بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

من يجوز له إعادة الصلاة في جماعة

 مَن يجوز لهم اعادة الصلاة في جماعة استحبابا ؟

1. من صلى منفردا  ثم وجد جماعة ابتداء أن يعيدها 

2. ومن صلى إماما بصبي لا إماما بامرأة

3. من وجد الجماعة بالتشهد الاخير وعليه اتمامها ولا يقطع ثم وجد جماعة اخرى وكان لم يصل وحده من قبل وهو من مساجين الإمام

4. من وجد الجماعة بالتشهد الاخير وكان قد صلى وحده فيُخيّر بين ان يتمها أو ان يقطعها وليس هو من مساجين الإمام

الاصل كراهة اعادة الصلاة الفرض

انتبهوا على الفرق بين المسألتين 3 و 4

والمقصود بالنقطة الرابعة ان يتمها او يشفع ان كان في الاولى او يقطع مباشرة

والمقصود بالتشهد اي لم يدرك ركعة واحدة مع الجماعة التي سيدخل عليها كأن وجد الامام قد رفع راسه من الركوع او وجدهم في السجود وهكذا وتبين له لاحقا بسلام الامام انه لم يحصل اي ركعة

مساجين الامام انفرد بها المالكية والا فالمذاهب له ان يفارق الجماعة الى جماعة اخرى
وشرط الصلاة ان تكون مما تعاد كالظهر والعشاء قبل ان يصلي الوتر بخلاف الفجر والعصر لكراهة الصلاة بعدها مطلقا
والعشاء بشرط الا يكون قد صلى الوتر
وينوي المعيد التفويض هذا المشهور اي يفوض أمره الى الله في قبول الاولى او التي صليت في جماعة وَكما مشى عليه الشيخ خليل في المختصر خلافا لمن قال ينوي الفريض مفوضا امر القبول لله
وهذا في غير المساجد الثلاثة اذا صلى فيها وحده فلا يعيدها جماعة في غيرها
ومن صلى منفردا في غيرها فيصلي ولو منفردا فيها
ومن صلى جماعة في غيرها فيعيد جكاعة فيها