المطلق والمقيد والعام والخاص
اختلف العلما فيما تم تخصيصه من المطلق العام هل يل عنه الحكم ام يتعامل معه في الحكم كما انه لا يجد مخصص اذا كان فرضا يبقى على فرضيته بينما المخصص نزل من رتبة الفرض بوجود المطلق الى رتبة ادنى منها وهي الوجوب
وعلى هذا كان اختلاف الشافعية والاحناف في الاصول
بعض الامثلة لتوضيح الصورة
الاية { وذكر اسم ربه فصلى} ابقى السادة الاحناف حكم الاية في اخراج تكبيرة الاحرام من فعل الصلاة فجعله مصليا عقب الذكر، فهذا يدل على أن الصلاة بعد التكبيرة. ولا يحمل الذكر على الإقامة؛ لأن الفاء تقتضي تعلق ما بعدها بما قبلها، وأفعال الصلاة تتعلق بالتحريمة، ولا تتعلق بالإقامة
بخلاف السادة الشافعية قالوا ان الحديث الشريف (تحريمها التكبير) خصص هذا المطلق وادخلها في افعال الصلاة . والحقيقة أن المضاف غير المضاف إليه، وما سوى ذلك معدول عن ظاهره كقولنا اقامة الصلاة والطهارة، والستر، والاستقبال فلا تعني ان الاقامة منها وانما شرط كمال للصلاة الا ترى ان الحكم متفق عليه بين الاربعة ان الصلاة تصح بلا اقامة...