بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة


د. زياد حبوب أبو رجائي
سألني احد الاخوة عن صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة ... 
السلام عليكم… استاذي لدي سؤال
بالنسبة لإعادة صلاة الظهر يوم الجمعة.. دليلها ..وهل تجوز الاعادة ؟ مع العلم أن بعض المذاهب يقول بسقوط فرض الظهر اذا صلي صلاة الجمعة ..نرى بعض الناس يعيدوا صلاة الظهر واناس اخرين يخرجوا من دون اعادة صلاة الظهر ..وكل واحد منهم يعيب الاخر ..
الجواب: 
وعليكم السلام  ورحمة الله
اخي بخصوص السؤال عن  جواز صلاة الظهر بعد الجمعة فهذا فيه خلاف بين المتقدمين اي اصل المذهب وبين المتاخرين من الفقهاء لكل مذهب .. فهي ليست بدعة اطلاقا لان كلا الطرفين له حجج وادلة قوية فلا ينبغي التشنيع على بعض .. مع ما ارى من وجود اتباع  جمهور المسلمين فيما اتفقوا عليه حديثا ولا يجب ان نكسر الاجماع الجديد لاظهار تآلف ووحدة المسلمين في كل مظاهر الحياة الاسلامية مهما استطعنا لذلك سبيلا ولما فيه مت تحقيق مقاصد الشريعة
1. مقصد رفع الحرج الذي أقرته : {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}
2. مقصد مراعاة التيسير والتخفيف والذي أقرته : {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}
وحتى لو اعتبرنا ذلك مرجوحا  والادلة لا تخدمهم فاننا نأخذ بجواز رفع مشقة التكليف باتباع كل سهل في الأحكام الشرعية
أن الخلاف رحمة، فمن أخذ بأحد الأقوال فهو في رحمة وسعة ان شاء الله بشرط أن يكون التتبع في المسائل للمجتهدين الذين استقرّ الإجماع عليهم في المذاهب الاربعة .. قال ابن الهمام : أنه لا يمنع منه مانع شرعي، فللإنسان أن يسلك الأخف عليه ..
قال السبكي أن يقصد بتقليده الرخصة فيما يحتاجه لحاجة لحقته أو ضرورة أرهقته فيجوز... وقال البلقيني جواز تقليد المرجوح وتتبعه

الأصل عدم تعدد الجمعة والفتوى عليه جواز تعددها في البلد الواحد حديثا
واسباب الاختلاف:
واختلافهم لحكم تعدد الجمع في البلد الواحد كون انها لم تنقل عن عهد النبي والصحابة اضافة لاختلافهم  في تعدد المفروض في وقتها ومنها حكم صلاة الجماعة الثانية...
فكان من شروط صحة الجمعة ان يصلي بهم السلطان (من لا والي فوقه) اماما
ورد عليهم المـاخرون ان مجتمع المدينة والمدن التي فتحت في الفتح الاسلامي لك تكن كبيرة والحاجة غير ضرورية ابناء اكثر من مسجد وصلاة الجمعة فيه ...وقالوا إذا كبرت أي البلدة وعَسُر اجتماعهم، في مكان، بأن لم يكن في محل الجمعة موضع يسعهم بلا مشقة، ولو غير مسجد، فيجوز التعدد للحاجة بحسبها.
فمن اعتمد على قول المتقدمين وهو اصل المذهب عند الجمهور ( المالكية والشافعية واحد قولي الحنابلة وقول للاحناف) المسجد الذي يسبق هو تجزيء له الجمعة اما الباقي فيجل عليهم صلاة اربعا للظهر...

