى في عكس اتجاه القبلة الى مكان الوضوء او ذهب الى مكان الوضوء في المسجد ثم عاد وقد يضطر إلى أن ينزل ويصعد في طريقه ذهابه الى الوضوء فهل يكمل ويتم الصلاة من حيث خرج منها ام يشرع من جديد في الصلاة
علماً بأنه لم يتكلم بكلمة خارج الصلاة ولم يفعل أي فعل غير الوضوء
الجواب :
وفق القواعد مجتمعة واحاطة بما قالوا مما يتصل بهذه المسألة فانه نعم يقبل بشرط عدم التكلم فان مسألة استقبال القبلة فهم كالشافعية قالوا تبطل الصلاة بتحويل الصدر عنها بغير عذر وهنا العذر واضح وجلي ...
بخصوص هل يشرع ام يكمل .. اقول بحسب الوضع فمثلا التقييد على ذلك
اذا لا يبقى وقت
اذا اراد اللحاق بالجماعة
اذا شك ان الدم لم يتوقف او الدم نز من اللثة دون سيلان وخاف ان يستمر بالسيلان
فحينها يكما على ما وصل اليه
طبعا وظيفة الفقه تبيان المسألة من جواز او عدمه ضمن قواعد الاحكام الخمسة فيما لو حصل ولا يدعو الى ذلك وهذا يتوقف على الاحوط ولذلك قيل استفت قلبك ولو افتوك
فنقول لا تفعل واشرع من جديد ولكن (استدراك حكم) لو حصل فان الصلاة تصح ... هكذا باختصار