قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (2 / 394): «وكل ما لم يكن في زمنه يسمى بدعة، لكن منها ما يكون حسنا، ومنها ما يكون بخلاف ذلك»
قال ابن رجب الحنبلي في "جامع العلوم والحكم" (ص 223): «والمراد بالبدعة: ما أحدث مما ليس له أصل في الشريعة يدل عليه، وأما ما كان له أصل في الشرع يدل عليه فليس ببدعة، وإن كان بدعة لغة»
قال الإمام الشافعي رضي الله عنه كما روى البيهقي عنه أنه قال: «المحدثات من الأمور ضربان، أحدهما: ما أحدث مما يخالف كتابًا، أو سنة، أو أثرًا، أو إجماعًا فهذه بدعة الضلالة، والثاني: ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا فهذه محدثة غير مذمومة» رواه البيهقي بإسناده في كتاب "مناقب الشافعي"، ورواه أيضا أبو نعيم في الحلية، (9 /113)