الجمهور ( الاحناف والشافعية والحنابلة) وذهب عامة أهل العلم إلى أنَّ الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً لصومه لا يفسد صومه
(مالك أوجب عليه القضاء)
قال الحافظ: (ذهب الجمهور إلى عدم الوجوب، وعن مالك يبطل صومه ويجب عليه القضاء) فتح الباري 4/ 155
.
وقالوا أن المراد به نفي الإثم عنه لا نفي القضاء... وقالوا ان المحفوظ من حديث "الله أَطْعَمَكَ وَسَقَاكَ" اما الزيادة التي صححها الدارقطني سنن الدارقطني 2/ 179 في اسقاط القضاء انها شاذة
وقال ابن حجر : وإن كان ضعيفاً لكنه صالح للمتابعة، فأقل درجات الحديث بهذه الزيادة يكون حسناً فيصلح للاحتجاج به
تبرير المالكية :
اذا كانت القراءة الشاذة لا توجب حكماً، وأنها لا تلحق بالقياس فكيف بخبر الواحد لأنه إذا سقط أصلها فأولى وأحرى أن يسقط حكمها.