الرد على من قال الخمر نجاسة معنوية وانها ليست نجسة:
قبل كل شيء اعلموا ان المعتمد عند الاربعة انها نجسة
اما قول من قال انها نجاسة معنوية فضبطه بالادلة ينقصها تحريرها مما يعارضها فهي لم تسلم من معارضة
أولا : الاية {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ }
1. فاستند الى ان الرجس لا يعني النجس
والجواب:
واتفاقا بين الاربعة ان الرجس والنجس بمعنى واحد
ويطلق الرجس على معنى النجس (القذر) زائد معنى اضافي وهو الاثم فيكون اعم من النجس مع اتحادهما في الاستقذار
2. مقتضى الحصر في الاية ان الاشياء الاربعة رجس ولا يوجد من يقول ان الازلام او الانصاب رجس
والجواب:
ان المقتضى بقي في الخمر لان الثلاث (الْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ) اخرجوا بالاجماع فالاجماع تشريع
ولماذا ابقى الاجماع الخمر في سياق المقتضى
للاية : وسقاهم ربهم شرابا طهورا
فوصف الله الخمر في الاخرة في سياق المدح والامتنان
فقال اهل العلم لو كانت الخمر في الدنيا طاهرة لما نفع وصف الله لمقابلها في الاخرة معنى ويكون من ضروب العبث!! حاشا لله
ومفهوم الوصف من قواعد الاصول كعلة معتبرة وهو من اقسام دليل الخطاب
ثانيا : الحديث : عن انس: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة، وكان خمرهم يومئذ الفضيخ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت، قال: فقال لي أبو طلحة: اخرج فأهرقها، فخرجت فهرقتها، فجرت في سكك المدينة
وشاهدهم : لو كانت نجسة لما أراقوها في طرق المسلمين
وحديث :
عن ابن عباس : أن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال: لا، فسار إنسانا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بم ساررته؟ فقال: أمرته ببيعها، فقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها، قال: ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها
شاهدهم : لو كانت الخمر نجسة ، لأمر النبي صاحب الراوية أن يغسل راويته
والجواب :
والحديثان مدفوعان بحديث اخر صحيح
عن أبي ثعلبة الخشني: أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنا نجاور أهل الكتاب، وهم يطبخون في قدورهم الخنزير، ويشربون في آنيتهم الخمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا، وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا
الشاهد الدافع :
1. أن نجاسة الخمر كانت مقررة عند الصحابة وعند رسول الله ؛ ولهذا سأل أبو ثعلبة الخشني عنها كونه لا يعلم
2. لو لم تكن الخمر نجسة، لما أمر بغسل الإناء
.