قضية الحجاب من القران ...
السؤال : اريد ادلة من القران فقط على وجوب الحجاب لان بعض النساء يظن انها عادة وليست عبادة توارثناها من الجاهلية ؟
الجواب: لِبسُ الحجابِ ليسَ عادةً بل عبادةٌ خالصةٌ لله تعالى كانت موجودة عند العرب وجاء الاسلام بتثبيتها ثم هذَّبها باحكام كما في ظاهر الايات ...وكما ثبّت كثيرا من الاخلاق الحميدة ...بل ثبت عبادات كانت قائمة كالحج والصلاة... وانما جاء فهذّبها باحكام وفرضها كركن من اركان الاسلام فكذلك الحجاب ......
اقول:
(1). كانت عادة النساء في الجاهلية تغطية الشعر والراس (الشال) ويتركون فتحة كبيرة في الثوب عند الرقبة تتسع الى حدود الصدر (جيوبهن) ثم تتجلّل المرأة بثوب (جلابيب) طويل من راسهن الى اقدامهن....وليس من الاكتاف !!
(2). جاء القران ليثبت ما هم عليه بقوله :{وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}
(3). ثم طلب الشرع ان يتميّز النساء المسلمات عن المشركات باغلاق هذه الفتحات التي قد يظهر منها صدورهن بحيث تخفي الجزء العلوي من الصدر بقوله : {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهَِّن عَلَى جُيُوبِهِنَّ} الجيوب هي فتحات الصدر من عند الرقبة... والخمرة الغطاء
*- فُهِم من الاية التغطية من لفظ خمورهن : وهي غطاء الراس كما ذكرت من عادة نساء قريش فتزمّ طرفي الخمر النازل على الاكتاف من اسفل الرقبة لضمان تغطية فتحة الصدر
(4). بقي عندنا تغطية الرقبة :
شملها غطاء الستر المطلوب في الاية الاخرى :
ثم بعد ان استقر النساء المسلمات بالتمايز عن المشركات بغطاء فتحات الصدور من جهة الرقبة طلب منهن التمايز اكثر بالستر الكامل بان يرخوا الجلابيب هذه من رؤسهن
لتغطية كامل البدن مع الراس بقوله : {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ} ثم قال {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ}
*- وتغطية الرقبة جاء من لفظين :
أ - يدنين : والدنو او الادناء يكون من اعلى الى اسفل وهي صيغة عامة لكل ادناء
يغطي الاجزاء التي سيرخى عليها
ب- يعرفن : عدم معرفتها لمن رآها
وهذا يتضمن دلالة الزامية وتضمنية ان كل جسمها من الراس الى الاقدام مستور بالكامل لضمان عدم التعرف عليها كما نصت الاية..
الان الصورة الكاملة للمرأة المسلمة كما يظهر من القران الكريم
1. تلبس الخمار (الشال) على راسها (تغطية الشعر )
2. تدني او ترخي خمار الراس (الشال) من شعرها بحيث تغطي فتحة الصدر
3. تضع الثوب (الجلباب القرشي ) من راسها الى اقدامها فوق الخمار (الشال)
.
.
