جاري جلب الدرس وحساب الإحصاءات...
سيمنح فضيلة الشيخ الدكتور زياد حبُّوب أبو رجائي إجازة سند متصل إلى الشيخ خليل بن إسحاق الجندي لمن واظب وسجل في قائمة طلبة العلم.
‏إظهار الرسائل ذات التسميات مسائل رمضانية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات مسائل رمضانية. إظهار كافة الرسائل

بلع البلغم لا يفطر مطلقا

 وقفت انظار الشراح والحواشي بدءا بالشارح بهرام وتبعه الخرشي وتبعهم الدردير والدسوقي عند ظاهر ما رسمه الشيخ خليل في مختصره، حيث جعلوا مناط الفطر بابتلاع البلغم هو وصوله لحيز الفم المحدود بمخرج الحاء، فمتى ما امكن طرحه فابتلعه الصائم عمدا وجب عليه القضاء على المشهور عندهم. وهذا المسلك عند هؤلاء الاعلام جرى على ظاهر اللفظ، وقد نبه القباب الى ان من لم يقف على رخص المذهب في هذه المسألة تكلف في صومه اخراج البلغم مهما قدر، فلحقته بذلك مشقة شديدة لتكرر ذلك عليه، مما يدخل المكلف في ضيق الوسوسة وعنت التكليف بما يشق الاحتراز منه.

وعند سبري لامهات المصادر وتحقيق ما نقله المواق في تاجه، وجدت سعة بليغة عند ائمة المذهب المتقدمين؛ فقد قرر اللخمي انه لا شيء في البلغم اذا نزل الى الحلق وان كان الصائم قادرا على طرحه، كما نقل ابن يونس عن ابن حبيب ان من ابتلع نخامته من بين لهواته او بعد وصولها لطرف لسانه فلا شيء عليه وان كان قد اساء، لان النخامة ليست بطعام ولا شراب ومخرجها من الرأس. وهذا هو المسلك الذي وجهه الباجي بالحاقه بالريق لكونه معتادا في الفم لا مأخوذا من الارض، وهو عين ما رواه اصبغ عن ابن القاسم في عدم وجوب القضاء في ابتلاع النخامة عامدا، وقد رجحه عياض في قواعده والقباب وابن رشد الجد في بيانه وتحصيله.

وعليه، فقد اعتمد كتاب اقامة الدليل باب الصيام ج7 ما حققه الشيخ النفراوي في الفواكه الدواني والشيخ عليش في منحه تبعا لهؤلاء الفحول من المتقدمين، والارجح عندي ان ابتلاع البلغم لا يفسد الصوم، سواء وصل الى اللهوات او تجاوزها الى طرف اللسان وأمكن طرحه ام لا. وهذا هو المسلك الذي يجمع بين قوة الدليل ورعاية مقاصد الشريعة في التيسير ورفع الحرج، اذ لا فرق جوهري بين الريق والبلغم في تعذر الصيانة وانتفاء مسمى الاكل والشرب شرعا وعرفا. فكان هذا هو القول الاصح في التحقيق تبعا لما تؤيده بطون الدواوين وسير سادة المذهب ومحققيه، وصلى الله على نبينا محمد x وعلى آله وصحبه.

قد تتبعت نص المدونة الكبرى في باب الصيام، فوجدت الإمام مالك x قد سئل عن النخامة والبلغم يكون في الفم، فأجاب بوضوح أنه لا يفسد ذلك صومه. ورأيت في كتابي إقامة الدليل أن هذا النص هو عمدة القول بالتيسير، إذ إن الإمام لم يشترط في المدونة وجوب الطرح أو القضاء إذا وصل البلغم إلى الفم، بل أطلق القول بصحة الصوم.

وقد روى سحنون عن ابن القاسم عن مالك هذا الإطلاق، وهو ما يعضد مذهبي في أن رطوبات الجسد لا تأخذ حكم الأجرام الخارجية. والأرجح عندي أن تقييد المتأخرين كبهرام والخرشي والدردير والدسوقي بوجوب القضاء عند إمكان الطرح هو زيادة على أصل ما في المدونة، بينما الأصح الذي يوافق أصول المذهب هو البقاء على أصل براءة الذمة وصحة الصوم، لأن ما تولد في الداخل لا يسمى أكلا ولا شربا بمجرد تردده في الحلق أو وصوله للفم.

مكروهات الصيام

 قَائِمَةُ مَكْرُوهَاتِ الصَّوْمِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ 

صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ لِلْحَاجِّ:

وَصْفُ الْمَسْأَلَةِ: يُكْرَهُ لِلْحَاجِّ صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ لِيَتَقَوَّى عَلَى الدُّعَاءِ وَالْوُقُوفِ، وَالْأَفْضَلُ لَهُ الْفِطْرُ.

نَصُّ الْمُخْتَصَرِ: «وَصَوْمُ عَرَفَةَ إنْ لَمْ يَحُجَّ».

