صيغ العموم
1- لام التعريف الجنسية
وتفيد الإستغراق لعموم الجنس ويتناول جميع أفراده على سبيل الشمول وذلك:
لأنه يصدق على جميع أفراده التي تشاركه في المعنى .
كقوله تعالى : [وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآَتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا] {النساء:33}
اللام في كل من « الوالدان » « الأقربون »
ويصح تقوية الجمع المعرف بلام الجنس بمؤكد لفظي أو معنوي نحو قولنا : قرأت البحوث كلها.
وقد تخرج لام الجنس عن العموم بوجود قرينة قوية هي التي تصرف المعنى الحقيقي عن مراده إلى معنى آخر
نحو قول رسول الله :
« عن حماد بن سلمة عن ثابت عنه : « أن نفرا من أصحاب ( صلى الله عليه وسلم ) سألوا أزواج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عن عمله في السر فقال بعضهم : لا أتزوج النساء وقال بعضهم : لا آكل اللحم وقال بعضهم : لا أنام على فراش وقال بعضهم : أصوم ولا أفطر ( فبلغ ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ما بال أقوام قالوا : كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني »①
« النساء » :فلفظة النساء – وإن كان دخل عليها لام الجنس التي تفيد العموم إلا أنها خرجت من ذلك العموم بوجود قرينة صرفته إلى البعض، وهي تحديد الشرع بالزواج من أربعة نساء كحد شرعي ، وهنا تحمل القرينة على النية فيما إذا صرفت للأدنى وهو الزواج من واحدة أو أربعة ، والحديث الشريف مثالنا ، يفهم منه انصراف النية إلى عدم الزواج كلياً ، أي: بواحدة . فصرفت بذلك صيغة العموم إلى الحد الأدنى بالنية.
« اللحم »: خرجت من العموم وذلك لتحريم لحم الخنزير.
2- المعرف بالإضافة
نحو قوله تعالى : [وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ] {النحل:18}
نعمة الله : بإضافة التنكير إلى لفظ الجلالة أطلقتها إلى العموم.
3- اللفظ المفرد الذي يتناول في معناه العموم دون صيغته.
نحو : « قوم» مفرد وجمعها أقوام ، وهي تحمل في معناها العموم إلا أن صيغتها تصرفها عن ذلك العموم لأن قوم : اسم لجماعة من الرجال دون النساء
4- ألفاظ التأكيد :
وهي صيغ تفيد العموم بالمعنى دون الصيغة ، فقد تقيد الصيغة بدلالة السياق.مثال :« كل ، جميع » :
لكل واحد جائزة : يفيد العموم بأن الجائزة لكل واحد بخلاف قولنا :
لكما جائزة : فإن الجائزة الواحدة ستقسم على الاثنين
وقوله تعالى : [وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا] {آل عمران:103}
5- الأسماء الموصولة :
[الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ المَسِّ] {البقرة:275} ، فلفظ الذين يشمل كل آكل ربا فدل ذلك على عموم شموله لكل من يتصف بها.
6- أسماء الشرط :
وهي الأدوات من ، ما ، أي ، أين
نحو قوله تعالى : [أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ المَوْتُ] {النساء:78}
[ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ الحُسْنَى] {الإسراء:110}
7- أسماء الاستفهام :
[مَتَى نَصْرُ اللهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيبٌ] {البقرة:214}
8- النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي :
[وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ] {التوبة:84}
«أحد» : نكرة أفادت العموم لوقوعها في سياق النهي ، فقد نهى عن الصلاة على أي واحد من المنافقين لذلك فهي تشمل عموم المنافقين
[وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى] {الليل:19}
« أحد » : نكرة وقعت في سياق النفي فصرفتها إلى العموم.
القوة الدلالية لصيغ العموم :
اختلف علماء اللغة فيما يحمل قوة العموم على غيره من الصيغ السابقة على أقوال :
1- أسماء الشرط ← النكرة المنفية
الشاهد : أن الصيغ وضعت أصلا للعموم
2- أسماء الشرط ← الاستفهام ← النكرة المنفية
3- ألفاظ الجمع
4- صيغة التأكيد : «كل» : هي أقوى في الدلالة على العموم لأنها تدخل على المؤنث والمذكر وتشمل المفرد والمثنى والجمع
__________________________________
⑴ أخرجه مسلم ( 4 / 129 ) والنسائي ( 2 / 70 )
1- لام التعريف الجنسية
وتفيد الإستغراق لعموم الجنس ويتناول جميع أفراده على سبيل الشمول وذلك:
لأنه يصدق على جميع أفراده التي تشاركه في المعنى .
