بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

حكم لطم الوجه بالـمـاء في غسل الوجه في الوضوء

اتفاقاً بين المذاهب الأربعة على كراهة هذا الفعل كما يفعله الشيعة  الامامية
ووافق اهل السنة في ذلك الأباضية
وصفة غسل الوجه
لا يلطمه بالـمـاء وإنما ينقل الماء بكفيه الى الوجه ويزيد في ماء الوجه أكثر من أي من أعضاء الوضوء الأخرى ثم يشرع في غسله ودلكه جيدا... ويهتم بمآقي العينين كما ذكرنا سابقا
ترك لطم الوجه بالـمـاء قيل سنة لا أدبا وقيل مكروه كراهة تنزيهية
واعتبر السادة الـمـالكية :لطم الوجه بالـمـاء جهلاً ، واعتبر السادة الحنابلة :  معنى الصك الذي في حديث أحمد بمعنى الزيادة في ماء الوجه جمعاً بين الأحاديث 
وما رواه أبو داود في السنن ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي الْإِنَاءِ جَمِيعًا، فَأَخَذَ بِهِمَا حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَضَرَبَ بِهَا عَلَى وَجْهِهِ.وفي رواية أحمد وابن حبان : وذكر فيه أنه أخذ حفنة من ماء بيديه جميعًا فصكّ بهما وجهه، ثم الثانية مثل ذلك، ثم الثالثة مثل ذلك
قال العيني في نخب الافكار : وقال الترمذي: سألت محمَّد بن إسماعيل البخاريّ عن هذا الحديث فقال: لا أدري ما هذا الحديث، وقال البيهقي: فكأنه رأى حديث عطاء بن يسار أصحّ.
وحديث عطاء ما رواه زيد بن أسلم عنه قال: "قال لي ابن عباس: ألا أُريك وُضوء رسول الله - عليه السلام - فتوضأ مرة مرة، ثم غسل رجليه وعليه نعله".
أخرجه الجماعة  بألفاظ مختلفة.
 فهذا يقتضى أنه لطم وجهه بالماء، لكن الظاهر أن المراد أفاض ذلك الماء على وجهه وليس المراد بالضرب اللطم.وقال الحنابلة  بمعنى الزيادة في ماء الوضوء
كقول العرب : ضرَبَ الرجُلُ في الأَرض : ذَهَبَ وأَبْعَدَ أي زاد في المسافة وقولنا ضرَب بالأمر عُرْضَ الحائط : أهمله ، أعرض عنه ، احتقره أب زاد في انكاره.. فالجامع المشترك هو الزيادة عن المعهود في استعمال الفعل..