تَعْيِينُ الْأَيَّامِ الْبِيضِ فِي صَوْمِ الثَّلَاثَةِ أَيَّامٍ:

وَصْفُ الْمَسْأَلَةِ: يُكْرَهُ قَصْدُ تَعْيِينِ أَيَّامِ (13، 14، 15) بِالصَّوْمِ؛ خَشْيَةَ اعْتِقَادِ الْعَوَامِّ وُجُوبَهَا أَوْ لُحُوقَهَا بِرَمَضَانَ، وَالْمُسْتَحَبُّ تَرْكُ التَّعْيِينِ.

نَصُّ الْمُخْتَصَرِ: «وَصَوْمُ ثَلَاثَةٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ». (وَقَدْ ذَكَرْتَ فِي النَّصِّ الْمُصَاحِبِ: وَكَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُ تَعْيِينَهَا)

صِيَامُ سِتَّةٍ مِنْ شَوَّالٍ (بِدُونِ الشُّرُوطِ):

وَصْفُ الْمَسْأَلَةِ: يُكْرَهُ صِيَامُهَا إِذَا وُصِلَتْ بِيَوْمِ الْفِطْرِ، أَوْ أُظْهِرَتْ لِلنَّاسِ، أَوْ كَانَ الصَّائِمُ مِمَّا يُقْتَدَى بِهِ؛ خَشْيَةَ ظَنِّ وُجُوبِهَا.

نَصُّ الْمُخْتَصَرِ: «كَسِتَّةٍ مِنْ شَوَّالٍ». (وَقَدْ ذَكَرْتَ فِي النَّصِّ الْمُصَاحِبِ: وَأَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ وَيَخَافُونَ بِدْعَتَهُ)

ذَوْقُ الْمِلْحِ وَالْعِلْكِ:

وَصْفُ الْمَسْأَلَةِ: يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ تَذَوُّقُ الطَّعَامِ أَوِ الْمِلْحِ أَوْ مَضْغُ عِلْكٍ لَا يَتَحَلَّلُ؛ لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ نُفُوذِ شَيْءٍ لِلْحَلْقِ.

نَصُّ الْمُخْتَصَرِ: «وَذَوْقُ مِلْحٍ وَعِلْكٍ ثُمَّ يَمُجُّهُ».

مُدَاوَاةُ حَفْرِ الْأَسْنَانِ:

وَصْفُ الْمَسْأَلَةِ: يُكْرَهُ تَنْظِيفُ تَسَوُّسِ الْأَسْنَانِ نَهَاراً لِمَا فِيهِ مِنْ سَوَائِلَ تُهَدِّدُ صِحَّةَ الصَّوْمِ، إِلَّا إِذَا خَافَ الضَّرَرَ.

نَصُّ الْمُخْتَصَرِ: «وَمُدَاوَاةُ حَفْرٍ زَمَنَهُ إلَّا لِخَوْفِ ضَرَرٍ».

نَذْرُ يَوْمٍ مُكَرَّرٍ:

وَصْفُ الْمَسْأَلَةِ: يُكْرَهُ إِلْزَامُ النَّفْسِ بِنَذْرِ صَوْمِ يَوْمٍ يَتَكَرَّرُ كُلَّ أُسْبُوعٍ أَوْ شَهْرٍ لِمَا فِيهِ مِنْ مَشَقَّةٍ وَمَلَلٍ.

نَصُّ الْمُخْتَصَرِ: «وَنَذْرُ يَوْمٍ مُكَرَّرٍ».

مُقَدَّمَاتُ الْجِمَاعِ:

وَصْفُ الْمَسْأَلَةِ: تُكْرَهُ الْقُبْلَةُ وَالْمُبَاشَرَةُ وَالتَّفَكُّرُ لِمَنْ عَلِمَ السَّلَامَةَ مِنْ خُرُوجِ الْمَاءِ، صِيَانَةً لِحُرْمَةِ الزَّمَانِ.

نَصُّ الْمُخْتَصَرِ: «وَمُقَدِّمَةُ جِمَاعٍ: كَقُبْلَةٍ وَفِكَرٍ، إنْ عُلِمَتْ السَّلَامَةُ».

حِجَامَةُ الْمَرِيضِ أَوِ الضَّعِيفِ:

وَصْفُ الْمَسْأَلَةِ: تُكْرَهُ الْحِجَامَةُ لِمَنْ يَخْشَى عَلَيْهِ الضَّعْفُ أَوِ الْإِغْمَاءُ الْمُؤَدِّي لِلْفِطْرِ، وَالصَّحِيحُ خَارِجٌ عَنِ الْكَرَاهَةِ.

نَصُّ الْمُخْتَصَرِ: «وَحِجَامَةُ مَرِيضٍ فَقَطْ».

