اتفقوا لوقوف الامام للصلاة على الميت مقابل النصف الأعلى من البدن
واختلفوا على الموضع
اولا : للرجل :
اتفق الحنابلة والأحناف على ان يقف مقابل "صدر" الرجل
وقال المالكية مقابل وسطه وقال الشافعية مقابل رأسه
ثانيا : للمرأة :
اتفق الحنابلة والشافعية ان يقف مقابل وسط المراة
وقال المالكية عند منكبيها وقالت الاحناف عند وسطها
الاختلاف لاختلاف الاثار ..
1. رَوَى سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قد صليتُ وراء رسولِ الله × عَلَى امرأة ماتَتْ في نِفَاسِها، فقام عليها رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- في الصلاة [عند] وَسْطها» . أخرجه البخاري ومسلم.
2. ورواية انس : لما وُضِعت الجنازةُ قام أنس فصلَّى عليها، وأنا خَلفَهُ، لا يَحُول بيني وبينه شيء، فقام عند رأسه، وكبَّرَ أربع تكبيرات، لم يُطِل، ولم يُسْرِعْ، ثم ذهب فقعد، فقيل: يا أَبا حمزة، المرأةُ الأنصاريةُ ، فقرَّبُوها وعليها نَعْش أخضر، فقام عند عَجيزتها، فصلى عليها نحو صلاته على الرجل، ثم جلس، فقال له العلاءُ بنُ زياد: يا أبا حمزة، أهكذا كان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي على الجنازة كصلاتك هذه: يكبِّر عليها أربعاً، ويقوم عند رأس الرجل، وعجيزة المرأة؟ قال: نعم رواه ابو داود
3. واجابوا عن ذلك : لأنها لم تكن منعوشة أي مغطاة - فحال بينها وبينهم وأستر للمرأة في العورة المغلظة .. كما في حدبق عند أبي داود إنما كان لأنه لم تكن النُّعُوشُ، فكان الإمام يقوم حِيَال عجيزتها، يستُرها من القوم» . أخرجه أبو داود. فالأوفق ان يكون عند الصدر موضع القلب وفيه نور الإيمان، فيكون القيام اشارة على الايمان.
4. واجاب المالكية على ذلك انه لئلا يتذكر كل إن وقف عند وسط الميت ما يشغله، ولا يشكل على هذا ما في حديث سمرة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على امرأة ووقف عند وسطها» لعصمته - صلى الله عليه وسلم - عن قصد ما يشغله
مع ما ذكر في المدونة من اثر ابن مسعود في فعله ذلك