قال الامام النووي في المنهاج شرح مسلم(5/139): (قال به الاكثرون ، وظاهرهما أنهم صلوا بذلك الوضوء )
المالكية : لا ينقض النوم الخفيف مطلقًا، من غير اعتبارٍ لهيئة النائم
الشافعية: أنه إذا نام جالسًا متمكنا من الأرض لم ينتقض، فسواء قلَّ أو كثر، وسواء كان في الصلاة أو خارجها.
الحنابلة : ينقض النوم الثقيل، (إلا يسيرًا عرفًا) من جالس وقائم، لا من راكع وساجد ومضطجع ومستند ومتكىء ومحتبٍ فناقض
الاحناف : أنه إذا نام على هيئة من هيئات المصلين كالراكع والساجد والقائم والقاعد لم ينتقض وضوءه، سواء كان في الصلاة أو لم يكن، وإن نام مضطجعًا أو مستلقيًا على قفاه انتقض.
.
(2) قال ابن تيمية في المجموع:( وأما النوم الذي يشك فيه: هل حصل معه ريح أم لا؟ فلا ينقض الوضوء. لأن الطهارة ثابتة بيقين فلا تزول بالشك)أهـ
(3) لا ينقض الوضوء مطلقا ، حكي عن أبي موسى الأشعري ، وعن ابن عمر ، ومكحول ، وعبيدة السلماني ، وسعيد بن المسيب ، وأبي مجلز ، وحميد الأعرج ، والأوزاعي(المجموع شرح المهذب للنووي(2/19)
.قال ابن حزم : وهو قول صحيح عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم)
.
(4) قال الشيخ ابن تيمية في المجموع(21/393)
وكان الذين يصلون خلفه جماعة كثيرة وقد طال انتظارهم وناموا. ولم يستفصل(النبي) أحدا لا سأل ولا سأل الناس: .. هل مكن أحدكم مقعدته؟ أو هل كان أحدكم مستندا؟ ..؟ فلو كان الحكم يختلف لسألهم (رسول الله). وقد علم أنه في مثل هذا الانتظار بالليل - مع كثرة الجمع - يقع هذا كله. وقد كان يصلي خلفه النساء والصبيان...
وأما النوم الذي يشك فيه: هل حصل معه ريح أم لا؟ فلا ينقض الوضوء. لأن الطهارة ثابتة بيقين فلا تزول بالشك...
(5) وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية(5/111):
الاضجاع: وهو النوم على احد شقي الانسان هو الذي ينقض الوضوء عند الجمهور حتى لو كان خفيفا (الشافعية والاحناف والحنابلة) اما المالكية فالمشهور عندهم لا ينقض لوضوء الا من نوع عميق ثقيل
__________________________________
ودليلهم الحديث في البخاري
(1) في البخاري ومسلم :حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- شُغِلَ عَنْهَا لَيْلَةً، فَأَخَّرَهَا حَتَّى رَقَدْنَا فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ رَقَدْنَا ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- ثُمَّ قَالَ: "لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ غَيْرُكُمْ".
وروي عن طريق ابن عباس
(2) في البخاري ومسلم : حديث أنس كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون.) الفقهاء حملوه على أنهم كانوا ينامون جلوسا منتظرين للصلاة وفي الفتح قال ابن حجر:وهو يدل على أن النوم المذكور لم يكن مستغرقا .
.
ملاحظة:
أنه ينقض الوضوء مطلقا بأي حال كان ، وهو مذهب أبي هريرة ، وعروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهم ، وعطاء ، وعكرمة ، وإسحاق بن راهوية ، وأبي عبيد القاسم بن سلام ، والمزني ، والحسن البصري ، وسعيد بن المسيب ، والزهري ، والإمام ابن حزم ، وابن المنذر
النوم_الخفيف_لا_ينقض_الوضوء
قال الامام النووي في المنهاج شرح مسلم(5/139): (قال به الاكثرون ، وظاهرهما أنهم صلوا بذلك الوضوء )
المالكية : لا ينقض النوم الخفيف مطلقًا، من غير اعتبارٍ لهيئة النائم
الشافعية: أنه إذا نام جالسًا متمكنا من الأرض لم ينتقض، فسواء قلَّ أو كثر، وسواء كان في الصلاة أو خارجها.