المذهب الحنفي:
اما المشهور من المذهب الحنفي والمعتمد منذ القديم هو جواز التعدد وهو قول ابي حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن اما ابو يوسف فقال لا وبالتالي استحب صلاة الظهر اربعا بعدها وتبعه بعض الاحناف وجمهر المذهب مع قول ابي حنسفة بجواز تعدد الجمعة وليس عليه ان يصلى ظهرا
قول ابي حنيفة ومحمد بالجواز  وهو الصحيح في المذهب ونقل عن محمد بالجواز في مسجدين فقط(شرح مختصر الطحاوي للجصاص (133/2): ويجوز السلطان او نائبه يستناب غيره فيكون الاذن مستصحب بعد ذلك لكل خطيب
قال ابن عابدين : جواز التعدد لا ينافي استحباب تلك الأربع خروجا من الخلاف القوي الواقع في مذهبنا ومذهب الغير وهو قول ابو يوسف والجمعة عنده للسابق اذا تعددت الجمع في اكثر من مسجد  وعلى الآخرين أن يعيدوا ظهرًا).
{وكون يصعب معرفة من الاسبق في المساجد وتحصيلة الجمعة فانه يقول بالصلاة اربعا على نية اخر ظهر عليه ( اذا كان عليه قضاء ظهر) اما من ليس عليه قضاء فهي نافلة له
  • وقالوا ان الفعل هو الاحتياط لأن الخلاف فيه قوي لأنها لم تكن تصلي في زمن السلف إلا في موضع واحد ووافقه الحلبي في البرهان(حاشية الطحطاوي 506)
  • ومنهم من قال : وفي فعل الأربع مفسدة عظيمة وهي اعتقاد أن الجمعة ليست فرضا لما يشاهدون من صلاة الظهر فيتكاسلون عن أداء الجمعة أو اعتقادهم افتراض الجمعة والظهر بعدها


اما الحنابلة فقولين بالجواز للتعدد فلا ينبغي  صلاة الظهر بحقهم وقول بالمنع اي يستحب صلاة الظهر للحروج من الخلاف في ذلك

المذهب الشافعي 

القديم المشهور انه لا يجوز التعدد بلا خلاف بينهم وبالتالي اداء صلاة الظهر فعن الشافعي رحمه الله أنه قال : ( لا تقام جمعتان في مصرٍ وإن كبُرَت ) فلا يجوز تعدد الجمع في البلد الواحد 
ولا يقال إنا أوجبنا عليه صلاتين الجمعة والظهر بل الواجب واحدة فقط، إلا أنا لما لم نتحقق ما تبرأ به الذمة أوجبنا كليهما ليتوصل بذلك إلى براءة ذمته بيقين(تحفة المحتاج430/2)

"لا يجوز إقامتها في أكثر من موضع واحد إذا لم يكن حاجة، وهذا المذهب، وعليه الأصحاب. وعنه [يعني عن أحمد]: يجوز مطلقا، وهو من المفردات، وحمله القاضي على الحاجة. والحاجة هنا الضيق، أو الخوف من فتنة أو بعد" [الإنصاف 2/400]
اما المتأخرون فاجازوا قال الشربيني في مغني المحتاج: إذا كبرت أي البلدة وعَسُر اجتماعهم، في مكان، بأن لم يكن في محل الجمعة موضع يسعهم بلا مشقة، ولو غير مسجد، فيجوز التعدد للحاجة بحسبها.

المذهب المالكي القديم كذلك
المالكية : والمشهور من المذهب عدم تعدد الجمعة في المصر الكبير(شرح رسالة القيرواني(231/1) وقال  القاضي البغدادي في الاشراف(335/1) :لا تنعقد الجمعة في المصر الواحد إلا في موضع واحد
والمتاخرون اجازوا
المشهور المنع رعاية لفعل الأولين، والعمل عند الناس اليوم على الجواز؛ لما في جمع أهل المصر الكبير في مسجد واحد من المشقة" [الدر الثمين ص363]


وكما قلت هذه ليست بدعة لم يصليها على اعتبارات المذاهب القديمة اما وانه انعقد الاجماع الجديد للجمهور باللحاق بالمذهب الحنفي المعتمد على قول ابي حنيفة بجواز تعدد الجمعة وعليه يجزيء عدم صلاة الظهر
وهذا المفتى عليه جميع المسلمين هذه الايام اي ان الاجماع تغير الان واصبح اتفاقا
لذلك وجب على الجميع الالتزام بالاجماع الجديد ولا يجوز مخالفته بحجو قول الشافعي او اي امام قاله في مكان وزمان مخصزصين!!
والله اعلم