لا سكتات للإمام في الصلاة عند المالكية خلافا للجمهور
ثم اختلف الجمهور في موضع السكتات على النحو التالي :
الاحناف : ولا يسكت بعد الفاتحة ولا بعد قراءة السورة وانما يسكت للاستفتاح بعد تكبيرة الاحرام(1)
الشافعية : السكتات المطلوبة في الصلاة ست
سكتة بين تكبيرة الإحرام ودعاء الافتتاح
سكتة لطيفة بين دعاء الافتتاح والتعوذ
سكتة لطيفة بين التعوذ والفاتحة أو بدلها
سكتة لطيفة بين الضالين وآمين
سكتة بقدر زمن قراءة الفاتحة بين آمين والسورة
سكتة لطيفة بين السورة والركوع
وكلها بقدر سبحان الله إلا سكوت الإمام بين آمين والسورة فإنه بقدر قراءة المأموم الفاتحة
* السنة في حق المأموم تأخير قراءة الفاتحة في الأوليين إلى ما بعد فاتحة إمامه
* ويشتغل الإمام عندها بدعاء أو ذكر أو قراءة سراً والقراءة أولى
واهمها على الامام سكتات بعد التكبيرة لدعاء الافتتاح وبعد تمام أم القرآن ليقرأ من خلفه فيهما . وتسمية كل منهما سكتة مجاز فإنه لا يسكت حقيقة
الحنابلة : سكتات الإمام ثلاث
1. (قبل فاتحة) في الركعة الأولى فقط، لقراءة دعاء الاستفتاح
2.. (بعد الفاتحة) في كل ركعة. (وتسن) أن: تكون (بقدرها) ، ليقرأها المأموم فيها
3.. (وبعد فراغ قراءة) ليتمكن المأموم من قراءة سورة فيها