في التوسل...
هل يجوز التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم؟
الجواب: نعم .
قال تعالى:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [سورة المائدة 35].
وأل في ( الوسيلة) عندي لاستغراق الجنس؛ فيعم ولا يخصص إلا بدليل.
ثم لنا قوله تعالى (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا) [سورة النساء 64].
فإن قلت: فالمجيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مع استغفاره إنما يكون في حال حياته الشريفة فقط؛ فلا دليل في الآية.
قلت: خالفت محدد القراءة الأصولي، لأن الفعل إذا وقع في معرض التعليق ( الشرط) زاد شياعا وعموما؛ فدعوى التخصيص تعود على دلالة التركيب بالبطلان، وكل علة أو قراءة مستنبطة من نص تعود عليه بالبطلان فهي باطلة.
لنا أيضا ما رويناه بسندنا عن الإمام البخاري بسنده عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، كان إذا قحطوا ، استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال : اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال: فيسقون.
وفيه دليل على التوسل بالفروع بله الأصول.
فإن قلت: فلم ترك التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم.
قلت: ما ترك التوسل به، لأن المآل إليه، فالتوسل لم يكن بالعباس إلا من حيث نسبته الى الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا فالمتوسل به ( العباس) من حيث هو مفضول في جنب المتوسل ( عمر) ، ولا يفضل إلا من جهة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ فيكون الأمر رجوعا الى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم.
فإن قلت: فلم ترك الأصل؟
قلت: لمزية تأصل الاحتياج في جنب استحضار مقام الحضرة النبوية في التوسل، فالحي محتاج إلى ماء المطر مضطر إليه، والعباس حي، وإنما اختاره سيدنا عمر لحصول النسبة النبوية مع الاضطرار. إيمانا بقوله تعالى (أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ ۚ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ) [سورة النمل 62]
هذا رأي الفقير عماد بن زبن، ومبلغ علمه، أسال الله أن يوافق رضاه بحرمة النبي الأواه . .
والله أعلم وأعز وأجل
من صفحة الدكتور عماد بن زبن على الفيسبوك