الحنابلة : ينقض النوم الثقيل، (إلا يسيرًا عرفًا) من جالس وقائم، لا من راكع وساجد ومضطجع ومستند ومتكىء ومحتبٍ فناقض
الاحناف : أنه إذا نام على هيئة من هيئات المصلين كالراكع والساجد والقائم والقاعد لم ينتقض وضوءه، سواء كان في الصلاة أو لم يكن، وإن نام مضطجعًا أو مستلقيًا على قفاه انتقض.
.
(2) قال ابن تيمية في المجموع:( وأما النوم الذي يشك فيه: هل حصل معه ريح أم لا؟ فلا ينقض الوضوء. لأن الطهارة ثابتة بيقين فلا تزول بالشك)أهـ
(3) لا ينقض الوضوء مطلقا ، حكي عن أبي موسى الأشعري ، وعن ابن عمر ، ومكحول ، وعبيدة السلماني ، وسعيد بن المسيب ، وأبي مجلز ، وحميد الأعرج ، والأوزاعي(المجموع شرح المهذب للنووي(2/19)
.قال ابن حزم : وهو قول صحيح عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم)
.
(4) قال الشيخ ابن تيمية في المجموع(21/393)
وكان الذين يصلون خلفه جماعة كثيرة وقد طال انتظارهم وناموا. ولم يستفصل(النبي) أحدا لا سأل ولا سأل الناس: .. هل مكن أحدكم مقعدته؟ أو هل كان أحدكم مستندا؟ ..؟ فلو كان الحكم يختلف لسألهم (رسول الله). وقد علم أنه في مثل هذا الانتظار بالليل - مع كثرة الجمع - يقع هذا كله. وقد كان يصلي خلفه النساء والصبيان...
وأما النوم الذي يشك فيه: هل حصل معه ريح أم لا؟ فلا ينقض الوضوء. لأن الطهارة ثابتة بيقين فلا تزول بالشك...
(5) وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية(5/111):
الاضجاع: وهو النوم على احد شقي الانسان هو الذي ينقض الوضوء عند الجمهور حتى لو كان خفيفا (الشافعية والاحناف والحنابلة) اما المالكية فالمشهور عندهم لا ينقض لوضوء الا من نوع عميق ثقيل
__________________________________
ودليلهم الحديث في البخاري
(1) في البخاري ومسلم :حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- شُغِلَ عَنْهَا لَيْلَةً، فَأَخَّرَهَا حَتَّى رَقَدْنَا فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ رَقَدْنَا ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- ثُمَّ قَالَ: "لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ غَيْرُكُمْ".
وروي عن طريق ابن عباس
(2) في البخاري ومسلم : حديث أنس كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون.) الفقهاء حملوه على أنهم كانوا ينامون جلوسا منتظرين للصلاة وفي الفتح قال ابن حجر:وهو يدل على أن النوم المذكور لم يكن مستغرقا .
.
ملاحظة:
أنه ينقض الوضوء مطلقا بأي حال كان ، وهو مذهب أبي هريرة ، وعروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهم ، وعطاء ، وعكرمة ، وإسحاق بن راهوية ، وأبي عبيد القاسم بن سلام ، والمزني ، والحسن البصري ، وسعيد بن المسيب ، والزهري ، والإمام ابن حزم ، وابن المنذر
النوم_الخفيف_لا_ينقض_الوضوء
قال الامام النووي في المنهاج شرح مسلم(5/139): (قال به الاكثرون ، وظاهرهما أنهم صلوا بذلك الوضوء )
المالكية : لا ينقض النوم الخفيف مطلقًا، من غير اعتبارٍ لهيئة النائم
الشافعية: أنه إذا نام جالسًا متمكنا من الأرض لم ينتقض، فسواء قلَّ أو كثر، وسواء كان في الصلاة أو خارجها.
الحنابلة : ينقض النوم الثقيل، (إلا يسيرًا عرفًا) من جالس وقائم، لا من راكع وساجد ومضطجع ومستند ومتكىء ومحتبٍ فناقض
الاحناف : أنه إذا نام على هيئة من هيئات المصلين كالراكع والساجد والقائم والقاعد لم ينتقض وضوءه، سواء كان في الصلاة أو لم يكن، وإن نام مضطجعًا أو مستلقيًا على قفاه انتقض.
