بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

حوار حنفي شافعي حول تكبير ة الاحرام


د. زياد حبوب أبو رجائي
هل تكبيرة الإحرام من الصلاة؟

  • الاحناف: إن التحريمة ليست من الصلاة، إنما يتعقبها الصلاة.
  • الشافعية : هي منها.
  • الاحناف : (1) . قوله تعالى: {وذكر اسم ربه فصلى}، فجعله مصليا عقب الذكر، فهذا يدل على أن الصلاة بعد التكبيرة. 
  • الشافعي : يحمل الذكر على الإقامة؛ 
  • الاحناف : لا يحمل على الاقام هنا لأن الفاء تقتضي تعلق ما بعدها بما قبلها، وأفعال الصلاة تتعلق بالتحريمة، ولا تتعلق بالإقامة.
  • الاحناف : (2). ويدل عليه: قوله عليه السلام: ((تحريمها التكبير)) فجعله تحريما لجميعها، فهذا يدل على أنه ليس منها. 
  • الشافعية: إن الشيء قد يضاف إلى غيره وقد يضاف إلى بعضه كما يقال: رأس زيد، 
  • الاحناف: لا يمتنع إضافة التحريمة إلى الصلاة وإن كانت منها؛ لأن الحقيقة أن المضاف غير المضاف إليه، وما سوى ذلك معدول عن ظاهره، فلا يقاس عليه. ولأنه ذكر لا يتقدمه جزء من أجزاء الصلاة، فلم يكن منها، كالإقامة والخطبة، ولا يلزم إذا قال: الله أكبر كبيرا أن كبيرا لم يتقدمه جزء وهو في الصلاة؛ لأن ما بين الفراغ من الجزء الأول والانتقال إلى الثاني يوجد جزء من الصلاة تنعقد فيه الصلاة، فسبق ذلك قوله: كبيرًا.
  • الشافعية : الإقامة والخطبة لا يشترط فيها ما شرط في الصلاة، والتكبير' شرط فيها ما شرط في الصلاة.
  • الاحناف : تساوي الشيئين في شروطهما لا يقتضي أن يكون أحدهما من الآخر؛ ألا ترى أن الصلاتين تستوي شروطهما وإن كانت كل واحدة منهما غير الأخرى، وسجد التلاوة والصلاة يستويان في الشرائط وليس أحدهما من الآخر في شيء. ولأن أفعال الصلاة مرتبة على التحريمة وواجبة بها فحلت محل المنذور، فكما أن المنذر ليس من الصلاة كذلك التحريمة.
         - ولأنه لا يدخل بابتداء التحريمة أو بالفراغ منها، أو يكون الدخول مراعى، فإذا تم التكبير صح من ابتدائه.
        - ولا يجوز الوجه الأول؛ لأنه يقتضي الدخول فيها بغير تكبير، والوجه الثاني قولنا. ولا يجوز أن يكون مراعى؛ لأن ما وقع              غير صلاة لا ينقلب فيصير صلاة.

  • الشافعية :  يلزمكم هذا بعينه في السلام؛ لأنه ليس من الصلاة. فإن قلتم خرج بأوله فقد خرج بغير ذكر، وإن قلتم بالفراغ منه حصل في الصلاة.
  • الاحناف : نقول في الخروج: إنه مراعى، فإذا تم السلام صح الخروج من ابتدائه، ويجوز أن يكون الشيء صلاة ثم ينقلب فيخرج من أن يكون صلاة، ولا يجوز أن يكون غير صلاة ثم يصير صلاة.
  • الشافعية : هذا غير ممتنع؛ ألا ترى أن من نوى الصوم قبل الزوال كان صائما لجميع اليوم وما قبل النية لم يكن صوما وانقلب بالنية فصار صوما.

  • الاحناف : الصوم يقوم ما ليس من جنسه مقامه، فجاز أن يكون الإمساك غير صوم ثم يصير صوما، وليس كذلك الصلاة؛ لأنه لا يقوم مقامها غير جنسها، فلم يجز ن يقع الفعل مراعى ثم ينقلب إليها. ولأن من أصبح في رمضان ولم ينو فهو صائم عندنا؛ لأن النية لا يعتبر مقارنتها، ومن شرط هذا الصوم وجود النية قبل الزوال، فإذا وجدت فالصوم لم يتغير عما وقع عليه، وإن لم يوجد بطل ما تقدم من الصوم لفقد شرطه، كما يبطل بالأكل.
  • الشافعية :  نحتج  بقوله - عليه السلام -: ((إن صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، إنما هو تسبيح)).
  • الاحاف : هذا يدل على أن التكبير يقع في الصلاة، ولا يدل على أن تكبيره صلاة.
  • الشافعية : لأنه ذكرٌ من شرط صحة كل صلاة فوجب أن يكون منها، كالقراءة.
  • الاحناف : كون الشيء شرطا في العبادة لا يدل أنه منها؛ ألا ترى أن الطهارة، والستر، والاستقبال، والخطبة شرائط ليست من الصلاة، والمعنى في القراءة أنها شرط مقدّمة آخر الصلاة فكان منها، والتحريمة لما لم يتقدمها جزء لم يكن منها.
  • الشافعية : التحريمة تفتقر إلى ما تفتقر إليه كل صلاة من الطهارة والستر والاستقبال فكانت منها.
  • الاحناف : قد بينا أن تساوي الشيئين في الشرائط يقتضي التماثل، فأما أن يقتضي كونها شيئًا واحدًا فلا. ولأن الجزء الذي يبتدئ فيه التكبير يفتقر إلى هذه الشرائط إن لم يكن من الصلاة. ولا يقال: إنه لا يفتقر إلى النية؛ لأن النية إذا لم يجز تأخيرها لا بد أن يتقدم جزء منها؛ لاستحالة أن يكون ابتدأها مع الهمزة.
وقد قال أصحابنا: إن هذه الشرائط لا تعتبر في التحريمة لنفسها، ولكن للجزء الذي يتعقبها من الصلاة.
  • الشافعية :  لو كان كذلك لجاز أن يبتدئ الافتتاح منحرفا عن القبلة ثم يحصل الاستقبال قبل استكمال التكبير.
  • الاحناف : إذا شرط الاستقبال في التكبير للجزء الذي بعده وجب أن يستقبل من ابتدائه؛ لأنه لا ينحصر آخر التكبير حتى يستقبل في بعضها دون بعض؛ فاعتبر في جميعها.