حدُّ الردة
(1) اجمع أئمة المذاهب الاربعة على قتل المرتد لحديث " مَنْ بدّل دينه فاقتلوه"
(2) تفصيل مذهب ابي حنيفة القتل للرجال اما النساء المرتدات لا تقتل قياسا بان النساء المشركات لا تقتل
قال الزيلعي: (وَلَا تُقْتَلُ الْمُرْتَدَّةُ بَلْ تُحْبَسُ حَتَّى تُسْلِمَ).تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (3 / 285)
قال الزيلعي: (وَلَا تُقْتَلُ الْمُرْتَدَّةُ بَلْ تُحْبَسُ حَتَّى تُسْلِمَ).تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (3 / 285)
(3) ذهب عمر بن الخطاب والشعبي والنخعي الثورري ان الردة عقوبتها الاستتابة ثم الحبس تعزيرا او يُترك وشأنه لله طالما لم يحدث فتنة
واذا أحدث فتنة فالقتل للفتنة وليس للردة ... كما فعل الصديق بمن فتن الناس بردتهم والفتنة اتت من كونهم امتنعوا عن دفع الزكاة ورفد بيت مال المسلمين بالمال لتعزيز القوة وما الى ذلك من لوازم ...
واذا أحدث فتنة فيعذر على قدر الفتنة لقوله تعالى (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر)
(4) سفيان الثورى أنكر حد الردة وقال بالإستتابة أبداً
(5)واكثر المفسرين ان من أرتدوا زمن أبي بكر كانت ردتهم للإنقضاض على الدولة الإسلامية وتقويضها لذلك كان الحكم فى ذلك وجوب قتلهم
قال ابن قدامة: (أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ حَتَّى يُسْتَتَابَ ثَلَاثًا. هَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ مِنْهُمْ عُمَرُ، وَعَلِيٌّ، وَعَطَاءٌ، وَالنَّخَعِيُّ، وَمَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ. وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ، رِوَايَةٌ أُخْرَى، أَنَّهُ لَا تَجِبُ اسْتِتَابَتُهُ، لَكِنْ تُسْتَحَبُّ. وَهَذَا الْقَوْلُ الثَّانِي لِلشَّافِعِيِّ). المغني لابن قدامة (9 / 4)
___________________________________________________
مذهب السادة الاحناف
(يُحْبَسُ وَيُعْرَضُ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ وَتُكْشَفُ شُبْهَتُهُ، فَإِنْ أَسْلَمَ وَإِلَّا قُتِلَ)، أَمَّا حَبْسُهُ وَعَرْضُ الْإِسْلَامِ عَلَيْهِ فَلَيْسَ بِوَاجِبٍ لِأَنَّهُ بَلَغَتْهُ الدَّعْوَةُ).
الاختيار لتعليل المختار (4 / 145).
الشافعية
قال الشافعي: (وَإِذَا ارْتَدَّ رَجُلٌ عَنْ الْإِسْلَامِ أَوْ امْرَأَةٌ اُسْتُتِيبَ أَيُّهُمَا ارْتَدَّ، فَظَاهِرُ الْخَبَرِ فِيهِ أَنْ يُسْتَتَابَ مَكَانَهُ فَإِنْ تَابَ، وَإِلَّا قُتِلَ، وَقَدْ يَحْتَمِلُ الْخَبَرُ أَنْ يُسْتَتَابَ مُدَّةً مِنْ الْمُدَدِ). الأم للشافعي (1 / 295)
الحنابلة
قال عبد الله ابن الإمام أحمد: (الْمُرْتَد يُسْتَتَاب ثَلَاثًا فَإِن تَابَ وَإِلَّا قتل على حَدِيث عمر).
مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (1 / 55).
قال ابن قدامة: (أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ حَتَّى يُسْتَتَابَ ثَلَاثًا. هَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ مِنْهُمْ عُمَرُ، وَعَلِيٌّ، وَعَطَاءٌ، وَالنَّخَعِيُّ، وَمَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ. وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ، رِوَايَةٌ أُخْرَى، أَنَّهُ لَا تَجِبُ اسْتِتَابَتُهُ، لَكِنْ تُسْتَحَبُّ. وَهَذَا الْقَوْلُ الثَّانِي لِلشَّافِعِيِّ). المغني لابن قدامة (9 / 4)
___________________________________________________
مذهب السادة الاحناف
(يُحْبَسُ وَيُعْرَضُ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ وَتُكْشَفُ شُبْهَتُهُ، فَإِنْ أَسْلَمَ وَإِلَّا قُتِلَ)، أَمَّا حَبْسُهُ وَعَرْضُ الْإِسْلَامِ عَلَيْهِ فَلَيْسَ بِوَاجِبٍ لِأَنَّهُ بَلَغَتْهُ الدَّعْوَةُ).
الاختيار لتعليل المختار (4 / 145).
الشافعية
قال الشافعي: (وَإِذَا ارْتَدَّ رَجُلٌ عَنْ الْإِسْلَامِ أَوْ امْرَأَةٌ اُسْتُتِيبَ أَيُّهُمَا ارْتَدَّ، فَظَاهِرُ الْخَبَرِ فِيهِ أَنْ يُسْتَتَابَ مَكَانَهُ فَإِنْ تَابَ، وَإِلَّا قُتِلَ، وَقَدْ يَحْتَمِلُ الْخَبَرُ أَنْ يُسْتَتَابَ مُدَّةً مِنْ الْمُدَدِ). الأم للشافعي (1 / 295)
الحنابلة
قال عبد الله ابن الإمام أحمد: (الْمُرْتَد يُسْتَتَاب ثَلَاثًا فَإِن تَابَ وَإِلَّا قتل على حَدِيث عمر).
مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (1 / 55).