والنية فرض في الوضوء
وتجب عند اول غسل الوجه
~المالكية والشافعية~
اتفق الاحناف والحنابلة في كونها شرط
واختلفوا في صفة الشرط فقال الاجناف شرط كمال
وقال الحنابلة شرط صحة
و هذا الخلاف بينهما يترتب عليه ان متوضيء لم ينو صح الوضوء عند الاحناف ولم يصح عند الحنابلة
وذلك :
1. الاحناف : شرط كمال .
تُستحب النية، وإذا لم ينو فقد أساء وأخطأ وخالف السنّة إلا أنه صحت صلاته ، وقال الأكثر من المتقدمين ولا يثاب، وقال بعض المتأخرين: يثاب .
2. الحنابلة : شرط صحة ( وهو قريب من الفرض لكن الفرق كما ساشرحه تاليا )
وثمرة الخلاف بين الاربعة :
ان النية يجب ان تقترن بالفعل عند المالكية والشافية ويعفى عن يسير سبق لا يخل بالفعل
اما الحنابلة والاحناف فيجوز ان تسبق النية فعل الوضوء
مثال : لو شخص قام الى الوضوء ونوى ثم ذهب الى مكان الوضوء فلم يجد الماء فاضطر ان يذهب ليحضر الماء فاستغرق وقتا او انشغل بعد القيام للوضوء والنية بأمر خارجي كفتح باب او ذهب ليشرب او ردّ على الهاتف ردا قليلا او اي عمل اخر
بينما عند المالكية والشافعية لا بد من تجديد النية في هذه الحالة عند الشروع بالوضوء فعلا مقترنة بالعمل.
قلت :
والحمد لهه على نعمة الخلاف
فقد يفتى للعوام بتصحيح فعله مع بيان خطئه بدلا ان تبطله على مذهب المالكية والشافعية سواء نوى فعلا كالحنابلة او لم ينو قبلا كالاحناف
لان تصحيح افعال الناس بما ينسجم مع الاقوال المعتبرة على الا تخرج عن المعتمد من المذاهب الاربعة لهو حسن وارتياح لنفسه من الوساوس التي قد تتخبطهم من جراء ابطال صلاته ..!!
انتبهوا على ثمرة الخلاف بين الاحناف والحنابلة ثم بين المالكية والشافعية مع الاحناف والحنابلة مجتمعين
والحق ان خلاف الاحناف مع الجمهور في كونها ليست شرط كمال ناشيء عن اختلافهم في مفهوم حديث "انما الاعمال بالنيات" فاخذ الجمهور بظاهره فقالوا ان اداة الحصر "انما" تسلطت على الاعمال بينما الاحناف قالوا انها متسلطة على ثواب الاعمال لان الاصل في فعلها مرضاة لله لتقع على وجه القربة والطاعة فيكون هناك تقدير بعدها انما ثواب الاعمال بالنيات ولو قلنا ان الاصل الاخذ بالظاهر دون تكلف تقدير فلا يصرف عن الظاهر الا بقرينة فالجواب لديهم ان القرينة تتحصل من المقطع الثاني في الحديث المتواتر هذا بقوله صلى الله عليه وسلم "وانما لكل امريء ما نوى"
واجاب الجمهور ان هذا دلالة تضمين بعيدة لا تصلح ان تخرج الظاهر عن معناه هذا نقلا
اما عقلا فان الذي يرفع الحدث -وهو المطلوب من فعل التوضأ- الماء وقد حصل بالاسالة على الاعضاء .. لذلك استحبوا النية حتى تقع قربة لله
لا بد من النية عند غسل الكفين للكوع حتى تتحصل صواب القربة والطاعة
فمن نوى قبلها يجب استصحابها حتى غسل الوجه وهو اول الفروض كما الاية وان قطعها قبلا وجب تجديدها وجوبا قبل غسل الوجه
واستصحابها حكماً وهو: أن لا ينوي قطعها، ولا يأتي بما ينافيها
هذا عند الجمهور على الوجوب ( المالكية والشافعية والحنابلة) بخلاف الاحناف طبعا كما شرحت اعلاه فانهم على الاستحباب لتحصيل الثواب
لذلك نحن نقول عن موضع الاجزاء فيما لو ترك النية من البداية وليست دعوى لترك السنة!!
ويتجه ان يكون مجرد القيام للوضوء يقوم مقام النية عند الاحناف ولا يقوم مقامه عند الجمهور فلابد من النية قبل الشروع مقترنا باعمال الوضوء ويعفئ عن يسير سبق...