بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

جواز الانشاد والمدائح بالدفوف في المساجد


د. زياد حبوب أبو رجائي
 الانشاد بالدف داخل المساجد
السؤال : هل يجوز ان يضرب بالدف مع الانشاد داخل المساجد وهل يخص ضرب الدفوف بالنساء فقط ؟
الجواب : نعم يجوز داخل المسجد الانشاد مع ضرب الدفوف من قبل الرجال احتفالا بمولد سيد الخلق ﷺ بالمديح لذاته وصفاته ﷺ اوالقصائد الزهدية .. كما بالتفصيلات التالية :
(1). روي في الصحيح ان رسول الله ﷺ سمح بضرب الدفوف في المسجد : قال ﷺ : (أعلنوا بالنكاحِ , واجعلوه في المساجدَ , واضربوا عليه بالدفِّ ) وقد صححه هذا الحديث كل من الحفاظ والمحدثين:
- الحافظ ابن حجر (تخريج مشكاة المصابيح 3/266) كما اشترط في المقدمة حسن وقال سنده ضعيف لكن توبع عند ابن ماجه
- حسنه السخاوي (المقاصد الحسنة 89) قال : وله متابعة
- حسنه ابن الهمام ونقل عن الترمذي أنه قال: حسن غريب
- الحافظ السيوطي (الجامع الصغير)
- حسنه الحافظ المناوي (فيض القدير549/1) قال : له شواهد تجبره...
- حسنه الحافظ الديلمي في تخريج أحاديث الهداية قال : له متابعة عند ابن ماجه
- حسنه الصنعاني (سبل السلام 171/2)
- حسنه الحافظ الغزي ( إتقان ما يحسن 1/88 )
- حسنه الصعدي (النوافح العطرة ص48)
- حسنه الزرقاني (مختصر المقاصد ص114)

(2). اما قول البخاري منكر الحديث فالجواب عليه ان الامام البخاري يفرق بين منكر الحديث والحديث منكر فالاول يقصد به الراوي ويعني التفرد في اصطلاح المتقدمين .... قال ابن حجر وهذا المعنى ليس على ظاهره وليس على إطلاقه.. وتفرد عيسى توبع كما في رواية ابن ماجه فيكون من رتبة الحسن ... وهذا الجواب ينسحب على جرح ابن حبان في عيسى بن ميمون كذلك...
فالحديث حسن بالشواهد والمتابعات معاً ( توبع عيسى ....من ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم به)

وعليه :
(3) مذهب الشافعية أن الضرب بالدف مباح مطلقا ولو بجلاجل وقد وقع الضرب به بحضرة شارع الملة ومبين الحل من الحرمة وأقره ﷺ ولا يختص في مكان جمعا بين الاحااديث الصحيحة .... وهذا قول جمهور الاحناف وقول عند المالكية, وبه قول للحنابلة ، ومذهب الظاهرية ..
[1] . استدلوا الشافعية والاخرون على ذلك بالحديث اعلاه وحديث أن امرأة أتت النبي ﷺ فقالت يا رسول اللهِ إني نذرت (اذا رجع سالما من الغزوة) أن أضرب على رأسك بًالدف .. قال ﷺ : أوفي بنذرك ... والحديث حسن وله شواهد 
والحفاظ والمحدثون من صححه :
1- صححه ابو داود (السنن 3312 سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
2 - حسنه المناوي (تخريج أحاديث المصابيح 3/161)
3 - حسنه ابن حجر العسقلاني (تخريج مشكاة المصابيح 3/366)
4 - حسنه النووي (المجموع 8/466 )
5 - صححه ابن دقيق العيد (الإلمام بأحاديث الأحكام 1/447)
6 - صححه ابن الملقن (تحفة المحتاج 2/583 )
7 - صححه ابن حبان (صحيح ابن حبان 4386)
8 - صححه ابن القيم (أعلام الموقعين 4/267 )
ومن الوهابية : صححه الالباني (!!)

قلت : ولو كان ضرب الدف في هذه الحالة معصية لمنعها منه ﷺ

[2] . استدلوا باثر عن عمر رضي الله عنه بعدم الإنكار على من ضرب الدف في الختان، وهو موضع آخر غير العرس, فدلّ على عدم اختصاص العرس جمعًا بين الدليلين

(4) الدف للرجال والنساء :
وضرب الدف لا يختص بالنساء بل جواز ضربه من الرجال وهذا مذهب الجمهور(المالكية والشافعية والحنابلة) ووجه الاستدلال الحديث اعلاه والشاهد منه ( عموم الفعل (اعلنوا ... اضربوا...) فدل ذلك على شمول جواز الضرب للرجال والنساء 
اما تخصيص ذلك بالنساء يحتاج الى دليل مخصص واشترط علماء الاصول لا يمكن اخراج العموم الا بمخصص لا لُبس فيه وصريح في المسألة وهنا يتعذر ذلك لان الاصل ان خطاب الشرع : التكليف للرجال وللنساء الا ما دل دليل خاص عليه!!
ولو كان خاصاً بالنساء لما ترك دون بيان .. فالقاعدة الاصولية : لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة اي وقت اداء الفعل بالاتفاق كما ذكر السمعاني في القواطع والغزالي في المستصفى والرازي في المحصول وابن قدامة في روضة الناظر....

(5) وهذا ينسجم ويتوافق مع كثير من الادلة العامة :
ان المسجد في الاسلام ليس منوطا به العبادة فحسب بل هو مركز شمولي كان رسول الله يعقد فيه الحرب والسلام ... ويجتمع مع اهل الكتاب فيه كما استقبل وفد نجران وقال ابن كثير ووافقه ابن القيم انهم صلوا صلاة النصارى داخل المسجد!!.. وكان الصحابة يعقدوا حلقات الذكر امتنانا لله على ارساله الني ﷺ وبعضهم يعقد حلقات العلم .... وكان اهل الصُّفة ينامون ويأكلون في مكان اخر المسجد يسمى الصُّفّة بل ثبت عنهم انهم كانوا يتقاذفون قشر البطيخ مزاحا بينهم .... وكان يأتي الاحباش يلعبون كما أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة، قالت: رأيت النبيّ (صلى الله عليه وسلم) يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد...)
وكل هذا لم ينكربعضهم على بعض بل لم ينكر عليهم ﷺ فعل ذلك ....