.
(2) قال ابن تيمية في المجموع:( وأما النوم الذي يشك فيه: هل حصل معه ريح أم لا؟ فلا ينقض الوضوء. لأن الطهارة ثابتة بيقين فلا تزول بالشك)أهـ
(3) لا ينقض الوضوء مطلقا ، حكي عن أبي موسى الأشعري ، وعن ابن عمر ، ومكحول ، وعبيدة السلماني ، وسعيد بن المسيب ، وأبي مجلز ، وحميد الأعرج ، والأوزاعي(المجموع شرح المهذب للنووي(2/19)
.قال ابن حزم : وهو قول صحيح عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم)
.
(4) قال الشيخ ابن تيمية في المجموع(21/393)
وكان الذين يصلون خلفه جماعة كثيرة وقد طال انتظارهم وناموا. ولم يستفصل(النبي) أحدا لا سأل ولا سأل الناس: .. هل مكن أحدكم مقعدته؟ أو هل كان أحدكم مستندا؟ ..؟ فلو كان الحكم يختلف لسألهم (رسول الله). وقد علم أنه في مثل هذا الانتظار بالليل - مع كثرة الجمع - يقع هذا كله. وقد كان يصلي خلفه النساء والصبيان...
وأما النوم الذي يشك فيه: هل حصل معه ريح أم لا؟ فلا ينقض الوضوء. لأن الطهارة ثابتة بيقين فلا تزول بالشك...
(5) وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية(5/111):
الاضجاع: وهو النوم على احد شقي الانسان هو الذي ينقض الوضوء عند الجمهور حتى لو كان خفيفا (الشافعية والاحناف والحنابلة) اما المالكية فالمشهور عندهم لا ينقض لوضوء الا من نوع عميق ثقيل
__________________________________
ودليلهم الحديث في البخاري
(1) في البخاري ومسلم :حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- شُغِلَ عَنْهَا لَيْلَةً، فَأَخَّرَهَا حَتَّى رَقَدْنَا فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ رَقَدْنَا ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- ثُمَّ قَالَ: "لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ غَيْرُكُمْ".
وروي عن طريق ابن عباس
(2) في البخاري ومسلم : حديث أنس كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون.) الفقهاء حملوه على أنهم كانوا ينامون جلوسا منتظرين للصلاة وفي الفتح قال ابن حجر:وهو يدل على أن النوم المذكور لم يكن مستغرقا .
.
ملاحظة:
أنه ينقض الوضوء مطلقا بأي حال كان ، وهو مذهب أبي هريرة ، وعروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهم ، وعطاء ، وعكرمة ، وإسحاق بن راهوية ، وأبي عبيد القاسم بن سلام ، والمزني ، والحسن البصري ، وسعيد بن المسيب ، والزهري ، والإمام ابن حزم ، وابن المنذر
الاضجاع: وهو النوم على احد شقي الانسان هو الذي ينقض الوضوء عند الجمهور حتى لو كان خفيفا (الشافعية والاحناف والحنابلة) اما المالكية فالمشهور عندهم لا ينقض لوضوء الا من نوع عميق ثقيل
حديث أنس أن الصحابة كانوا ينامون ، وفي بعض رواياته (يغطون غطيطا) ، ثم يصلون بذلك الوضوء
ابن تيمية: لكن هذا هو الذي يقوم عليه الدليل. وليس في الكتاب والسنة نص يوجب النقض بكل نوم
اصل الخلاف من ثبوت اثار واحاديث متعارضة في الظاهر ومذهب السادة العلماء في مثل هذه الحالة اما :
(1) اعمال جميع النصوص ولا حرج على من اخذ بالمنع مرة ثم عدل عنها في الجواز في المرة الاخرى
(2) الجمع بين الاحاديث لفك التعارض بينها واستنباط حكما مشتركا من بينها جميعا
(3) الترجيح بينها من حيث قوة السند وتغليب سند على اخر
المالكية : لا ينقض النوم الخفيف مطلقًا، من غير اعتبارٍ لهيئة النائم
الشافعية: أنه إذا نام جالسًا متمكنا من الأرض لم ينتقض، فسواء قلَّ أو كثر، وسواء كان في الصلاة أو خارجها.
