هل الاحناف قالوا بالكراهة لعدم انتقال المصلي من مكان الفرض اذا قام الى السنة كما قال الجمهور ؟
الجواب نعم قالوا بالكراهة وهي من السنن الزوائد وليست من سنن الهدى التي يعاقب من تركها بل هي لا يعاقب من تركها ويؤجر فاعلها اذا قصد في الاستنان بفعل رسول الله
اتفق ائمة المذاهب الاربعة (المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة) على كراهة أن يُصليَ المكتوبة بالسُنة او نافلة بعدها من غير فصل بالانتقال من موضع الصلاة او بالكلام ... لحديث صلى الله عليه وسلم : (أمرنا بذلك ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج) (رواه مسلم)
المذهب الحنفي ان فيهه كراهة وهي من سنن الزوائد ليست من سنن الهدى لا يعاقب تاركها ويثاب فاعلها اذا قصد الاستنان فب الاثر
والكراهة سيدي اتت من قولهم الاولى وعكسه خلاف الاولى ... وهذا فرع عن الكراهة طبعا التنزيهية كما قلنا
وهذه النصوص توصح المذهب عند ساداتنا الاحناف
1. يكره له أن يمكث في مكانه بعدما سلم طويلاً. فقد صح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عليه السلام «كان لا يمكث في مكان صلاته (60أ1) بعدما سلم. ممقدار أن يقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والكرام» ، فبعد ذلك ينظر إن كان في صلاة يتنقل بعدها يباشر وينتقل وإن كان في صلاة لا يتنفل بعدها انحرف واستقبل القوم إن لم يخلو من يصلي، فإنه لو حادى من يصلي يكره ذلك. والأصل فيما روى ابن عمر رضي الله عنهما رأى رجلاً يصلي وآخر يواجهه فعلاهما بالدرة. والأولى للقوم أن ينحرفوا عن أمكنتهم، فقد روى أبو هريرة أن النبي عليه السلام قال: «أيعجز أحدكم إذا فرغ من صلاته أن يتقدم أو يتأخر» والله أعلم.
(المحيط الرهاني 382/1)
ثم بينها الشيخ الموصلي في الاختيار لتعليل المختار ( ( الاختيار لتعليل المختار 66/1) : ولا يتطوع مكان الفرض لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «أيعجز أحدكم إذا فرغ من صلاته أن يتقدم أو يتأخر بسبحته» ، وكذا يستحب للجماعة كسر الصفوف لئلا يظن الداخل أنهم في الفرض