1. العتب على من يطعن بفتوى السادة دار الافتاء المصرية في قولهم لا بأس ....
وهو لا يعرف مصطلح "لا بأس" ما يعني ثم تراه على صفحته ينقل اقوال من منع ذلك ويتغافل عن قول من قال بالكراهة التنزيهية
أو إن ذكره ؛ يذكره على استحياء لذر الرماد ... (!!)
وتقولون لي #الحشوية لم تنتقل الى محاضن المذهبيين بصورة جهل مركب !!
2. العتب كل العتب ان ينقل احدهم قول الشافعي ولا يعرف تحليله وفق مذهب الشافعية : الا يعني لك لفظ الامام الشافعي "أخشى" ان يكون معصية الى تردد ما عند الشافعي في الفصل في الحكم ...
الا يعني لك هذا التردد شيئاً !!
وحياة سيدنا النبي تقرؤوا كتب اصول فقه كل مذهب بدلا من حشد اقوال لصالح الطعن في فتاوى دار الافتاء ... قاتل الله السياسة والهوى !!
..............................
مذهب المالكية ... الهوى مالكي
قل الشيخ العدوي في حاشيته على كفاية الطالب الرباني (20/2)
حاصله أن من حلف باللات والعزى ونحوهما مما عبد من دون الله حتى الأنبياء والصالحين، كالمسيح والعزير وقصد بالقسم بها تعظيمها من حيث كونها معبودات فهو كافر يستتاب، فإن تاب، وإلا قتل، وإن لم يقصد تعظيمها فحرام اتفاقا في الأصنام، وعلى خلاف في الأنبياء وكل معظم شرعا.!!!
وقال الامام الدردير في شرحه : وفي حرمة الحلف بذلك وكراهته قولان. (بلغة السالك 203/2)
والكراهة هنا كراهة تنزيه لا تحريمية كما هي ظاهر نصوص محققي المذهب المالكي
قال الحطاب في مواهب الجليل :
وأما ما كان معظما في الشرع مثل النبي والكعبة والعرش والكرسي وحرمة الصالحين فأصحابنا يطلقون على الحلف بها الكراهة ونقل عن من قال بالمكروه : قاله ابن رشد وصرح الفاكهاني بأن المشهور الكراهة
(264/3)
وللعلم للجميع ان الحكم المَكروه: يُثاب تاركه امتثالاً، ولا يُعاقب فاعله.(!!)
فلماذا التشنيع يا اهل السياسة ليس لصالحكم الاعتراض على حكم شرعي قال به العلماء الاعلام بحجة
قول الجمهور :
[2]. السر في النهي عن الحلف بغير الله أن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده
[3]. وظاهر الحديث تخصيص الحلف بالله خاصة ، لكن قد اتفق الفقهاء على أن اليمين تنعقد بالله وذاته وصفاته العلية
[4]. واختلفوا في انعقادها ببعض الصفات كما سبق
[5]. وكأن المراد بقوله " بالله " الذات لا خصوص لفظ الله
[6]. أما اليمين بغير ذلك فقد ثبت المنع فيها
[7]. وقال ابن عبد البر : لا يجوز الحلف بغير الله بالإجماع ، ومراده بنفي الجواز الكراهة أعم من التحريم والتنزيه ، فإنه قال في موضع آخر : أجمع العلماء على أن اليمين بغير الله مكروهة منهي عنها لا يجوز لأحد الحلف بها
[8]. فإن اعتقد في المحلوف فيه من التعظيم ما يعتقده في الله حرم الحلف به وكان بذلك الاعتقاد كافرا ، وعليه يتنزل الحديث المذكور ، وأما إذا حلف بغير الله لاعتقاده تعظيم المحلوف به على ما يليق به من التعظيم فلا يكفر بذلك ولا تنعقد يمينه
وهل المنع للتحريم ؟
[1]. قولان عند المالكية ، والمشهور عندهم الكراهة ،
[2]. الخلاف أيضا عند الحنابلة لكن المشهور عندهم التحريم
[3] . الخلاف موجود عند الشافعية من أجل قول الشافعي : أخشى أن يكون الحلف بغير الله معصية ، فأشعر بالتردد ، وجمهور أصحابه على أنه للتنزيه . وقال إمام الحرمين : المذهب القطع بالكراهة ، وجزم غيره بالتفصيل
[4]. الاحناف كراهة تحريمية
.
