يندب للمنفرد والمرأة في الصلاة الإسرار بالإقامة
فمن أسرّها أتي بسنة ومندوب ومن جهر بها اتي بسنة فقط
هذا قول المالكية
1. الاحناف : لا يسن للنساء الإقامة، بل مكروه . إن يسمع نفسه إن كان منفرداً
2. الشافعية: رفع الصوت إلا بقدر ما تسمع المرأة نفسها. يجب أن يسمع نفسه إن كان منفرداً
3. الحنابلة : تكره الإقامة للمرأة ولو كانت بلا رفع صوت. بل لا يصحان منهن، ويحرم إن جهرن بهما
الخلاصة:
يعني الاقامة للمرأة المنفردة في الصلاة تندب سرا عند المالكية والشافعية ومحل الخلاف عند المالكية أدنى مراتب الاسرار اي بتحريك لسانها وعند الشافعية أعلى مراتب الاسرار وهي ان تسمع نفسها
اما عند الاحناف والحنابلة فيكره لها الاقامة