اذا ذكر الخطيب في الجمعة رسول الله فيصلى عليه من المصلين اتفاقا بين المذاهب
والخلاف هل تنطق باللسان أو ذكرها في النفس
المالكية والاحناف يصلي عليه في النفس
الشافعية والحنابلة يصلي عليه نطقا باللسان
والخلاف بينهم ان الشافعية بصوت يسمع جاره
اما الحنابلة بصوت يسمع نفسه
عند المالكية لو نطقها باللسان لغت جمعته لان الكلام مطلقا دنيوي او شرعي اثناء الخطبة يبطل ثواب الجمعة للحديث من قال لصاحبه اصمت فقد لغى
وهو من المحرمات
بخلاف الاحناف فهو من المكروهات
قولنا بطل ثواب الجمعة يعني فوات الأجر فقط يكون سقط عنه فرض الجمعة ولا يعيدها ظهرا وعليه اتمامها مع الناس والخطيب
واما شبهة طالما يرددا بعض الصوفييين -للاسف- لكنه القائل البخيل من ذكرت عنده فلم يصل على وقال من قال لصاحبه صه فقد لغى ولم يقل من صلى على بل هو القائل فى حديث صعوده المنبر آمين آمين آمين وكانت الثالثه من سمع اسمك ولم يصل عليك فأبعده الله قل آمين فقلت آمين
ياسيدى الفاضل سيدنا النبى صلى الله عليه وسلم أساس الدين وبسببه كانت المذاهب وهو الأصل ولا يذكر فى شيئ أو موضع أو عبادة أو ركن إلا وكان سببا لقبول هذه العبادة والطاعة لا سببا لبطلانها حاشا وكلا صلوات الله وسلامه عليه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا .. انجعل صه لصاحبك كالصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه لا طبعا البون شاسع والفرق واضح وجلى
فالجواب :
هذا كلام عام
والنهي عن الكلام في الجمعة خاص
فيقدم الخاص على العام اولا
ثم ثانيا
هذا كلام مقيد بالصلاة على النبي
وذلك كلام مطلق يشمل الشرعي والدنيوي فيقدم المطلق على المقيد
هذه اصول منهجية تبناها كل مذهب فلا يؤخذ الحكم من مجرد حديث دون الاحاطة بكل تفاصيل عامة او خاصة
مثلا من المرجحات للمالكية
فضلا ان الصحابة لم يكونوا يصلون عليه اثناء الخطبة وليس عليه العمل لعلماء وفقهاء اهل المدينة
هذا اجابة على لماذا قدمنا المطلق على المقيد...الخ
المسالة تطول
لم يقل المالكية ان الصلاة على النبي لغوا
من قال بهذا ؟
نحن نقول كما الحديث الكلام مطلقا فلا يجوز تخصيصه والشاهد عمل الصحابة على غير ذلك
فمناط التحريم مطلق الكلام
ثم لا نعتبر الكلام الشرعي لغوا بل قلنا ان الكلام مطلقا يلغي ثواب وليس الكلام لغوا ولو كان ذكر الله
فالفرق واضح وجلي ان مناط التحريم مطلق الكلام
ولا لغوا هنا انما يلغي ثواب الجمعة كما في النص
فالمسالة كيف تقول ان هذا تعصب مذهبي
التعصب هو ان امنعك من ذكر الصلاة مطلقا وانما المالكية والاحناف منعوا الكلام اي النطق باللسان ولم نمنع الصلاة لانها ذكر بل لانها كلام يخرج المصلي من فرض الاستماع الخطبة
فنحن قدمنا الفرض على المندوب
وتخصيص المكان والزمان يحتاج دليل
ولا ينفع القياس بما هو خارج العبادة
هذا منهج المالكية والاحناف
الا ترى ان كل ما ذكرت دليل خارج عن العبادة وهي الخطبة !