التَّطَوُّعُ قَبْلَ الْقَضَاءِ أَوِ النَّذْرِ:

وَصْفُ الْمَسْأَلَةِ: يُكْرَهُ الِاشْتِغَالُ بِالنَّفْلِ مِمَّنْ عَلَيْهِ صَوْمٌ وَاجِبٌ (قَضَاءٌ أَوْ نَذْرٌ أَوْ كَفَّارَةٌ)؛ لِأَنَّ إِبْرَاءَ الذِّمَّةِ أَوْلَى.

نَصُّ الْمُخْتَصَرِ: «وَتَطَوُّعٌ قَبْلَ نَذْرٍ أَوْ قَضَاءٍ».

.

من كتاب : إقامة الدليل لمسائل مختصر خليل

زياد حبوب أوبو رجائي


اجابات اسئلة صيام رمضان

مسائل رمضانية على قناتنا في اليوتيوب تم اضافة هذه المسائل

 1:32 / حكم قضاء رمضان بعد عيد الاضحى

2:05 /  وجوب الرفع للحاكم

1:28 /  حكم رؤية هلال شوال للعدل

1:28 /  حكم رؤية هلال شوال للعدل

9:00 /  حكم ثبوت الهلال بقول المنجمين

0:45 /  حكم الصوم على بلد ينفذ حكم القاضي

2:26 /  حكم ابتلاع الدم من الاسنان

2:43 /  ثبوت رمضان بالوسائل الحديثة

3:10 /  شروط قبول شهادة العدل الواحد للهلال

2:52 /  حكم صيام الصبي

0:47 /  حكم افطار عمال المهن الشاقة

1:48 /  حكم الامساك للمعذور

1:22 /  حكم حائض طهرت قبل الفجر بلحظة

0:32 /  حكم تأخير القضاء

2:15 /  أحكام فدية رمضان

1:42 /  حكم من اكل وشرب ناسيا

1:05 /  هل تترك المضمضة لخشية وصول الماء للحلق

1:49 /  حكم قطرة الانف والاذن والعين

1:25 /  الرجل الهرم والمريض بمرض مزمن له الفطر ويستحب الفدية

2:46 /  الحائض يجوز لها قراءة القران بدون مس المصحف

0:58 /  الصيام بكل ايام النصف الثاني من شعبان

1:24 /  قضاء رمضان قبل رمضان التالي

1:59 /  تارك الصلاة مكلف في صوم رمضان

1:52 /  الصبي المكلف بالعمر

1:07 /  تشريك نية القضاء وصوم ستة شوال

0:45 /  لا يصوم عمن مات وعليه قضاء

1:15 /  لا يضرب الصبي على ترك الصيام

0:51 /  حكم المرضعة والصيام

0:47 /  حكم استعمال المرأة دواء لتاخير الحيض

على  رابط بودكاست :

الصيام والمرأة الحامل والمرضع

1.  المرأة الحامل التى تخاف على نفسها أو جنينها من مشقة الصيام يجوز لها الفطر وتقضيه وليس عليهما فدية 

2. المرأة المرضع 

- المرضع المريضة تفطر كونها مريضة وتقضي وليس عليها فدية

- المرضع الصحيحة التى لا ضرر لها  بفعل الرضاعة ولايحصل لها مشقة ان صامت ولا تخاف على صبيها  يجب عليها الصيام ولا تفطر 

-  المرضع الصحيحة وتخاف على صبيها إن صامت كأن يقل حليبها او ينقطع يجوز لها الفطر ويجب عليها ان تطعم عن كل يوم مسكين كمايجب عليها القضاء

زكاة الفطر طعاما أو نقودا قولان لأهل السنة


ما دام قال الائمة "من قوت اهل البلد" فهذا يعني اخراج القيمة
وقد عدل الصحابة عن التمر والشعير كما في الحديث الى الحنطة
1. أمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّه عَلَيْه وسَلَّم - بِزَكاةِ الفِطْرِ ؛ صاعًا مِن تَمْرٍ ، أوْ صاعًا مِن شَعِيرٍ ." قالَ عَبْدُ اللَّهِ : فَجَعَلَ النّاسُ عِدْلَهُ مُدَّينِ مِن حِنْطَةٍ." رواه البخاري
2. قالَ ابن عمر : كانَ النّاسُ يُخْرِجُونَ صَدَقَةَ الفِطْرِ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وسَلَّم - صاعًا مِن شَعِيرٍ ، أوْ تَمْرٍ ، أوْ سُلْتٍ ، أوْ زَبِيبٍ ، قالَ : قالَ عَبْدُ اللَّهِ : فَلَمّا كانَ عُمَرُ - رضي الله عنه ، وكَثُرَتِ الحِنْطَةُ ، جَعَلَ عُمَرُ نِصفَ صاعٍ حِنْطَةً مَكانَ صاعٍ مِن تِلْكَ الأشْياءِ ." صحيح في سُنن أبي داود
3. قال الخدري : قالَ: كُنّا نُخْرِجُ زَكاةَ الفِطْرِ ورَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللَّه عَلَيْه وسَلَّم - فِينَا ، عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وكَبِيرٍ ، حُرٍّ ومَمْلُوكٍ ، مِن ثَلاثَةِ أصنافٍ : صاعًا مِن تَمْرٍ ، صاعًا مِن أقِطٍ ، صاعًا مِن شَعِيرٍ ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ كَذَلِكَ ، حَتّى كانَ مُعاوِيَةُ." فَرَأى أنَّ مُدَّيْنِ مِن بُرٍّ تَعدِلُ صاعًا مِن تَمْرٍ." قالَ أبُو سَعِيدٍ : فَأمّا أنا ؛ فَلا أزالُ أُخْرِجُهُ كَذَلِكَ ." رواه مسلم
4. وكثير من الصحابة روي عنهم بسند صحيح اجازة القيمة كابن مسعود وابي هريرة وعبدالله بن الزبير وعائشة وجابر بن عبدالله .. كما في مصنف ابن ابي شيبة ةمصنف عبدالرزاق
.
من زعم ان هذا قياس مع النص ففهم الصحابة وفعلهم شاهد على كذبه وافترائه
((فالقياس على النص)) وليس مع النص!!
والا فقد ادعى زورا وبهتانا ان الصحابة مبتدعة! حاشاهم

