يندب لسامع الأذان أن يردد قول المؤذن ويقتصر إلى منتهى الشهادتين ولو في صلاة نافلة لا في فريضة فيكره وإن فعل فالصلاة صحيحة
هذا مشهور المذهب المالكي خلافا للجمهور
وهو المعتمد وما مشى عليه خليل في المختصر رغم أنه استظهر في التوضيح حكايته لسامع لمنتهى الأذان وهو قول ابن حبيب رحمهما الله في خارج الصلاة
في المعتمد :
لو زاد عن الشهادتين في الصلاة سواء نافلة او فريضة فتبطل الصلاة
والسبب انها ليست من جنس اقوال الصلاة
- لو زاد في الصلاة وأبدل حي على الصلاة حي على الفلاح ب لا حول ولا قوة الا بالله فلا تبطلا
والسبب انها ذكر من جنس اقوال الصلاة
- أن كان مفترضا:
فيكره فيها ويحكيه بعد الفراغ منها ولو كان المؤذن فرغ من الاذان
- ولا يحكي: " الصلاة خير من النوم " قطعا، ولا يبدلها بقوله: صدقت وبررت فتبطل لنفس السبب
- في صلاة نفل فيندب له حكايته بلا ترجيع إلا إذا لم يسمع المخفوض
في صلاة نفل فيندب له حكايته بلا ترجيع إلا إذا لم يسمع المخفوض فلا يحكي الحيعلتين، وظاهره أنه لا يحكي ما بعدهما من تكبير وتهليل أيضا، وهو المشهور
تصحيح الصلاة كون أن الحكم بالكراهة له وجه على الجواز فلا ينفي صحة الصلاة كما له وجه على المنع وإن كان المدرك الفقهي للتحريم يخالف المدرك الفقهي للكراهة من حيث عدم انتفاء الفعل المكروه للتصحيح
اذن لو كان السؤال هل اردد واقول مثلما يقول المؤذن اثناء الصلاة ؟
فالجواب فيه تفصيل
صلاة نافلة:
1. يندب في صلاة النافلة لمنتهى الشهادتين
2. يكره اذا زاد حي على الصلاة حي على الفلاح وفي الصبح الصلاة خير من النوم او ابدها صدقت وبررت لأنهما ليستا من جنس أعمال الصلاة
3. إن فعل وزاد لمنتهى الأذان صحت صلاته
صلاة فريضة
1. لا يردد اذا كان في فريضة وهو مكروه
2. يمنع إذا زاد الحيعلتين وهو مبطل للصلاة
3. يكره إذا زاد وأبدل الحيعلتين بقوله لا حول ولا قوة إلا بالله ولا تبطل الصلاة
4. يقول كلمات الأذان بعد فراغه من الصلاة حتى لو كان المؤذن قد انتهى لتحصيل ثواب الندب للسامع بحكايته كما في الحديث
يردد الى منتهى الشهادتين ويقف ولا يردد الترجيع لهما إلا إذا لم يسمع أولى الشهادتين التي خفض بهما صوته كما شرحنا في المنشور السابق....
ر