لا يجزيء من الغنم الا ما اتم "السنة" بمجرد دخول في الثانية
اما الماعز بشرط دخول بيّن في الثانية واقله شهرين على الاقل
وهذا قول المالكية والشافعية في اعتماد "سنة" الا ان الشافعية استثنوا إذا أجذع قبل تمام السنة. أي سقطت أسنانه أجزأ أي إذا كان في سنه المعتاد وهو ستة أشهر
الاحناف والحنابلة : إلا الضأن فإن الجذع منه يجزئ وهو ما تم له ستة أشهر
إذا كان عظيما بحيث إذا خلط بالثنايا يشتبه على الناظر من بعيد ..
لحديث جابر عند البخاري ومسلم :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن»
وحديث ام بلال بنت هلال «يجوز الجذع من الضأن أضحية» رواه احمد
ولذلك حملوا الاول على الاستحباب لان ظاهره لا تجزيء الا عند عدم وجود المسنة الثنية !!
واجاب المالكية ان حديث ام بلال ضعيفة وكذا حديث ابي هريرة فلا ينهض معارض للحديث الاول والاصل ان يبقى على ظاهره