جواز اعتبار النقود بدلا عن القيمة وهو معتمد الاحناف والقول الثاني للمالكية
وغدم اعتبار الا الطعام من قوت اهل البلد كما هو معتمد الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة)
.
لكن الاربعة متفقون على جواز اخراج الفطرة من قوت اهل البلد بدلا عن الاصناف التي امر الرسول بها....
#مجالس_المذاهب

سب الرب ردة وتفسد الصيام

 

الدعاء عند الافطار للصائم

 :اتفقت المذاهب الاربعة على حديث مأثور عند الافطار يسن للصائم ان يدعو به ... :

①. الشافعية : يسن أن يقول عقب فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت (روضة الطالبين للنووي 368/2)..اللهم ذهب الظمأ وابتلت العروق إن شاء الله تعالى (التحفة للهيتمي 425/3)

②. الحنابلة : يستحب الدعاء عقب فطره بالمأثور كأن يقول: "اللهم إني لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، وعليك توكلت، وبك آمنت، ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله، يا واسع الفضل اغفر لي، الحمد لله الذي أعانني فصمت، ورزقني فأفطرت".(منتهى الارادات 3/2)

③. الاحناف : ومن السنة أن يقول حين الإفطار اللهم لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت ولصوم الغد من شهر رمضان نويت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت.(مجمع الانهر 248/1)

④. المالكية :يندب عند الفطر أن يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، أو يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله.(الفواكه الدواني 305/1)

#مجالس_المذاهب ..

خمن من افطر ناسيا في رمضان

 لمن سألني توضيح حكم "القضاء لمن اكل ناسيا"

وما هو موجب انفراد المالكية في الحكم

اقول : شيء من فقه المسألة.....

الحكم : النسيان من الأعذار وعليه الاتمام ثم القضاء

(1) مقدمة اولى : لقد تعامل النص القرآني مع أصحاب الأعذار "المسافر والمريض" بأن أوجب عليهم القضاء لقوله تعالى { فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ }

(2) مقدمة ثانية : انفرد النص النبوي الصحيح بايجاب القضاء على الحائض كما قالت ام المؤمنين عائشة : (كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم) رواه البخاري ومسلم ... وكما هو معلوم أن السنة النبوية مبينة لكتاب الله

(3) النسيان عذرٌ له وجه ٌ على الكتاب وله وجه ٌعلى السنة كما يلي: 

[1] : من الكتاب : 

فيتفق النسيان مع المرض والسفر في اعتباره "عذرٌ طارئٌ" ويفترقان في كون النسيان فعلاً اجبارياً لا إرادياً  لـ (عدم الامساك) بخلاف السفر والمرض فإن فعل (عدم الامساك) اختياري (لجواز الصيام لكل منهما إن قدرا على صيامها ) مع تفضيل عدم الصيام لهما

* وعليه؛

فإن كان العمل الاختياري رخصة مع القضاء فمن باب أولى العمل الاجباري كالنسيان أحق ان يقضى

[2] : من السنة : 

ووجه الشبه بين النسيان والحائض في اتفاقهما عذرا محله "طروء اجباري" وهو قدر الله الكوني على النساء في الحيض  ومع ذلك طلب منهن القضاء 

وعليه؛ فمن باب أولى للشبه هذا أن يقضي الصائم 

(4) ولقائل أن يعترض في فارق أن المسافر والمريض إن صاماه فإنه يعتبر يوما من رمضان . فلماذا في النسيان لا يعتبر ؟

والجواب عليه من السنة :