كقوله تعالى : [وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآَتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا] {النساء:33}
اللام في كل من « الوالدان » « الأقربون »
ويصح تقوية الجمع المعرف بلام الجنس بمؤكد لفظي أو معنوي نحو قولنا : قرأت البحوث كلها.
وقد تخرج لام الجنس عن العموم بوجود قرينة قوية هي التي تصرف المعنى الحقيقي عن مراده إلى معنى آخر
نحو قول رسول الله :
« عن حماد بن سلمة عن ثابت عنه : « أن نفرا من أصحاب ( صلى الله عليه وسلم ) سألوا أزواج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عن عمله في السر فقال بعضهم : لا أتزوج النساء وقال بعضهم : لا آكل اللحم وقال بعضهم : لا أنام على فراش وقال بعضهم : أصوم ولا أفطر ( فبلغ ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ما بال أقوام قالوا : كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني »①
« النساء » :فلفظة النساء – وإن كان دخل عليها لام الجنس التي تفيد العموم إلا أنها خرجت من ذلك العموم بوجود قرينة صرفته إلى البعض، وهي تحديد الشرع بالزواج من أربعة نساء كحد شرعي ، وهنا تحمل القرينة على النية فيما إذا صرفت للأدنى وهو الزواج من واحدة أو أربعة ، والحديث الشريف مثالنا ، يفهم منه انصراف النية إلى عدم الزواج كلياً ، أي: بواحدة . فصرفت بذلك صيغة العموم إلى الحد الأدنى بالنية.
« اللحم »: خرجت من العموم وذلك لتحريم لحم الخنزير.
2- المعرف بالإضافة
نحو قوله تعالى : [وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ] {النحل:18}
نعمة الله : بإضافة التنكير إلى لفظ الجلالة أطلقتها إلى العموم.
3- اللفظ المفرد الذي يتناول في معناه العموم دون صيغته.
نحو : « قوم» مفرد وجمعها أقوام ، وهي تحمل في معناها العموم إلا أن صيغتها تصرفها عن ذلك العموم لأن قوم : اسم لجماعة من الرجال دون النساء
4- ألفاظ التأكيد :
وهي صيغ تفيد العموم بالمعنى دون الصيغة ، فقد تقيد الصيغة بدلالة السياق.مثال :« كل ، جميع » :
لكل واحد جائزة : يفيد العموم بأن الجائزة لكل واحد بخلاف قولنا :
لكما جائزة : فإن الجائزة الواحدة ستقسم على الاثنين
وقوله تعالى : [وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا] {آل عمران:103}
5- الأسماء الموصولة :
[الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ المَسِّ] {البقرة:275} ، فلفظ الذين يشمل كل آكل ربا فدل ذلك على عموم شموله لكل من يتصف بها.
6- أسماء الشرط :
وهي الأدوات من ، ما ، أي ، أين
نحو قوله تعالى : [أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ المَوْتُ] {النساء:78}
[ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ الحُسْنَى] {الإسراء:110}
7- أسماء الاستفهام :
[مَتَى نَصْرُ اللهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيبٌ] {البقرة:214}
8- النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي :
[وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ] {التوبة:84}
«أحد» : نكرة أفادت العموم لوقوعها في سياق النهي ، فقد نهى عن الصلاة على أي واحد من المنافقين لذلك فهي تشمل عموم المنافقين
[وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى] {الليل:19}
« أحد » : نكرة وقعت في سياق النفي فصرفتها إلى العموم.
القوة الدلالية لصيغ العموم :
اختلف علماء اللغة فيما يحمل قوة العموم على غيره من الصيغ السابقة على أقوال :
1- أسماء الشرط ← النكرة المنفية
الشاهد : أن الصيغ وضعت أصلا للعموم
2- أسماء الشرط ← الاستفهام ← النكرة المنفية
3- ألفاظ الجمع
4- صيغة التأكيد : «كل» : هي أقوى في الدلالة على العموم لأنها تدخل على المؤنث والمذكر وتشمل المفرد والمثنى والجمع
__________________________________
⑴ أخرجه مسلم ( 4 / 129 ) والنسائي ( 2 / 70 )