#فائدة_حنبلية ... #الحلف_بالنبي .. (2)
بخصوص مسألة الحلف بالنبي ﷺ
قولان عند الحنابلة : التحريم والكراهة
اقول : القول بالحرمة لا يجري على اصول وقواعد المذهب كما سأبينه تاليا
(1) . المعتمد والمشهور : يحرم الحلف بغير الله وصفاته ولو بنبى ) في اكثر كتب المتأخرين !! من الحنابلة .
**جاء في المبدع : وقيل: يكره ولا كفارة !!
إنما بصيغة التمريض اشارة الى ضعف هذا القول.
لكن ..... عند الحنابلة المتقدمين :
(2) . اما التنوخي الحنبلي (631 - 695 هـ) : قال في (الممتع في شرح المقنع 429/4)
( ويكره الحلف بغير الله تعالى. ويحتمل أن يكون محرماً. ولا تجب الكفارة باليمين به سواء أضافه إلى الله؛ مثل قوله: ومعلوم الله وخلقه ورزقه وبيته، أو لم يضفه؛ مثل: والكعبة وأبي. وقال أصحابنا: تجب الكفارة بالحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة).انتهى
وقال شارحا ذلك مؤكدا ترجيح للكراهة :
1. وما روي عنه صلى الله عليه وسلم من قوله: «من حلفَ بغير اللهِ فقد أشرَك»
2. مع ما روي عنه صلى الله عليه وسلم من قوله للأعرابي السائل عن الصلاة: «أفلحَ وأبيهِ إن صَدَق»
3. ومن قوله لأبي العشراء الدارمي: «وأبيكَ لو طعنتَ في فَخِذِهَا لأجزَأك»
يدل عليه (أي على الكراهة ؛ لأن الأول يدل على طلب العدم والثاني في جواز الفعل وذلك شأن المكروه.
قلت : ان قول التنوخي هو أقرب لقواعد المذهب فلو كان محرما !! لِمَ نُقل عن احمد انه اوجب الكفارة ونقل الاستحباب كذلك .لأن الكفارة لمحو الإثم !! فعلم ان الحلف بالنبي ليس اثما روي عن عمر وابن عمر يوجبان كفارة اليمين فيمن حلف بغير الله وهما رويا الحديث عن النبي عليه السلام أنه نهى عن الحلف بالآباء وقال ((من كان حالفا فليحلف بالله)) فدل أنه على الاختيار لا على الإلزام والإيجاب.
القاعدة عندهم : عدم انفكاك الجهة
لا ينعقد المباح مع محرم لأنه تبع للأصل لان الاصل عندهم عدم انفكاك الجهة بخلاف قول الجمهور في انفكاكها وتصح الفعل المباح ويلحق الاثم في جهة التحريم فحسب ولا يلحق بها
ومن الأشباه والنظائر :
- المسح على الخفين المغصوبين اي المسروقان
- ولا تصح الصلاة في الارض المغصوبة
- وإن بنى في الأرض المغصوبة أو غرس لزمه القلع
- وإن نقصت القيمة في المغصوب ضمنها
- إن تخمر عصيرمغصوب فعلى الغاصب المثل
- إذا كان المغصوب مما جرت العادة بإجارته لزم الغاصب أجرة مثله مدة بقائه
- يحرم لبس المغصوب، فإن لم يجد غيره صلى عرياناً وتركه ولا تصح العبادة به، لأن المغصوب يحرم استعماله لضرورة ولغير ضرورة.
حتى الشيخ ابن تيمية رحمه الله يعترف أن للعلماء قولين في مسألة الحلف بالنبي ﷺ ( الفتاوى الكبرى لابن تيمية 422/2)
أما الغوغائية لا يريدون ان يعترفوا مناكفة لدار الافتاء المصرية حرسها الله وأبقاها قلعة من قلاع أهل السنة ولو كره الغوغائيون الذين لا همّ لهم إلا اظهار دار الافتاء بمظهر مخالف للمذاهب الأربعة !!
وأخشى انه في حالة العكس اي قالت الدار بالمنع والتحريم لكانوا معارضين لها كذلك ثم تجدهم يحشدون اقوال من جوّز ذلك !!
انها السياسة لما تتدخل في الدين ...
خسئوا ... والنبي !
.