بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

أحكام الكفن وتكفين الميت

 صِفَةِ الْكَفَنِ وَكَيْفِيَّةِ التَّكْفِينِ عِنْدَ السَّادَةِ الْمَالِكِيَّةِ

أَوَّلًا: صِفَةُ الْكَفَنِ (الْمَنْدُوبَاتُ وَالْمُوَاصَفَاتُ)

الْكَفَنُ هُوَ السَّاتِرُ الَّذِي يُوَارِي جَسَدَ الْمَيِّتِ، وَيُنْدَبُ فِيهِ مَا يَلِي:

اللَّوْنُ وَالْمَادَّةُ: يُنْدَبُ أَنْ يَكُونَ أَبْيَضَ، وَمِنْ قُطْنٍ أَوْ كَتَّانٍ. وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ جِنْسِ مَا كَانَ يَلْبَسُهُ الْمَيِّتُ فِي حَيَاتِهِ (مِنْ غَيْرِ غَالِي الثَّمَنِ).

الْعَدَدُ (لِلرَّجُلِ): يُنْدَبُ أَنْ يَكُونَ عَدَدُ الْأَثْوَابِ وِتْراً؛ وَأَكْمَلُهُ لِلرَّجُلِ خَمْسَةُ أَثْوَابٍ: (إِزَارٌ، وَقَمِيصٌ، وَعِمَامَةٌ، وَلِفَافَتَانِ). وَيُجْزِئُ ثَوْبٌ وَاحِدٌ يَسْتُرُ جَمِيعَ الْبَدَنِ.

الْعَدَدُ (لِلْمَرْأَةِ): يُنْدَبُ لَهَا سَبْعَةُ أَثْوَابٍ: (إِزَارٌ، وَقَمِيصٌ، وَخِمَارٌ، وَأَرْبَعُ لِفَافَاتٍ).

التَّجْمِيرُ (التَّبْخِيرُ): يُنْدَبُ تَبْخِيرُ الْكَفَنِ بِالْعُودِ وِتْراً (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) قَبْلَ وَضْعِ الْمَيِّتِ فِيهِ، وَيُجْعَلُ فِيهِ "ذَرِيرَةٌ" وَ"مِسْكٌ" بَيْنَ طَيَّاتِهِ.

ثَانِيًا: كَيْفِيَّةُ التَّكْفِينِ (الْخُطُوَاتُ الْعَمَلِيَّةُ)

يَتِمُّ التَّكْفِينُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْغُسْلِ وَالتَّنْشِيفِ وَفْقَ التَّرْتِيبِ التَّالِي:

بَسْطُ الْأَثْوَابِ: تُبْسَطُ اللَّفَافَةُ الْأَعْرَضُ وَالْأَطْوَلُ أَوَّلًا، ثُمَّ الَّتِي تَلِيهَا، وَتُرَشُّ بَيْنَهُمَا الطِّيبُ وَالذَّرِيرَةُ.

وَضْعُ الْمَيِّتِ: يُوضَعُ الْمَيِّتُ مُسْتَلْقِيًا عَلَى ظَهْرِهِ فَوْقَ الْأَثْوَابِ الْمَبْسُوطَةِ.

تَطْيِيبُ الْمَنَافِذِ: يُوضَعُ الْقُطْنُ الْمُطَيَّبُ فِي مَنَافِذِ وَجْهِهِ (الْعَيْنَيْنِ، وَالْمَنْخِرَيْنِ، وَالْأُذُنَيْنِ، وَالْفَمِ) وَكَذَلِكَ بَيْنَ أَلْيَتَيْهِ.

تَطْيِيبُ مَوَاضِعِ السُّجُودِ: يُنْدَبُ وَضْعُ الطِّيبِ (كَالْمِسْكِ) عَلَى مَوَاضِعِ سُجُودِهِ إِكْرَامًا لَهَا؛ وَهِيَ: (الْجَبْهَةُ، وَالْأَنْفُ، وَالْكَفَّانِ، وَالرُّكْبَتَانِ، وَقَدَمَا الرِّجْلَيْنِ).

الطَّيُّ (اللَّفُّ): يُرَدُّ طَرَفُ اللَّفَافَةِ الْأَيْمَنُ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْسَرِ، ثُمَّ الطَّرَفُ الْأَيْسَرُ عَلَى الْأَيْمَنِ (لِيَكُونَ الْأَيْسَرُ فَوْقَ الْأَيْمَنِ)، وَهَكَذَا فِي بَقِيَّةِ اللَّفَافَاتِ.

الْعَقْدُ: تُعْقَدُ اللَّفَافَةُ مِنْ جِهَةِ الرَّأْسِ وَمِنْ جِهَةِ الرِّجْلَيْنِ لِكَيْلَا تَنْتَشِرَ، وَتُحَلُّ هَذِهِ الْعُقَدُ عِنْدَ وَضْعِهِ فِي الْقَبْرِ.

ثَالِثًا: مَكْرُوهَاتُ وَمُحَرَّمَاتُ الْكَفَنِ

يُكْرَهُ: الْمُغَالَاةُ فِي ثَمَنِ الْكَفَنِ، أَوْ زِيَادَةُ عَدَدِ الْأَثْوَابِ عَنِ الْمَنْدُوبِ بِقَصْدِ الْمُبَاهَاةِ.

يُكْرَهُ: تَكْفِينُ الرَّجُلِ فِي الْحَرِيرِ (وَيَحْرُمُ عِنْدَ الْبَعْضِ)، بَيْنَمَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ وَإِنْ كَانَ خِلَافَ الْأَوْلَى.

يُكْرَهُ: كِتَابَةُ شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى عَلَى الْكَفَنِ؛ صِيَانَةً لَهَا عَنِ الصَّدِيدِ وَالنَّجَاسَةِ.

يُكْرَهُ: التَّكْفِينُ فِي الثِّيَابِ الْمُصَبَّغَةِ بِأَلْوَانٍ زَاهِيَةٍ غَيْرِ الْمَعْهُودِ.

رَابِعًا: نَفَقَةُ الْكَفَنِ (الْحُكْمُ الْمَالِيُّ)

يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْكَفَنُ مِنْ رَأْسِ مَالِ الْمَيِّتِ، وَيُقَدَّمُ عَلَى الدَّيْنِ وَعَلَى الْوَصِيَّةِ وَعَلَى حَقِّ الْوَرَثَةِ.

إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ مَالٌ، فَنَفَقَةُ كَفَنِهِ عَلَى مَنْ كَانَتْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ فِي حَيَاتِهِ (كَالْأَبِ لِابْنِهِ، أَوْ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ عِنْدَ بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ).

قَاعِدَةٌ مَالِكِيَّةٌ: "الْقَصْدُ فِي الْكَفَنِ هُوَ السِّتْرُ لَا الزِّينَةُ"؛ لِذَلِكَ كَانَ الْبَيَاضُ وَالتَّوَسُّطُ فِي الثَّمَنِ هُوَ جَوْهَرُ السُّنَّةِ فِي هَذَا الْبَابِ.