بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

رعاية الخلاف في الفروع بين المذاهب الاربعة بشرط


من أصول المالكية : رعاية الخلاف
القاعدة الفرعية : ما كان شرطاً في صحة الصلاة فالتعويل فيه على مذهب الإمام، وما كان شرطاً في صحة الاقتداء فالعبرة بمذهب المأموم (الشرح الكبير للامام الدردير 333/1)
وهو جواز تقديم المرجوح على الراجح في الفروع الفقهية الظنية ولو اتى بمناف وناقض والحال أنه غير مناف على مذهب ذلك الإمام
والجواز يعني خلاف الأولى
والشرط الخارج عن ماهية الصلاة اما الشرط في ماهية الصلاة فتبطل الصلاة
مثال1 : الامام شافعي ومسح على مقدمة راسه ولو شعرة جاز عندهم ولا يجوز عند المالكية الا مسح كامل الرأس فلا يصح الوضوء وبالتالي لا تصح الصلاة
لذلك قلنا مرجوح عند المالكية لذلك لا يقطع النظر عن دليلهم لانه صحيح عندهم

مثال2 : مس الذكر عند الاحناف لا يبطل الوضوء بخلاف عند المالكية يبطل مع بعض التفاصيل كما عند الشافعية كذلك ...فاقتداء بامام حنفي يجوز

مثال 3 : امام حنفي خرج من الصلاة مضطراً بفعل غير السلام جاز عند الحنفي لان السلام ليس ركنا في الصلاة عندهم بخلاف المالكي الماموم فانها تبطل صلاته ولو فعل ذلك المأموم وعليه الاعادة وقيل في الوقت وقيل لا اعادة عليه ان فعلها بنفسه

مثال 4 : صلى خلق شافعي أخّر الظهر مضطرا الى ان دخل العصر فالشافعي يصليه اداء لانه من اوقات الظهر لاتحاد عين الصلاة في الوقت عندهم بخلاف المالكية فهو يصلي قضاء لا اداء الا في حالة تأخره مع الامام الشافعي معذورا فيصليها اداءا.
.
ا.................................
الحمد لله على الاسلام والسنة

كتبه : زياد حبوب ابو رجائي
#مجالس_المذاهب