النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام تقربا إليهم...
كأن يقول يا سيدي فلان إن رد غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب أو الفضة أو من الطعام أو الشمع أو الزيت كذا بحر
(قوله باطل وحرام) لوجوه:
- منها أنه نذر لمخلوق والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق.
- ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك.
- ومنه أنه إن ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى واعتقاده ذلك كفر،
اللهم إلا إن قال يا الله إني نذرت لك إن شفيت مريضي أو رددت غائبي أو قضيت حاجتي أن أطعم الفقراء الذين بباب السيدة نفيسة أو مسجد الحسين او البدوي او اي من الاولياء أو اشترى حصرا لمساجدهم إلى غير ذلك مما يكون فيه نفع للفقراء
والنذر لله عز وجل وذكر الشيخ إنما هو محل لصرف النذر لمستحقيه القاطنين برباطه أو مسجده فيجوز بهذا الاعتبار
بتصرف من الامام ابن عابدين في حاشيته الدر المختار