________________________
(5). مسائل تتعلق في المسألة :
الاحكام التي استنبطها العلماء (اتفاقا بين جميع المسلمين سنة-شيعة - اباضية)
1.فهم بعض الفقهاء ان الادناء من اعلى الى اسفل يشمل تغطية الوجه فقالوا بالوجوب وهو ما نسميه الان النقاب ( روايات عن الحنابلة والمذاهب الاخرى لكنها ليست معتمدة في المذهب ومنهم من المعاصرين الوهابية ما عدا الالباني فهم يوجبون النقاب)
والجمهور من العلماء على ان تغطية الوجه لا يشملها ...لان الاية ظاهرها تتكلم عن علة الادناء وهو تغطية الصدور فحسب. بما فيهم فقهاء المذاهب الاربعة (المالكية والاحناف والشافعية والحنابلة)
2. من لم يوجب الادناء بشموله غطاء الوجه قالوا ان الوجوب صرف الى الاستحباب بقرينة العلو وهي تغطية الصدور دون الوجه لكن جاءت قرينة اخرى تصرفه الى الوجوب في حالة اذا ترتّب من كشفها لوجهها الاذى بنص الاية {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ} فحملوا علة عدم التعرف عليها هو الاذية
3. اختلفوا العلماء في تعريف الاذى هل من النساء او على النساء :-
أ- من النساء (ظرف ذاتي): كناية عن تفتنُ الرجالَ ..ومستندهم في ذلك ان المرأة كلها عورة للرجال بحيث تتفاوت درجات الانجذاب من هذه الثغرات التي اودعها الله كما بينت في سلسلة منشوراتي عن امامة المرأة في الصلاة.. يرجى الاطلاع
ب- على النساء (ظرف موضوعي) : هو ان يقع عليهم اعتداء ( تحرش او اغتصاب) بسبب جمالهن ومقدار نسبة الجذب الانثوي فيها للرجال من حولها
اذن :
** فمن حمله (على النساء) قالوا بالوجوب اذا لم تأمن فتنة الرجال ...ف زوال العلة يرتهن بهذا الظرف الموضوعي فان لم يتوفر فلها ان تكشف وجهها واذا عاد الخطر يجب عليها تغطيته احترازا من الاعتداء
قلت : وهذا الظرف الموضوعي يكاد يختفي هذه الايام لشيوع الامن والامان في اغلب البلدان الاسلامية وما يحصل مجرد حوادث لا ترقى الى حد الظاهرة التي يفترض عندها من جميع المسلمات تغطية الوجه وهذا المعتمد في المذاهب الاربعة (المالكية والاحناف والشافعية والحنابلة)
** ومن حمله على ( من النساء ) اي الظرف الذاتي فقالوا بالوجوب لكل امرأة ذات حسن وجمال آخّاذ في وجهها يدعو الى افتتان الرجال بها مما قد يترتب عليها الاذية..
قلت :
وهذا القول مرجوح لان نسبة الجمال لا يمكن تحديدها ابدا لتفاوت ذلك عند الرجال كما اسلفت في المنشور السابق فمن يرى جمالها في العيون ومن يرى بلون البشرة ومن يرى بشكل الوجه ومن يرى بالنظرة .... لذلك فان هذا الظرف الذاتي ايضا سيخضع الى الظرف الموضوعي فيترك التقدير للمرأة حسب الرجال الذين حولها ...
4. قال البعض ان الستر هو ان التغطية تشمل الاكتاف.... والشاهد من الاية يدنين وهو صيغة عموم يشمل كامل الجسد....فلا ينفع ان تغطي المرأة شعرها فحسب وذهبوا الى الوجوب...ووصفوا ذلك (الا يصف ولا يشف) يعني الا يكون شفاف ولا يصف حدود الجسد كناية عن ان يكون فضفاضا
5. ذهب البعض الى العلة .... فقالوا الستر هو عدم التعرف عليها.. لضمان عدم الاذى فاذا تحقق هذا فلا بأس باي هيئة تلبسها المرأة حسب العُرف في كل بلد في ذلك ...فممكن تجزئت الصورة لان المطلوب هو تغطية الاجزاء المأمورة بها تحسبا من الاذية باي هيئة كانت...
5 وقاس العلماء الاستحباب كون انه مكروه للمرأة ان تغطي وجهها في الصلاة وفي الحج كذلك فمن باب اولى خارج الصلاة
.
واخيرا وليس اخرا
هذا ما افاد القران كما بينت ولم ادخل اي حديث... رغبة من الاخوات السائلات في شرح الحجاب من القرآن ليستطيعوا محاججة العلمانيات اللاتي يطعنّ بالحجاب لتشكيكهم في سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم
يشهد لهذا شواهد كثيرة من السنة العملية المتواترة من امهات المؤمنين كعائشة وام سلمة رضي الله عنهما وكما فهمه المسلمون الاوائل رضي الله عنهم
والمعتمد في المذاهب الاربعة الاستحباب للنقاب والوجوب للحجاب على ما بينت تفاصيله اعلاه
ويكفي المرأة اثما انها تخالف الاجماع وهو المصدر الثالث للتشريع في الاسلام ان لم تقتنع بما امر الله في الكتاب والسنة !! فما بالك اذا كان هذا اتفاقا بين الفرق الاسلامية !!
فإن أصبت فمن الله تعالى وله الفضل والمنة وإن أخطأت فمن الشيطان اسال الله ان يغفر لي ولكم
.
كتبه : زياد حبوب ابو رجائي
#المذاهب_الاربعة .. #مجالي_المذاهب .. [287]
.