كذلك فلم يعتبره الشرع في الحائض ، فمن صامت حائضاً لا يعتبر من رمضان بل لا يصح صيامها لوجود العائق (نقاء من دم حيض ونفاس)

وقبله الشرع من "الجُنُب" لامكانية ازالة العذر  ب

خلاف النسيان الذي إن حصل فلا يمكن ازالته ، فيفترق مع الجنابة بهذا ويتفق مع الحيض كما بيناه آنفاً

ثم نقول : 

 فضلا على هذا فإن الفرق هذا يسقط لوجود "تنصيص" من السنة (نص قطعي الدلالة) في قوله صلى الله عليه وسلم : (من أكل ناسياً وهو صائم فليتم صومه ) الشاهد: "فليتم صومه"

وهذا محل النزاع بين السادة "المالكية" ومن وافقهم وبين الجمهور (الأحناف والشافعية والحنابلة)

فظاهر النص يوحي "باجزاء الصوم" ولكنه ليس نصاً ، فالنص القطعي فيه فقط "فليتم صومه" وبهذا قلنا : 

 حبث لا يصار الى ظاهر مع وجود نص آخر بل لا يُقدّم الظني على القطعي في الأصول .....

فلا وجود لنص إلا "اتمام الصوم" بدون "عدم القضاء" فهو "صريح" في الأولى "الانمام"  وبين "تلويح" و "تلميح" في الثانية "عدم القضاء" كون الاشارة بين الوضوح وبين الخفاء في ذلك وما قدمتموه هو ظني الدلالة من ظاهر النص

فقولنا عليه الاتمام كما هو النص النبوي

وعليه القضاء كما هو النص  القراني

لذلك فمن أفطر "ناسياً" عليه القضاء مع مواصلة الصيام ويكون في حقه "نافلة" ..

.

فإن أحسنت فمن الله وحده ؛ وإن أخطأت فمن "كسبي" وحدي وأسأل الله ان يغفر خطئي جهلي وعمدي ...

.هذا ضبط المسألة وتحرير أدلة المخالفين للمالكية

اضافة كما شرحت سابقا الخلاف في تقدير اثم في رفع عن امتي الخطأ والنسيان اي رفع عنها اثم الخطأ والنسيان

.

رمضان كريم

والحمد لله على الاسلام والسنة

حكم الصلاة 11 ركعة في التراويح

 لا بأس تعني عند الفقهاء : تركه اولى أو خلاف الأولى وهو اقرب الى الكراهة لكن لا يؤثم من فعله على وجه من الوجوه كما هنا في هذه المسألة للتيسير على الناس فقد كان رسول الله ييسر على الناس بامامته كما في رواية سمع صراخ طفل فقصر من القراءة.. وكقوله لمعاد افتان انت يامعاذ ..

وقولنا لا بأس كذلك لاحتمالبة في النصوص فيكون وجها للتأويل

وقولنا ينبغي ان يأتي بالعشرين لانه اجماع الصحابة وهو من الاجماعات المغلظة التي بخرقها يأثم المسلم


حكم بخاخ الربو في نهار رمضان

قطرة العين غير مفطرة بشرط عدم وصولها للحلق

 المواد السائلة يشترط لها عدم الوصول الى الحلق فيشعر بطعمها

أما المواد الصلبة يشترط لها الوصول الى المعدة حتى تكون مفطرة

والحكم :

من وصل الى حلقه شيء وشعر بالطعم فانه في حكم المفطر قعليه ان يمسك ويكمل صيامه ثم يقضي بعد رمضان يوما

السبب ان العين منفذ الى الحلق ولكن لوجود مقلة العين فأشبه انه منفذ مسدود

وطول التجويف بين العين والحلق فيتعذر وصولها والا فانه يفطر اضافة ان الجوف عند الشافعية يشمل جوف الراس

وكذلك الشافعية احذوا بسمت المذهب من كونه يحكم بالتعميم على التغليب - كما ذكرت سابقا في مسألة لمس الزوج زوجته- فالغالب هنا عدم وصول شيء فيعمم الحكم فيما لو وصل منه شيئا يسيرا فلا يفطر ... اما المالكية فبعضهم اشترط تجاوز الحلق وبعضهم مجرد وصوله والاحساس بطعمه فهو مفطر وهذا هو المعتمد

والحكم :

من وصل الى حلقه شيء وشعر بالطعم فانه في حكم المفطر قعليه ان يمسك ويكمل صيامه ثم يقضي بعد رمضان يوما

ومن مفهوم السادة الشافعية في المسألة ان ما وصل الى الحلق الشيء اليسير والنزر القليل فلا يفطر به

لانهم لم يشترطوا الوصول للحلق اصالة وانما المنفذ المفتوح يأخذ حكم الحلق لذلك تجد قطرة الاذن والانف مفطرة عندهم لتيقن -بالتغليب كذلك -وصول شيء الى الحلق ..