الحنابلة : ينقض النوم الثقيل، (إلا يسيرًا عرفًا) من جالس وقائم، لا من راكع وساجد ومضطجع ومستند ومتكىء ومحتبٍ فناقض
الاحناف : أنه إذا نام على هيئة من هيئات المصلين كالراكع والساجد والقائم والقاعد لم ينتقض وضوءه، سواء كان في الصلاة أو لم يكن، وإن نام مضطجعًا أو مستلقيًا على قفاه انتقض.
.
(2) قال ابن تيمية في المجموع:( وأما النوم الذي يشك فيه: هل حصل معه ريح أم لا؟ فلا ينقض الوضوء. لأن الطهارة ثابتة بيقين فلا تزول بالشك)أهـ
(3) لا ينقض الوضوء مطلقا ، حكي عن أبي موسى الأشعري ، وعن ابن عمر ، ومكحول ، وعبيدة السلماني ، وسعيد بن المسيب ، وأبي مجلز ، وحميد الأعرج ، والأوزاعي(المجموع شرح المهذب للنووي(2/19)
.قال ابن حزم : وهو قول صحيح عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم)
.
(4) قال الشيخ ابن تيمية في المجموع(21/393)
وكان الذين يصلون خلفه جماعة كثيرة وقد طال انتظارهم وناموا. ولم يستفصل(النبي) أحدا لا سأل ولا سأل الناس: .. هل مكن أحدكم مقعدته؟ أو هل كان أحدكم مستندا؟ ..؟ فلو كان الحكم يختلف لسألهم (رسول الله). وقد علم أنه في مثل هذا الانتظار بالليل - مع كثرة الجمع - يقع هذا كله. وقد كان يصلي خلفه النساء والصبيان...
وأما النوم الذي يشك فيه: هل حصل معه ريح أم لا؟ فلا ينقض الوضوء. لأن الطهارة ثابتة بيقين فلا تزول بالشك...
(5) وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية(5/111):
الاضجاع: وهو النوم على احد شقي الانسان هو الذي ينقض الوضوء عند الجمهور حتى لو كان خفيفا (الشافعية والاحناف والحنابلة) اما المالكية فالمشهور عندهم لا ينقض لوضوء الا من نوع عميق ثقيل
__________________________________
ودليلهم الحديث في البخاري
(1) في البخاري ومسلم :حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- شُغِلَ عَنْهَا لَيْلَةً، فَأَخَّرَهَا حَتَّى رَقَدْنَا فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ رَقَدْنَا ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- ثُمَّ قَالَ: "لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ غَيْرُكُمْ".
وروي عن طريق ابن عباس
(2) في البخاري ومسلم : حديث أنس كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون.) الفقهاء حملوه على أنهم كانوا ينامون جلوسا منتظرين للصلاة وفي الفتح قال ابن حجر:وهو يدل على أن النوم المذكور لم يكن مستغرقا .
.
ملاحظة:
أنه ينقض الوضوء مطلقا بأي حال كان ، وهو مذهب أبي هريرة ، وعروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهم ، وعطاء ، وعكرمة ، وإسحاق بن راهوية ، وأبي عبيد القاسم بن سلام ، والمزني ، والحسن البصري ، وسعيد بن المسيب ، والزهري ، والإمام ابن حزم ، وابن المنذر
النوم_الخفيف_لا_ينقض_الوضوء
قال الامام النووي في المنهاج شرح مسلم(5/139): (قال به الاكثرون ، وظاهرهما أنهم صلوا بذلك الوضوء )
المالكية : لا ينقض النوم الخفيف مطلقًا، من غير اعتبارٍ لهيئة النائم
الشافعية: أنه إذا نام جالسًا متمكنا من الأرض لم ينتقض، فسواء قلَّ أو كثر، وسواء كان في الصلاة أو خارجها.
الحنابلة : ينقض النوم الثقيل، (إلا يسيرًا عرفًا) من جالس وقائم، لا من راكع وساجد ومضطجع ومستند ومتكىء ومحتبٍ فناقض
الاحناف : أنه إذا نام على هيئة من هيئات المصلين كالراكع والساجد والقائم والقاعد لم ينتقض وضوءه، سواء كان في الصلاة أو لم يكن، وإن نام مضطجعًا أو مستلقيًا على قفاه انتقض.
