بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

خمن من افطر ناسيا في رمضان

 لمن سألني توضيح حكم "القضاء لمن اكل ناسيا"

وما هو موجب انفراد المالكية في الحكم

اقول : شيء من فقه المسألة.....

الحكم : النسيان من الأعذار وعليه الاتمام ثم القضاء

(1) مقدمة اولى : لقد تعامل النص القرآني مع أصحاب الأعذار "المسافر والمريض" بأن أوجب عليهم القضاء لقوله تعالى { فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ }

(2) مقدمة ثانية : انفرد النص النبوي الصحيح بايجاب القضاء على الحائض كما قالت ام المؤمنين عائشة : (كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم) رواه البخاري ومسلم ... وكما هو معلوم أن السنة النبوية مبينة لكتاب الله

(3) النسيان عذرٌ له وجه ٌ على الكتاب وله وجه ٌعلى السنة كما يلي: 

[1] : من الكتاب : 

فيتفق النسيان مع المرض والسفر في اعتباره "عذرٌ طارئٌ" ويفترقان في كون النسيان فعلاً اجبارياً لا إرادياً  لـ (عدم الامساك) بخلاف السفر والمرض فإن فعل (عدم الامساك) اختياري (لجواز الصيام لكل منهما إن قدرا على صيامها ) مع تفضيل عدم الصيام لهما

* وعليه؛

فإن كان العمل الاختياري رخصة مع القضاء فمن باب أولى العمل الاجباري كالنسيان أحق ان يقضى

[2] : من السنة : 

ووجه الشبه بين النسيان والحائض في اتفاقهما عذرا محله "طروء اجباري" وهو قدر الله الكوني على النساء في الحيض  ومع ذلك طلب منهن القضاء 

وعليه؛ فمن باب أولى للشبه هذا أن يقضي الصائم 

(4) ولقائل أن يعترض في فارق أن المسافر والمريض إن صاماه فإنه يعتبر يوما من رمضان . فلماذا في النسيان لا يعتبر ؟

والجواب عليه من السنة :

كذلك فلم يعتبره الشرع في الحائض ، فمن صامت حائضاً لا يعتبر من رمضان بل لا يصح صيامها لوجود العائق (نقاء من دم حيض ونفاس)

وقبله الشرع من "الجُنُب" لامكانية ازالة العذر  ب

خلاف النسيان الذي إن حصل فلا يمكن ازالته ، فيفترق مع الجنابة بهذا ويتفق مع الحيض كما بيناه آنفاً

ثم نقول : 

 فضلا على هذا فإن الفرق هذا يسقط لوجود "تنصيص" من السنة (نص قطعي الدلالة) في قوله صلى الله عليه وسلم : (من أكل ناسياً وهو صائم فليتم صومه ) الشاهد: "فليتم صومه"

وهذا محل النزاع بين السادة "المالكية" ومن وافقهم وبين الجمهور (الأحناف والشافعية والحنابلة)

فظاهر النص يوحي "باجزاء الصوم" ولكنه ليس نصاً ، فالنص القطعي فيه فقط "فليتم صومه" وبهذا قلنا : 

 حبث لا يصار الى ظاهر مع وجود نص آخر بل لا يُقدّم الظني على القطعي في الأصول .....

فلا وجود لنص إلا "اتمام الصوم" بدون "عدم القضاء" فهو "صريح" في الأولى "الانمام"  وبين "تلويح" و "تلميح" في الثانية "عدم القضاء" كون الاشارة بين الوضوح وبين الخفاء في ذلك وما قدمتموه هو ظني الدلالة من ظاهر النص

فقولنا عليه الاتمام كما هو النص النبوي

وعليه القضاء كما هو النص  القراني

لذلك فمن أفطر "ناسياً" عليه القضاء مع مواصلة الصيام ويكون في حقه "نافلة" ..

.

فإن أحسنت فمن الله وحده ؛ وإن أخطأت فمن "كسبي" وحدي وأسأل الله ان يغفر خطئي جهلي وعمدي ...

.هذا ضبط المسألة وتحرير أدلة المخالفين للمالكية

اضافة كما شرحت سابقا الخلاف في تقدير اثم في رفع عن امتي الخطأ والنسيان اي رفع عنها اثم الخطأ والنسيان

.

رمضان كريم

والحمد لله على الاسلام والسنة