السؤال : التسمية بـنحو: عبدالنبي * عبدالرسول
قيل: * حرام. * مكروه. * جائز.
الجواب :
ما في ادلة خاصة وانما تجرى على القواعد الاصولية
من قال جائز استند ان عبد بمعنى خادم
ومن قال مكروه لان الصورة الظاهرة لهذا الاسم هو عبد للنبي وان كان قصده خادم النبي بمعنى لم يقوموا بالترجيح لتساوي الطرفين عندهم خصوصا ان احد الاطراف يستند الى النية والنية من اعمال القلوب لا ترى ولا تشاهد فكيف يحكموا عليها!1 من هذا الباب
ومن قال حرام فللصورة الظاهرة وحقيقة اللفظ المتبادر له في اول وهلة او اول قراءة ان العبد الذي يعبد وليس من يخدم اي قاموا بالترجيح بين الصورة وبين النية حيث رؤوا ان الصورة الظاهرة اقوى في الظهور عن الصورة المخفية المستندة للنية
والحق فيما اراه القول الثاث باضافة شرط العرف فمثلا في العراق قد يكون الامر مباح لانه اصبح عرفا ان عبد النبي او عبدالرسول اي خادمه وليست لها علاقة بالامر التعبدي
ويجري عليها القاعدة الاصولية المعروف عرفا كالمشروط شرطا اما عندنا في الاردن مثلا او اي بلاد لا تستسيغ هذه اللفظ ويظهر معناها المتعارف عليه من قول عبد اي العبودية فهنا تكون حراما ...
والله اعلم