بالنسبة للشافعية : مرة اخرى

قالوا: من المفطرات ...(ما وصل) من عين، وإن قلت كسمسمة (عمدا) مختارا عالما بالتحريم إلى مطلق الجوف من "منفذ مفتوح" سواء كان يحيل الغذاء أو الدواء أم لا، كـ"باطن الحلق" والبطن والأمعاء.

فاذا كان هذا من منفذ مفتوح فمن باب اولى بل اشد اذا كان من منفذ مسدود كما هو في عرف الشاعية بخصوص العين بانها منفذ معلق ..

ثم قالوا: (من عين) خرج الريح و"الطعم" لانه أثر للعين فالصحيح ان الطعم لا يفطر وانما جعله الائمة كضابط كونه منضبط لدى العامة فمجرد الطعم لا يفطر ان لم يصحبه جزء من القطرات فيبلعه..

.

هذا التوضيح لان بعض الاخوة ناقشوني في قول الشافعية انه لا يفطر بالقطرة في العين فبينت لهم ضابط الافطار ومحل الخلاف بيننا وبين الشافعية في هذه النقطة

والله الموفق


قطرة الأذن والأنف مفطرة بشروط


هذا قول المالكية والحنابلة أصالة

وقول الأحناف والشافعية تضمينا

اي ان قطرات الانف والاذن عندهم مفطرة كونه منفذ مفتوح على الحلق فيأخذ حكمه فمجرد التقطير يفطر .. لذلك من باب أولى انهم يقولون بانه مفطر بقيد المالكية والحنابلة اعلاه

فالشافعية والاحناف مفطر وصل ام لم يصل فاذا وصل فهو آكد فيكون اتفاقا بهذا القيد

اقول :

والحق ان الحكم كمفطر على الاغلب لسهولة وصوله للحلق والغالب في اصول الفقه يأخذ حكم الشيء فلا حكم للنادر

وعليه فان الاحتراز من التقطير فيهما امر مهم للغاية لا يجوز التساهل به اثناء النهار واشد اذا كان بالامكان تأجيل التقطير الى ما بعد اذان المغرب والا فللضرورة احكام

فلا نبطل صومه مطلقا بل بقيد ما ذكرته اعلاه في المنشور

1. ما لم يصل لجوفه

2. علم وصوله للحلق

3. وجد طعما في حلقه

ليلة القدر عند المذاهب الأربعة

 

ويُسنُّ لرائي ليلةَ القَدْر كَتْمُهَا

وهي خير من عمل طاعات ألف شهر وأجرها حاصل لعملك سواء رأيتها أم لا



في تعيينها :

[1]. الشافعية : المذهب أنها تلزم ليلة بعينها من ليالي العشر وأرجاها الأوتار (التحفة 462/3)

(ومال الشافعي إلى أن تلك الليلة المعينة لحديثين (ليلة الحادي) والعشرين في الصحيحين أو ليلة (الثالث والعشرين) عند مسلم

[2]. الاحناف : ليلة القدر دائرة في رمضان اتفاقا بين ابي حنيفة وصاحبيه إلا أنها تتقدم وتتأخر خلافا لهما فعندهما في ليلة معينة منه وعنده لا تتعين

والأخبار تظاهرت على انها ليلة السابع والعشرين (رد المحتار 452/2)

[3]. المالكية : انها غير متعينة وتنتقل كل عام

ومشهورا المذهب الاول : انها تدور بالعام كله والثاني انها تدور في رمضان في العشر الأواخر منه والمعتمد الثاني فيكون غير متعينة وفي العشر الاواخر .(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 551/1)

[4]. الحنابلة : تطلب ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، وفي ليالي الوتر أكثر وأرجاها وآكدها ليلة سبع (غاية المنتهى 361/1)

.

والحمد لله على الاسلام والسنة

كتبه : زياد حبوب ابو رجائي

حكم الاستمناء في رمضان

 الاستمناء في نهار رمضان يفطر إنْ عَلِمَ وَتَعَمَّدَ وَاخْتَارَ

ولو استمنى بكفه أفطر لوجود معنى الجماع ، ولا كفارة لعدم اكتمال صورته

والاستمناء له وجه على اللمس وله وجه على التفكر كمقدمات الجماع الخمسة لذلك فهو من المفطرات

هذا اتفاق المذاهب الاربعة

والخلاف في هل يكفي القضاء ام يلزمه مع القضاء الكفارة للوجهين السابقين في كونه معنى الجماع واللمس والتفكر ...

