وقضاء الفوائت واجب مستحق
وترتيبها واجب قبل صلاة الحاضرة
هذا قول الجمهور ( المالكية والاحناف والحنابلة)
ويسن الترتيب عند الشافعية ندباً اذا كان بعذر واذا بغير عذر واجب
- يسقط الترتيب قبل الحاضرة اذا كثرت اتفاقا عند الجمهور (المالكية والاحناف والحنابلة) فلا تبطل الصلاة قبل الفوائت
- لا يسقط الترتيب اذا قلت اقل من اربعة فواجب بشرط اي لا تصح صلاة الحاضرة اذا عليك فائتة واحدة حتى اربعة عند المالكية ولو فات الوقت
وعند الأحناف تسقط بالكثرة لكن قيدوها (إلا أن تزيد الفوائت على ست صلوات)
نضرب مثالا للايضاح اكثر
شخص نام عن الظهر واستيقظ بعد المغرب فعليه فائتتين (الظهر والعصر)
(1). ننظر اليه اذا نام قبل وقت الظهر فهذا معذور وان نام بعد دخول الظهر وغلب على ظنه ان سيستيقظ قبل دخول العصر -مثلا- فهو معذور وكذا لو وضع منبهاً او اوصى احد من أهله أن يوقظه وإلا فهو ليس معذور
(2). فلا يصلي المغرب حتى يصلي الظهر والعصر بالترتيب
(3) والشافعية يندب الترتيب اذا كان بعذر والا فيجب الترتيب
(4) يجوز ان يصلي المغرب اولا اذا خشي فوات الوقت عند الجمهور (الاحناف والشافعية والحنابلة)
ولا يجوز عند المالكية ولو فات الوقت يبقى الترتيب على اصله (كون عدد الفوائت اقل من اربعة) ~~فلو زاد اكثر من خمسة مثلا فيكون فوات الوقت اسقاط للترتيب اتفاقا بين الاربعة
...
- يسقط الترتيب اذا خيف فوات الوقت عند الحنابلة والاحناف
- خمس فوائت فيها خلاف فمن عدها مع القليل فلا تصح صلاة الحاضرة قبلها
ومن اعتبرها من الكثير فتصح الصلاة الحاضرة قبلها
- ولا فرق بين القليل والكثير عند الاحناف والحنابلة
سنتكلم لاحقا في موجبات سقوط الترتيب بالتفاصيل عند كل مذهب
ويكون القضاء بحسب الصلاة كما فاتت لأن القضاء يحكي الأداء.
، فان فاتت بسفر فيقضيها قصرا ولو بعد وصوله الى البيت لحديث صلى الله عليه وسلم:
«من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها لا وقت لها غيره»
حجة اتفاقهم (الاربعة) في اسقاط الترتيب بفوات الوقت
- لأن الحكمة لا تقتضي إضاعة الموجود في طلب المفقود
- لأن توقيت الصلوات ثبت بالكتاب والترتيب ثبت بخبر الواحد، فإن اتسع الوقت عمل بها وإن ضاق فالعمل بالكتاب أولى
- لأن الكثرة بالتكرار، والتكرار بوجوب السادسة ولأن الجنس كثير، وجنس الصلاة خمس فيكون كما قال المالكية والاحناف وهذا معنى قولنا أن تزيد على خمس وخلاف المالكية باربعة يتجه لان ما فات رسول الله يوم الخندق الا اربعة والقياس على خمسة
فوات الوقت و"فوات الجماعة" عذر لاسقاط الترتيب عند الشافعية فيجوز لك ان تصلي الجماعة ثم تقضي ما فاتك
خلاصة الحكم :
اتفاقا : الترتيب واجب بشرط
( فلا تصح صلاة الحاضرة قبل الفائتة)
**واخرج الشافعية من كان نسيانه عن عذر فيسن له صلاة الحاضرة قبل الفائت
(2) اتفاقا : فوات الوقت
يسقط الترتيب فلو تذكرها قبل وقت يسمح بصلاة احاضرة فقط فيصلي الحاضرة ثم يقضى الفائتة
**وأخرج المالكية من كان عليه قليل من الفوائت كاربعة (او خمسة على خلاف) من هذا الشرط اي: يبقى الترتيب على اصله لو فات وقت الصلاة فتقديم الفوائت واجب
......
نظرة الشافعية للمعذور وغير المعذور تقوم على مسألة ان المعذور ليس متعد وغير المعذور متعدي فوجب الترتيب بحق الثاني وندب بحق الاول
.......
نحاول نبين للعوام اولا مسائل الاتفاق حتى لا يظن ان المذاهب مختلفة في كثير من المسائل كما يحاول الوهابية اشاعته وبعض المتعالمين من غير اهل السنة ومخاالفي المذاهب لاسقاط فقه المذاهب واسقاط هيبة العلماء من نفوس العوام ليخلو لهم الجو في فرض فقههم الاعور!!
لذك كثيرا ما ابدأ بالاتفاق واخراج بعض المسائل من هذا الاتفاق وفق كل مذهب فهذا يعطي انطباع حسن واطمئنان لعوام ان اهل السنة متفقون لا مختلفون وانما ضوابط تخرج او تدخل في الحكم نتيجة اختلاف في الروايات عن سيدنا رسول الله واختلاف فهم السلف الصالح في إدارة بعض المسائل المستجدة والتي لم تكن في عهد الحبيب صوات ربي وسلامه عليه واله الاطهار
ويا ليت الجميع يعمل بهذه النصيحة فنكون قد ساهمنا في "معركة الوعي" ضد الغزو الفكري الحشوي اصولا وفروعا
.........
ملاحظة مهمة في اصول عقيدة اهل السنة فيما يتعلق من المسألة بالعقيدة:
قلت :
التأخير بلا عذر "كبيرة" لا تزول بالقضاء بل بالتوبة
وانما بالقضاء يزول إثم الترك، فلا يعاقب عليها إذا قضاها وإثم التأخير باق وهذا الذي يزول بالتوبة
وقولنا بذلك لأن من شروط التوبة "الإقلاع عن المعصية" قبالقضاء قام مقام تثبيت هذا الشرط وهو الاقلاع ...