التشبه بأهل الكتاب لا يكون حراما إلا فيما يتعلق بعقائدهم وخصوصياتهم الدينية .. ليس كل ما فعلته العجم منهيا عن ملابسته،إلا إذا نهت الشريعة عنه ودلت القواعد على تركه
اجمع اهل السنة والجماعة على قاعدة:
[ كل ما زال اختصاصه بالكفار من العادات فإنه ليس من التشبه ]
فإنه يجوز للناس أن يقوموا بها، لأن ذلك لم يعد مما يتميز به الكفار..
اجمع اهل السنة والجماعة على قاعدة:
[ كل ما زال اختصاصه بالكفار من العادات فإنه ليس من التشبه ]
فإنه يجوز للناس أن يقوموا بها، لأن ذلك لم يعد مما يتميز به الكفار..
والا لن يكون معنى من بلاغة النهي في الحديث الشريف ، فقد اظهر رسول الله شدة النهي في ثلاث عبارات:
- ﺷﺒﺮﺍً ﺑﺸﺒﺮٍ
- ﻭﺫﺭﺍﻋﺎً ﺑﺬﺭﺍﻉٍ
- ﺟﺤﺮ ﺿﺐٍّ
عن ﺃﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ : " ﻟﺘﺘﺒﻌﻦ ﺳَﻨﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻜﻢ ﺷﺒﺮﺍً ﺑﺸﺒﺮٍ ﻭﺫﺭﺍﻋﺎً ﺑﺬﺭﺍﻉٍ ، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺳﻠﻜﻮﺍ ﺟﺤﺮ ﺿﺐٍّ ﻟﺴﻠﻜﺘﻤﻮﻩ ، ﻗﻠﻨﺎ : ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ؟ ﻗﺎﻝ : ﻓﻤﻦ !؟ " ، ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ( 3269 ) ﻭﻣﺴﻠﻢ ( 2669 )
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ رحمه الله (ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﺸﺒﺮ ﻭﺍﻟﺬﺭﺍﻉ ﻭﺟﺤﺮ ﺍﻟﻀﺐ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺑﺸﺪﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻟﻬﻢ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﻲ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻔﺮ)
الادلة على ذلك :
حديث رسول الله : "غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود".رواه الترمذي..وكان عدد كبير من الصحابة لا يخضبون،ولم ينقل أن الخاضبين قد أنكروا عليهم بأنهم قد ارتكبوا محرما بتركهم الخضاب لما في ذلك من التشبه المنموع
قال رسول الله : خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم..رواه أبو داود..ولم ينقل عن أحد من الفقهاء القول بوجوب الصلاة في النعال