مسح الرقبة عند الشافعية والحنابلة
1. وإن كان المشهور باستحبابه عند السادة الأحناف كما استقرت عليه المذاهب إلا انه وجه عند الشافعية والحنابلة
2. قال الدميري : وفي مسح الرقبة بعد الأذنين "أوجه" :
أحدها: أنه يسن بماء جديد، واختاره الروياني والغزالي.
والثاني: وإليه مال الأكثرون أنه أدب وليس بسنة.
والثالث: أنه بدعة واختاره النووي (النجم الوهاج 351/1)
3. وهو رواية عن الإمام احمد الانصاف (137/1)
وممن استحبه كما في الإنصاف للمرداوي : اختاره في الغنية، وابن الجوزي في أسباب الهداية، وأبو البقاء، وابن الصيرفي، وابن رزين في شرحه. قال في الخلاصة: ومسح العنق مستحب على الأصح، وجزم به ابن عقيل في تذكرته، وابن البنا في العقود، وابن حمدان في الإفادات.
وقال القاضي أبو يعلى : ونقل عبد الله قال: رأيت أبي إذا مسح رأسه وأذنيه في الوضوء مسح قفاه (المسائل الفقهية 74/1)
ولم يضعف ابن تيمية مسح العنق وعلل ذلك ربما فعله رسول الله مرة فلم ينقل عنه ممن نقل عنه صفة الوضوء. وقد استظهر عدم الاستحباب وقال هو الاظهر وهو مقابل الظاهر عنده (شرح العمدة 193/1)
4. وممن قال باستحبابه حجة الاسلام الغزالي والروياني والبغوي والرافعي
فلت ومثل هؤلاء لا يغض الطرف عنهم فهم وجوه في المذهب كونهم محققين . وعلى اعتبار سلامته فإنه شديد الضعف ، قال العلامة ابن حجر الهيتمي في التحفة : وفي مسح الرقبة خلاف والراجح "عدم ندبه"
5. وعلة الكراهة عند النووي انه لم يثبت فيه شيء واعتبر حديث مسح الرقبة امان من الغل موضوع! لذا بنى عليه انه بدعة مكروهة ولكن بالتحقيق ان هذا الحديث ليس موضوعا كما قال ابن حجر الهيتمي : لكنه متعقب انه ليس بموضوع (المنهاج القويم 32)
وقال ابن الصلاح : لا يعرف مرفوعاً، ، وإنما هو قول بعض السلف. ورد العيني بقوله : وقي الغل يوم القيامة. قلت: هذا وإن كان موقوفا فله حكم الرفع؛ لأنه لا مجال فيه للرأي
أقول : المعتمد عند المتاخرين هو كراهة مسح الرقبة وقول من قال انه بدعة هو مجازفة كما قال الشوكاني في معرض انتقاده للنووي(نيل الاوطار142/1)
والحق ان المسألة ليست لهذا الحديث فحسب وإنما :
حديث اطالة الغرة عندهم بمعنى مجاوزة الحد المقرر في اعضاء الوضوء ؛ وعليه فان مسح الرقبة من إطالة الغرة .
بخلاف قول السادة المالكية في أن معناه استدامة الوضوء فلا يحافظ على وضوئه إلا مؤمن لذلك كرهوا كثرة مجاوزة الحد واعتبر من مكروهات الوضوء.
ومن الاستدلالات : وإن اختلفوا في تفسير معنى القفا في الحديث كما رواه البخاري ومسلم : ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه.
فقالوا ان القفا يدخل فيه العنق
4. ومن الاستدلال : من توضأ ومسح عنقه، لم يغل بالأغلال يوم القيامة ذكره الحافظ ابن حجر قال الحافظ : "فيحتمل أن يقال: هذا لأن كان موقوفاً فله حكم الرفع؛ لأن هذا لا يقال من قبل الرأي، فهو على هذا مرسل". أهـ التلخيص الحبير 1/ 433
5. ومنه : حديث روى أحمد، عن طلحة، عن أبيه، عن جده، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه حتى بلغ القذال وما يليه من مقدم العنق بمرة.
ومنطقة القذال اعلى الرقبة بعد حدود شعر الرأس وقبل هي اخر الرأس..
يجوز مسح الرقبة في الوضوء في المشهور من مذهب الأحناف وهو وجه عند الشافعية والحنابلة ومعتمد الجمهور لا تُستحب التفصيل في التعليق
تم النشر بواسطة زياد حبوب ابو رجائي في الاثنين، ١ مارس ٢٠٢١