قال العلامة ابن ناجي : افترق الناس بالقيروان فرقتين بمحضر أبي عمران الفاسي (ولد بفاس 356 هـ) وأبي بكر بن عبد الرحمن، فإذا فرغت إحداهما من التكبير وسكتت أجابت الأخرى
فسئلا عن ذلك فقالا : إنه لحسن.
ثم قال: قلت واستمر عمل الناس عندنا على ذلك بأفريقية بمحضر غير واحد من أكابر الشيوخ.
قال النفراوي : ولا يُشكِلُ على استحسانهما فعله جماعة كون ذلك بدعة؛ لأن البدعة قد تكون حسنة. (الفواكه الدواني 273/1)
قلتُ :
ولا شك استحسانهم ذلك بناء على مستند من الشرع وإلا لا يتصور من كبار شيوخ المالكية ان يتواطؤوا على خطأ او ان تزلّ بهم الأقدام وان ذلك وفق قواعد المذهب في اعتبار البدعة كل ما لم يكن في عهد رسول الله ﷺ فيجرونها وفق القواعد الخمسة للاحكام كما بينها سلطان العلماء العز بن عبدالسلام رحمهم الله جميعا.
ومن هذه الشواهد التي كانت بمثابة الاشباه والنظائر :
........................
1. في مسلم عن أمِّ عطيةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: كنَّا نُؤمَرُ بالخروجِ في العِيدَينِ، ....يُكبِّرْنَ مع الناسِ . وفي رواية البخاري: ((فيُكبِّرْنَ بتكبيرِهم)
2. قال البخاري: وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى تَرْتَج مِنىً تكبيراً. وكان ابن عمر - رضي الله عنهما - يكبر بمنى تلك الأيامَ، وخلف الصلوات، وعلى فراشه، وفي فُسْطاطه ومجلسه وممشاه، تلك الأيامَ جميعاً.
قال ابن قدامة في المغني : قال أحمد: كان ابن عمر يكبر في العيدين جميعا، ويعجبنا ذلك.(273/2)
3. عن مَيمونَ بنِ مِهْرانَ، قال: (أدركتُ الناسَ وإنَّهم ليُكبِّرون في العَشر، حتى كنتُ أُشبِّهه بالأمواجِ مِن كثرتِها. (فتح الباري لابن رجب)
4. كان ابنُ عُمرَ وأبو هُرَيرَة يَخرُجانِ إلى السوقِ في أيَّامِ العشرِ يُكبِّرانِ، ويُكبِّر الناسُ بتكبيرِهما) (البخاري.).
.
............................................
ملاحظة مهمة :
هذه كذلك الامر فتوى دار الافتاء الاردنية ~ ودار الافتاء المصرية
كتبه : زياد حبوب ابو رجائي
#مجالس_المذاهب .. [824]