الانعاظ او انتشار او قيام الذكر مجرد القيام بلا امذاء او مني لا يفسد الصيام

فلو ارتكب هذا الفعل لكنه توقف ولم يتمادى فيه حتى الانزال فلا يفسد الصيام كذلك


اما بخصوص حكم فعلها برمضان او بغير رمضان

فقد فصلنا في موضوع سابق افوال أئمة الهدى من المذاهب الاربعة

فبفصل فيها حسب حال المستمني فإن كان لدفع زنا محتمل فليس بحرام وإن كان بلا حاجة فهو حرام ويجب التوقف عن ممارستها

رابط الموضوع :

ادخل من هنا حكم الاستمناء على المذاهب الاربعة

حكم المذي والمني في نهار رمضان

 شرح حكم المذي والمني في نهار رمضان

لاحقاً لمنشور مفسدات الصوم العشرين

هذا وضع من أخرج المذي والمني بلذة معتادة بمقدمات الجماع الخمسة (القبلة والمباشرة واللمس والنظر والتفكر)

وقولنا اخراج يسقط خروج بنفسه ليس بسبب المقدمات كحكة غير مقصودة فيها اللذة

1. المالكية : فإذا امذى سواء علم السلامة من الوصول للامذاء او لم علم عدم السلامة فانه يفطر بمجرد الامذاء من المقدمات الخمسة

2. الحنابلة : يفطر إذا كان من المقدمات الثلاثة الاولى ولا يفطر من النظر والتفكر

3. الشافعية والاحناف : لا يفطر المذي وغنما يفطر المني من المقدمات الخمسة

وقد رأيت ان يكون على "المذهب المالكي" لانه أكثر ضبطا وتحريرا في مسألة المذي

وله موافقة مع الحنابلة في اكثرها

بخلاف الاحناف والشافعية فهم يرونه "لا يفطر" في نفس الأمر إلا إذا تابع وتمادى حتى امنى فبفطر للامناء لا للمذي ...


انظر الجدول التالي



اذا اصر المريض على الصيام هل يصح صيامه

السؤال:  ان اصر المريض على الصيام اتباعاً لقوله تعالى وَأن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ؟ هل في ذلك اثم ام يؤجر على تحمله المرض؟

الجواب : 

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :

هذه مسالة يعود الاختلاف فيها الى الخلاف الاصلي هل التداوي واجب ويلزمه ام مستحب

والحنابلة عندهم ليس بواجب ويجوز عدم التداوي بل مستحب ولو اقتضت حالته العلاج ، والاباحة لا تقتضي اثما وتتساوى فيه الفعل والترك لذلك يصح من المريض الصيام ويؤجر به والجمهور على عدم الوحوب بالتداوي الا اذا اقتضت حالته العلاج وعليه يكون حسب الضرر الذي لحق به فيؤثم وفق هذه التحققات ولا يصح منه الصيام فيما اقتضت حاله العلاج فحسب والا فيصح

قال البلباني في أخصر المختصرات (119) : (تَرْكُ الدَّوَاءِ) للمريض (أَفْضَلُ) من التداوي؛ لأنه أقرب إلى التوكُّل، ويجوز اتفاقاً؛ لحديث أسامة بن شَريك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تَدَاوَوْا عِبَادَ اللهِ» [أحمد 18455، وأبو داود 3855، وابن ماجه 3436].

ولا يجب ولو ظُنَّ نفعُه؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في المرأة التي تُصْرَع وتتكشف، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها، فقال: «إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الجَنَّةُ، وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ الله أَنْ يُعَافِيَكِ»، قالت: أصبر، فقالت: إني أتكشف، فادع الله لي أن لا أتكشف، فدعا لها. [البخاري 5652، ومسلم 2576]. (اانظر الدلائل والاشارات على اخصر المختصرات 411/1)

أحكام بلع الريق في الصيام عند الشافعية

 عند الشافعية فيه تفصيل وقد ذكرت ذلك في التعليقات

1. اذا انفصل الريق عن الفم بنفسه ثم اعاده وبلعه افطر واذا كان بغيره كان وضعت خيطا بفمه فابتلّ بالريق واخرجته ثم ادخلته كذلك يفطر

2. وعليه : فجمع الريق في فمه ثم ابتلعه لا يفطر

3. واذا اختلط باي شيء طاهر او نجس ثم بلعه يفطر

4. اذا اختلط بواقي الاكل من السحور مع الريق ولم يميز بين الريق والطعام لا يفطر ولا يمكنُهُ الاحترازُ عنهُ

5. وان استطاع ان يميز بواقي الطعام عن الريق ولم يفعل افطر مع القدرة والعلم بالحكم طبعا

6. اي اثر للدم للمبتلى بنزيف اللثة فبصقه لا يفطر وان بقي أثره من طعم في الجوف وقيل يفطر !

7. اذا اخرج لسانه وعليه ريق لم ينفصل اي له حكم داخل الفم ثم ادخل لسانه فابتلع ذلك الريق فلا يفطر

بخلاف اذا اخرجه الى شفتيه ثم اعاده فابتلعه يفطر لان الشفتين ليستا من الفم !!


والقاعدة عندهم اذا عرفتها تسطيع ان تسقط اي مسألة لاحقا عليها وهي :

كلُّ عين وصلت إلى الجوف من منفذٍ مفتوح تفسد الصيام

عين اي ما يؤكل وما لا يؤكل فخرج الأثر بذلك

ومنفذ مفتوح كالانف والاذن وخرج به ما يصل عبر مسام الجلد، فلا يفسد الصوم.


