بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

طلاق الغضبان والسكران والمغصوب


د. زياد حبوب أبو رجائي
وردني هذا السؤال من اصدقاء الشبكة على الفيسبوك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماذا في طلاق الأحمق الغضوب 
وطلاق السكران 
وطلاق المغصوب

الجواب :لا طلاق في اغلاقحديث صحيح
وعليه اتفاق المذاهب
الاغلاق وهو شديد الغضب
النزق الذي يستفز من اتفه الامور
اما ضابط الاحمق يحتاج الى خبراء لكي يقيموا الشخص انه احمق ام انه يتحامق
وفي فرق طبعا
السكران فيه خلاف
بعضهم قال انه يستحق التطليق لانه عاصي ولا يدخل في الاغلاق المطلوب لتفاوت حد الاسكار لذلك يحتاج الى قاضي حاكم يحكم عليه
وبعضهم قال يدخل ما دام يصدق عليه وصف السكران
لذلك هذه تترك الى القاضي ولا يجوز الافتاء فيها
يجب ان يذهب الى القاضي فيحكم له او عليه
كذلك المغصوب كون الضابط متفاوت حتى يحكم انه فعلا مغصوب او لا
يجب ان يذهب للقاضي فيحكم له

والمغصوب كذلك في حكم الاغلاق لانه مسلوب الارادة ...
لا ينفع الافتاء في مثل هذه الحالات
يعني من حيث العموم لا طلاق عليهما !! لكن حد وضابط وتعريف كل منهما يحتاج الى مساءلة وهذه لا يقوم بها الا قاضي
نحن فقهاء ودعاة ولسنا قضاة