طلب مني كثير من الأخوة بيان متى تعتبر الركعة لمسبوق دخل المسجد ووجد الامام سيركع او بالركوع وأراد أن يلحق بالركعة
وهذا جوابي بالتفصيل :
تعتبر الركعة للمسبوق إذا وجد الإمام بالركوع بالشروط التالية:
1. كبّر المسبوق تكبيرة الاحرام وهو قائم
2. كبّر المسبوق وكان لفظ الله في القيام ولفظ اكبر حال الانحناء
3. كان التكبير بنية تكبيرة الاحرام
4. كان التكبير بنية تكبيرة الاحرام وتكبيرة الانتقال للركوع فيجوز لاندراج الاقل رتبة بالاعلى رتبة فتكبيرة الانتقال سنة اما تكبيرة الاحرام فرض.
5. كان التكبير بلا نية تكبيرة الاحرام لأنه يصرف التكبير حينها ويحمل على أنه تكبيرة الاحرام
6. وتعتبر الركعة ولو رفع الإمام رأسه من الركوع ولم يعتدل مطمئنا لأن الركن هو الركوع والرفع منه وينتهي عند الاعتدال مطمئنا (وهذه من مفردات المالكية خلافا للجمهور)
7. قلنا سابقا يجوز له ان يركع منفردا خلف الصفوف من قبل ثلاث صفوف عدا الصف الذي يشغله اخر صف في الجماعة والصف الذي هو واقف فيه
وعليه؛
لو حصل خلاف ذلك فيتم صلاته مع الامام ولا يقطع ثم يعيد الصلاة أبدا ( وهذه من مفردات المالكية كذلك وتسمى مساجين الامام)
أما الْجمهور فيجوز عندهم قطع الصلاة إذا رفع الإمام رأسه من الركوع فلا تعتبر الركعة وله أن يتدارك ذلك بأن يكبر تكبيرة الاحرام ويدخل مع الامام كأنه وصل الآن
ويجوز له ان يتريث في مكانه في اخر صف ولا يدخل الصلاة إلا بعد رفع الامام واعتداله من الركع اختيارا او وجد انه لن يستطيع ان يلحق بالامام فله ان يشرع بالدخول حال انتهاء الامام من الاعتدال ويكبر وهو قائم
في هذا الموضع له ان لا يدخل مع الامام حتى يتم اعتداله بخلاف المواضع الاخرى فيندب له الدخول فورا مع الامام على اي حال كان الامام في السجود او الجلسة بين السجدتين او جلسة التشهد ... ولو قبل سلام الامام