بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

المطلق والمقيد والعام والخاص

المطلق والمقيد والعام والخاص
اختلف العلما فيما تم تخصيصه من المطلق العام هل يل عنه الحكم ام يتعامل معه في الحكم كما انه لا يجد مخصص اذا كان فرضا يبقى على فرضيته بينما المخصص نزل من رتبة الفرض بوجود المطلق  الى رتبة ادنى منها وهي الوجوب
وعلى هذا كان اختلاف الشافعية والاحناف في الاصول
بعض الامثلة لتوضيح الصورة
 الاية { وذكر اسم ربه فصلى} ابقى السادة الاحناف حكم الاية في اخراج تكبيرة الاحرام من فعل الصلاة فجعله مصليا عقب الذكر، فهذا يدل على أن الصلاة بعد التكبيرة. ولا يحمل الذكر على الإقامة؛ لأن الفاء تقتضي تعلق ما بعدها بما قبلها، وأفعال الصلاة تتعلق بالتحريمة، ولا تتعلق بالإقامة
بخلاف السادة الشافعية قالوا ان الحديث الشريف (تحريمها التكبير) خصص هذا المطلق وادخلها في افعال الصلاة . والحقيقة أن المضاف غير المضاف إليه، وما سوى ذلك معدول عن ظاهره كقولنا اقامة الصلاة والطهارة، والستر، والاستقبال فلا تعني ان الاقامة منها وانما شرط كمال للصلاة الا ترى ان الحكم متفق عليه بين الاربعة ان الصلاة تصح بلا اقامة...