بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

الطهارة شرط لمس القران


اتفقوا علي أن الجنب لا يجوز له قراءة القرآن، وهو قول ابن عباس. وقال عطاء: الحائض لا تقرأ القران الا اليسير اية
وعن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن)). رواه الترمذي

(رواه الترمذي) : ورواه ابن ماجه وضعفه البخاري والترمذي والبيهقي وغيرهم، نقله السيد عن التخريج لكن له متابعات كما ذكره ابن جماعة وغيره تجبر ضعفه، ومن ثم حسنه المنذري. ورويت أحاديث بمعناه كلها ضعيفة، ولذلك اختار ابن المنذر والدارمي وغيرهما ما روي عن ابن عباس وغيره، وأخذ به أحمد وغيره، أنه يحل للجنب والحائض قراءة كل القرآن، والحاصل أن جمهور العلماء على الحرمة ; إذ هي اللائقة بتعظيم القرآن، ويكفي في الدلالة عليها الأحاديث الكثيرة المصرحة بها وإن كانت كلها ضعيفة ; لأن تعدد طرقها يورثها قوة أي قوة، وترقيها إلى درجة الحسن لغيره، وهو حجة في الأحكام، فالحق الحرمة إذ هي الجارية على قواعد الأدلة لا الحل، وإن كان هو الأصل، كذا ذكره ابن حجر.


 وقال بن أبي حاتم في علله سمعت أبي وذكر حديث إسماعيل بن عياش هذا فقال أخطأ إنما هو من قول بن عمر كذا في نصب الراية

روى الامام الترمذي في سننه
عن ابن عمر، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن"
رواه الترمذي وابن ماجه
ثم قال : وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - والتابعين ومن بعدهم مثل: سفيان وابن المبارك والشّافعيّ وأحمد وإسحاق قالوا: لا تقرأ الجنب والحائض من القرآن شيئًا إلَّا طرف آية والحرف.

(1) قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير كأنه ضعف روايته عنهم فيما ينفرد به.
وقال: إنَّما حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشام.

قال القاري في المرقاة ص439


لكن له متابعات كما ذكره ابن جماعة وغيره تجبر ضعفه ، ومن ثم حسنه المنذري . ورويت أحاديث بمعناه كلها ضعيفة ، ولذلك اختار ابن المنذر والدارمي وغيرهما ما روي عن ابن عباس وغيره ، وأخذ به أحمد وغيره ، أنه يحل للجنب والحائض قراءة كل القرآن ، والحاصل أن جمهور العلماء على الحرمة ; إذ هي اللائقة بتعظيم القرآن ، ويكفي في الدلالة عليها الأحاديث الكثيرة المصرحة بها وإن كانت كلها ضعيفة ; لأن تعدد طرقها يورثها قوة أي قوة ، وترقيها إلى درجة الحسن لغيره ، وهو حجة في الأحكام ، فالحق الحرمة إذ هي الجارية على قواعد الأدلة لا الحل ، وإن كان هو الأصل ، كذا ذكره ابن حجر

يجوز النظر في المصحف وقراءته بالقلب دون حركة اللسان