بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

التسمية عبدالنبي او عبدالرسول


د. زياد حبوب أبو رجائي
السؤال : التسمية بـنحو: عبدالنبي * عبدالرسول

قيل: * حرام.  * مكروه. * جائز.

الجواب :
ما في ادلة خاصة وانما تجرى على القواعد الاصولية
من قال جائز استند ان عبد بمعنى خادم
ومن قال مكروه لان الصورة الظاهرة لهذا الاسم هو عبد للنبي وان كان قصده خادم النبي بمعنى لم يقوموا بالترجيح لتساوي الطرفين عندهم خصوصا ان احد الاطراف يستند الى النية والنية من اعمال القلوب لا ترى ولا تشاهد فكيف يحكموا عليها!1 من هذا الباب
ومن قال حرام فللصورة الظاهرة وحقيقة اللفظ المتبادر له في اول وهلة او اول قراءة ان العبد الذي يعبد وليس من يخدم اي قاموا بالترجيح بين الصورة وبين النية حيث رؤوا ان الصورة الظاهرة اقوى في الظهور عن الصورة المخفية المستندة للنية

والحق فيما اراه القول الثاث باضافة شرط العرف فمثلا في العراق قد يكون الامر مباح لانه اصبح عرفا ان عبد النبي او عبدالرسول اي خادمه وليست لها علاقة بالامر التعبدي 
ويجري عليها القاعدة الاصولية المعروف عرفا كالمشروط شرطا اما عندنا في الاردن مثلا او اي بلاد لا تستسيغ هذه اللفظ ويظهر معناها المتعارف عليه من قول عبد اي العبودية فهنا تكون حراما ... 
والله اعلم