قَائِمَةُ مَكْرُوهَاتِ الصَّوْمِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ
صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ لِلْحَاجِّ:
وَصْفُ الْمَسْأَلَةِ: يُكْرَهُ لِلْحَاجِّ صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ لِيَتَقَوَّى عَلَى الدُّعَاءِ وَالْوُقُوفِ، وَالْأَفْضَلُ لَهُ الْفِطْرُ.
نَصُّ الْمُخْتَصَرِ: «وَصَوْمُ عَرَفَةَ إنْ لَمْ يَحُجَّ».
تَعْيِينُ الْأَيَّامِ الْبِيضِ فِي صَوْمِ الثَّلَاثَةِ أَيَّامٍ:
وَصْفُ الْمَسْأَلَةِ: يُكْرَهُ قَصْدُ تَعْيِينِ أَيَّامِ (13، 14، 15) بِالصَّوْمِ؛ خَشْيَةَ اعْتِقَادِ الْعَوَامِّ وُجُوبَهَا أَوْ لُحُوقَهَا بِرَمَضَانَ، وَالْمُسْتَحَبُّ تَرْكُ التَّعْيِينِ.
نَصُّ الْمُخْتَصَرِ: «وَصَوْمُ ثَلَاثَةٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ». (وَقَدْ ذَكَرْتَ فِي النَّصِّ الْمُصَاحِبِ: وَكَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُ تَعْيِينَهَا)
صِيَامُ سِتَّةٍ مِنْ شَوَّالٍ (بِدُونِ الشُّرُوطِ):
وَصْفُ الْمَسْأَلَةِ: يُكْرَهُ صِيَامُهَا إِذَا وُصِلَتْ بِيَوْمِ الْفِطْرِ، أَوْ أُظْهِرَتْ لِلنَّاسِ، أَوْ كَانَ الصَّائِمُ مِمَّا يُقْتَدَى بِهِ؛ خَشْيَةَ ظَنِّ وُجُوبِهَا.
نَصُّ الْمُخْتَصَرِ: «كَسِتَّةٍ مِنْ شَوَّالٍ». (وَقَدْ ذَكَرْتَ فِي النَّصِّ الْمُصَاحِبِ: وَأَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ وَيَخَافُونَ بِدْعَتَهُ)
ذَوْقُ الْمِلْحِ وَالْعِلْكِ:
وَصْفُ الْمَسْأَلَةِ: يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ تَذَوُّقُ الطَّعَامِ أَوِ الْمِلْحِ أَوْ مَضْغُ عِلْكٍ لَا يَتَحَلَّلُ؛ لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ نُفُوذِ شَيْءٍ لِلْحَلْقِ.
نَصُّ الْمُخْتَصَرِ: «وَذَوْقُ مِلْحٍ وَعِلْكٍ ثُمَّ يَمُجُّهُ».
مُدَاوَاةُ حَفْرِ الْأَسْنَانِ:
وَصْفُ الْمَسْأَلَةِ: يُكْرَهُ تَنْظِيفُ تَسَوُّسِ الْأَسْنَانِ نَهَاراً لِمَا فِيهِ مِنْ سَوَائِلَ تُهَدِّدُ صِحَّةَ الصَّوْمِ، إِلَّا إِذَا خَافَ الضَّرَرَ.
نَصُّ الْمُخْتَصَرِ: «وَمُدَاوَاةُ حَفْرٍ زَمَنَهُ إلَّا لِخَوْفِ ضَرَرٍ».
نَذْرُ يَوْمٍ مُكَرَّرٍ:
وَصْفُ الْمَسْأَلَةِ: يُكْرَهُ إِلْزَامُ النَّفْسِ بِنَذْرِ صَوْمِ يَوْمٍ يَتَكَرَّرُ كُلَّ أُسْبُوعٍ أَوْ شَهْرٍ لِمَا فِيهِ مِنْ مَشَقَّةٍ وَمَلَلٍ.
نَصُّ الْمُخْتَصَرِ: «وَنَذْرُ يَوْمٍ مُكَرَّرٍ».
مُقَدَّمَاتُ الْجِمَاعِ:
وَصْفُ الْمَسْأَلَةِ: تُكْرَهُ الْقُبْلَةُ وَالْمُبَاشَرَةُ وَالتَّفَكُّرُ لِمَنْ عَلِمَ السَّلَامَةَ مِنْ خُرُوجِ الْمَاءِ، صِيَانَةً لِحُرْمَةِ الزَّمَانِ.
نَصُّ الْمُخْتَصَرِ: «وَمُقَدِّمَةُ جِمَاعٍ: كَقُبْلَةٍ وَفِكَرٍ، إنْ عُلِمَتْ السَّلَامَةُ».
حِجَامَةُ الْمَرِيضِ أَوِ الضَّعِيفِ:
وَصْفُ الْمَسْأَلَةِ: تُكْرَهُ الْحِجَامَةُ لِمَنْ يَخْشَى عَلَيْهِ الضَّعْفُ أَوِ الْإِغْمَاءُ الْمُؤَدِّي لِلْفِطْرِ، وَالصَّحِيحُ خَارِجٌ عَنِ الْكَرَاهَةِ.
نَصُّ الْمُخْتَصَرِ: «وَحِجَامَةُ مَرِيضٍ فَقَطْ».
التَّطَوُّعُ قَبْلَ الْقَضَاءِ أَوِ النَّذْرِ:
وَصْفُ الْمَسْأَلَةِ: يُكْرَهُ الِاشْتِغَالُ بِالنَّفْلِ مِمَّنْ عَلَيْهِ صَوْمٌ وَاجِبٌ (قَضَاءٌ أَوْ نَذْرٌ أَوْ كَفَّارَةٌ)؛ لِأَنَّ إِبْرَاءَ الذِّمَّةِ أَوْلَى.
نَصُّ الْمُخْتَصَرِ: «وَتَطَوُّعٌ قَبْلَ نَذْرٍ أَوْ قَضَاءٍ».
.
من كتاب : إقامة الدليل لمسائل مختصر خليل
زياد حبوب أوبو رجائي