جواز الصلاة في المساجد التي فيها اضرحة للصالحين من ال البيت عند اهل السنة
معتمد المذهب الحنبلي :
الصلاة في المساجد التي فيها قبور
(1). قال العلامة الحجاوي : وَتَصِحُّ إِلَيْهَا (اي : الى القبور اذا كانت في قبلة المسجد) (زاد المستقنع ص 15) قال البهوتي ومحل الخلاف انها تُكره (كراهة تحريمية) إذا لم يكن حائل ...
(2). الشرح لمحقق المذهب الشيخ منصور البُهوتي :
وقال (وَلَا يَضُرُّ) صِحَّةَ الصَّلَاةِ (قَبْرَانِ وَلَا مَا دُفِنَ بِدَارِهِ)
(دقائق أولي النهى 164/1)00
أي : تصح صلاة المسلم لو صلى في دار مدفون بها قبر!!
قلتُ :
ومساجد اهل السنة كلها ( التي فيها قبور الصالحين) في مقصورات حائل عليها وهي ليست بجهة القبلة
ولا تسمى في عرف السادة الحنابلة مقبرة اذ اشترطوا اكثر من ثلاثة قبور فأكثر لتحقيق معنى المقبرة
معتمد المذهب الحنفي
كره الإمام محمد أن تكون قبلة المسجد إلى القبر
وَتَكَلَّم المشايخ في معنى الكراهَةِ إلى القَبر..
قيل: لِأَنّ فيه تَشَبُّهًا باليهودِ، وقيل: لِأَنَّ فِي الْمَقْبَرَةِ عِظَامَ الْمَوْتَى وَعِظَامُ الْمَوْتَى أَنْجَاسٌ وَأَرْجَاسٌ.
هَذا كُلُّهُ ((إذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْمُصَلِّي وَبَيْنَ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ حَائِطٌ أَوْ سُتْرَةٌ))،
((أَمَّا إذَا كَانَ بينهما حائط أو سترة فلَا يُكْرَهُ))
وإذا لم يكن بَينَ الْمُصَلِّي وَبَيْنَ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ سُتْرَةٌ فَإِنَّمَا يُكْرَهُ اسْتِقْبَالُ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ فِي مَسْجِدِ الْجَمَاعَاتِ، فَأَمَّا فِي مَسْجِدِ الْبُيُوتِ فَلَا يُكْرَهُ.
نقله الشيخ ذاكر عودة حمادي الحنفي ملخصًا بتصرف من الخانية بهامش الفتاوى الهندية
نقله الشيخ ذاكر عودة حمادي الحنفي ملخصًا بتصرف من الخانية بهامش الفتاوى الهندية