بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

جواز الصلاة في المساجد التي فيها أضرحة وقبور الصالحين


د. زياد حبوب أبو رجائي
جواز الصلاة في المساجد التي فيها اضرحة للصالحين من ال البيت عند اهل السنة

معتمد المذهب الحنبلي : 
الصلاة في المساجد التي فيها قبور
(1). قال العلامة الحجاوي : وَتَصِحُّ إِلَيْهَا (اي : الى القبور اذا كانت في قبلة المسجد) (زاد المستقنع ص 15) قال البهوتي ومحل الخلاف انها تُكره (كراهة تحريمية) إذا لم يكن حائل ... 
(2). الشرح لمحقق المذهب الشيخ منصور البُهوتي :
وقال (وَلَا يَضُرُّ) صِحَّةَ الصَّلَاةِ (قَبْرَانِ وَلَا مَا دُفِنَ بِدَارِهِ)
(دقائق أولي النهى 164/1)00 
أي : تصح صلاة المسلم لو صلى في دار مدفون بها قبر!!
قلتُ : 
ومساجد اهل السنة كلها ( التي فيها قبور الصالحين) في مقصورات حائل عليها وهي ليست بجهة القبلة 
ولا تسمى في عرف السادة الحنابلة مقبرة اذ اشترطوا اكثر من ثلاثة قبور فأكثر لتحقيق معنى المقبرة

معتمد المذهب الحنفي
كره الإمام محمد أن تكون قبلة المسجد إلى القبر
وَتَكَلَّم المشايخ في معنى الكراهَةِ إلى القَبر..
قيل: لِأَنّ فيه تَشَبُّهًا باليهودِ، وقيل: لِأَنَّ فِي الْمَقْبَرَةِ عِظَامَ الْمَوْتَى وَعِظَامُ الْمَوْتَى أَنْجَاسٌ وَأَرْجَاسٌ.
هَذا كُلُّهُ ((إذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْمُصَلِّي وَبَيْنَ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ حَائِطٌ أَوْ سُتْرَةٌ))،
((أَمَّا إذَا كَانَ بينهما حائط أو سترة فلَا يُكْرَهُ))
وإذا لم يكن بَينَ الْمُصَلِّي وَبَيْنَ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ سُتْرَةٌ فَإِنَّمَا يُكْرَهُ اسْتِقْبَالُ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ فِي مَسْجِدِ الْجَمَاعَاتِ، فَأَمَّا فِي مَسْجِدِ الْبُيُوتِ فَلَا يُكْرَهُ.
نقله الشيخ ذاكر عودة حمادي الحنفي ملخصًا بتصرف من الخانية بهامش الفتاوى الهندية