والله أعلم

الحائض في الصيام

1. إذا طهرت الحائض   نهارا جاز لها التمادي على الفطر 
فأن كل من أبيح له الفطر لعذر مع العلم بأن ذلك اليوم من رمضان ثم زال عذره في أثناء اليوم جاز له التمادي على الفطر

2. لا يجوز أن تصبح الحائض مفطرة إذ من الجائز أن لا تاتيها الحيضة لسبب ما فتكون كمن أفطرت  في يوم الحيض قبل مجيئه ..
3. من طهرت في النهار  وإن لم تاكل ولم تشرب لا يصح صيامها لوجوب تبييت النية وتجديدها اذا كان زمن الحيض داخل الشهر 
4. من دخلت حائض في شهر رمضان ثم طهرت  فيه فعليها تبييت النية

كره صيام الست من شوال بشروط

صيام (ستة من شوال)
وعمل أهل المدينة ...
ليس صحيحاً أن بعض الحشوية يذكرون بجهالة! ان كراهة مالك لصيامها في شوال لأنه لم يصله الحديث !!
والجواب :
ان الامام مالك قام هذا الحكم عنده لــ "عمل أهل المدينة"
قال في الموطأ: لم أر أحداً من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك. انتهى.
لذلك وضعوا فقهاء المالكية " شروطاً " للعمل بهذا الحديث ابتداء من شوال
منها عدم المواصلة مع رمضان وعدم التتابع وعدم اعتقاد ان المواصلة سنة ...

قلت :
وكم حديث صححه الامام مالك في الموطأ ولم يعمل به، لدواعي سقوط الاحتجاج بخبر "الآحاد" مقابل "تواتر" عمل أهل المدينة وهو أصل من أصول منهج السادة المالكية في الأجكام الفقهية ....
.
.
.
وقال القرافي في الذخيرة : ان مالك يحب صيامها في غير شوال

وقال المالكية : ومحمل تعيين محلها في شوال عقب الصوم على التخفيف في حق المكلف لاعتياده بالصوم لا لتخصيصها بذلك الوقت فلا جرم انه لو أوقعها في [غيره]  مع ما روى في فضل الصيام لكان أحسن لحصول المقصود مع حيازة فضل الأيام المذكورة (الجواهر 260/1)
والاظهر :
لمقتدى به متصلة برمضان متتابعة وأظهرها معتقدًا سنة اتصالها فإن انتفى قيد من هذه الأربع لم تكره.


وجاء في 279/1 المدونة
سأل الإمام سحنون شيخه الإمام ابن القاسم تلميذ الإمام مالك عن قضاء رمضان لأهل الأعذار مع ايام فيها صيام النافلة :
ما قول مالك أيقضي الرجل رمضان في العشر؟ فقال: نعم.
قلت: وهو قول مالك؟ ؛ قال: نعم.



والحمد لله على الإسلام والسنة
كتبه : زياد حبوب ابو رجائي

امساكية رمضان في السنة النبوية

الامساكية في السنة النبوية
(1). الوقت الواجب : قال النووي : الصَّوْمَ لَا يَجِبُ فِيهِ إمْسَاكُ جُزْءٍ مِنْ اللَّيْلِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ من الفجر)

(2). الوقت المستحب : هو وقت السنة
اما السنة فيها التوقف عن الطعام قبل ذلك اتباعاً لسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وهي مقدار قراءة خمسين آية ، متوسطة لا طويلة ولا قصيرة لا سريعة ولا بطيئة والحديث في اعلى درجات الصحة رواه البخاري.

وقد قدرها العلماء من 10- 15 دقيقة وهو ما نسميه الان الاذان الاول وهو اذان الامساك على سنة رسول الله
.
(3) . الحديث :
1. الحديث : عنْ أنَسٍ عنْ زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ رَضِي الله عنهُ قَالَ تَسَحَّرْنا مَعَ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ثُمَّ قامَ إلَى الصَّلاَةِ. قُلْتُ كَمْ كانَ بَيْنَ الآذَانِ والسُّحُورِ قَالَ قَدْرُ خَمْسِينَ آيَة) رواه البخاري
.
2. الحديث : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الفجر فجران : فجر يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة ، وفجر تحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام ) رواه ابن خزيمة والحاكم وصححاه


.
تَنْبِيهٌ وَإِرْشَادٌ لِطَالِبِ الْعِلْمِ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

على ما يبدو أنك زائر جديد لشبكتنا، أو عضو مسجل غير مفعل للاشتراك، أو عضو مسجل ومفعل لكن غير مثبت للحضور للمجلس الحالي.

يرجى الضغط على أحد الأزرار أدناه للتوجه إلى بوابة طالب العلم وإثبات حضورك للمجلس العلمي الحالي ليتسنى لك متابعة القراءة.