مَن يجوز لهم اعادة الصلاة في جماعة استحبابا ؟
1. من صلى منفردا ثم وجد جماعة ابتداء أن يعيدها
2. ومن صلى إماما بصبي لا إماما بامرأة
3. من وجد الجماعة بالتشهد الاخير وعليه اتمامها ولا يقطع ثم وجد جماعة اخرى وكان لم يصل وحده من قبل وهو من مساجين الإمام
4. من وجد الجماعة بالتشهد الاخير وكان قد صلى وحده فيُخيّر بين ان يتمها أو ان يقطعها وليس هو من مساجين الإمام
الاصل كراهة اعادة الصلاة الفرض
انتبهوا على الفرق بين المسألتين 3 و 4
والمقصود بالنقطة الرابعة ان يتمها او يشفع ان كان في الاولى او يقطع مباشرة
والمقصود بالتشهد اي لم يدرك ركعة واحدة مع الجماعة التي سيدخل عليها كأن وجد الامام قد رفع راسه من الركوع او وجدهم في السجود وهكذا وتبين له لاحقا بسلام الامام انه لم يحصل اي ركعة
مساجين الامام انفرد بها المالكية والا فالمذاهب له ان يفارق الجماعة الى جماعة اخرى
وشرط الصلاة ان تكون مما تعاد كالظهر والعشاء قبل ان يصلي الوتر بخلاف الفجر والعصر لكراهة الصلاة بعدها مطلقا
والعشاء بشرط الا يكون قد صلى الوتر
وينوي المعيد التفويض هذا المشهور اي يفوض أمره الى الله في قبول الاولى او التي صليت في جماعة وَكما مشى عليه الشيخ خليل في المختصر خلافا لمن قال ينوي الفريض مفوضا امر القبول لله
وهذا في غير المساجد الثلاثة اذا صلى فيها وحده فلا يعيدها جماعة في غيرها
ومن صلى منفردا في غيرها فيصلي ولو منفردا فيها
ومن صلى جماعة في غيرها فيعيد جكاعة فيها