.
(2) قال ابن تيمية في المجموع:( وأما النوم الذي يشك فيه: هل حصل معه ريح أم لا؟ فلا ينقض الوضوء. لأن الطهارة ثابتة بيقين فلا تزول بالشك)أهـ
(3) لا ينقض الوضوء مطلقا ، حكي عن أبي موسى الأشعري ، وعن ابن عمر ، ومكحول ، وعبيدة السلماني ، وسعيد بن المسيب ، وأبي مجلز ، وحميد الأعرج ، والأوزاعي(المجموع شرح المهذب للنووي(2/19)
.قال ابن حزم : وهو قول صحيح عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم)
.
(4) قال الشيخ ابن تيمية في المجموع(21/393)
وكان الذين يصلون خلفه جماعة كثيرة وقد طال انتظارهم وناموا. ولم يستفصل(النبي) أحدا لا سأل ولا سأل الناس: .. هل مكن أحدكم مقعدته؟ أو هل كان أحدكم مستندا؟ ..؟ فلو كان الحكم يختلف لسألهم (رسول الله). وقد علم أنه في مثل هذا الانتظار بالليل - مع كثرة الجمع - يقع هذا كله. وقد كان يصلي خلفه النساء والصبيان...
وأما النوم الذي يشك فيه: هل حصل معه ريح أم لا؟ فلا ينقض الوضوء. لأن الطهارة ثابتة بيقين فلا تزول بالشك...
(5) وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية(5/111):
الاضجاع: وهو النوم على احد شقي الانسان هو الذي ينقض الوضوء عند الجمهور حتى لو كان خفيفا (الشافعية والاحناف والحنابلة) اما المالكية فالمشهور عندهم لا ينقض لوضوء الا من نوع عميق ثقيل
__________________________________
ودليلهم الحديث في البخاري
(1) في البخاري ومسلم :حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- شُغِلَ عَنْهَا لَيْلَةً، فَأَخَّرَهَا حَتَّى رَقَدْنَا فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ رَقَدْنَا ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- ثُمَّ قَالَ: "لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ غَيْرُكُمْ".
وروي عن طريق ابن عباس
(2) في البخاري ومسلم : حديث أنس كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون.) الفقهاء حملوه على أنهم كانوا ينامون جلوسا منتظرين للصلاة وفي الفتح قال ابن حجر:وهو يدل على أن النوم المذكور لم يكن مستغرقا .
.
ملاحظة:
أنه ينقض الوضوء مطلقا بأي حال كان ، وهو مذهب أبي هريرة ، وعروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهم ، وعطاء ، وعكرمة ، وإسحاق بن راهوية ، وأبي عبيد القاسم بن سلام ، والمزني ، والحسن البصري ، وسعيد بن المسيب ، والزهري ، والإمام ابن حزم ، وابن المنذر
النوم_الخفيف_لا_ينقض_الوضوء
قال الامام النووي في المنهاج شرح مسلم(5/139): (قال به الاكثرون ، وظاهرهما أنهم صلوا بذلك الوضوء )
المالكية : لا ينقض النوم الخفيف مطلقًا، من غير اعتبارٍ لهيئة النائم
الشافعية: أنه إذا نام جالسًا متمكنا من الأرض لم ينتقض، فسواء قلَّ أو كثر، وسواء كان في الصلاة أو خارجها.
الحنابلة : ينقض النوم الثقيل، (إلا يسيرًا عرفًا) من جالس وقائم، لا من راكع وساجد ومضطجع ومستند ومتكىء ومحتبٍ فناقض
الاحناف : أنه إذا نام على هيئة من هيئات المصلين كالراكع والساجد والقائم والقاعد لم ينتقض وضوءه، سواء كان في الصلاة أو لم يكن، وإن نام مضطجعًا أو مستلقيًا على قفاه انتقض.
.
(2) قال ابن تيمية في المجموع:( وأما النوم الذي يشك فيه: هل حصل معه ريح أم لا؟ فلا ينقض الوضوء. لأن الطهارة ثابتة بيقين فلا تزول بالشك)أهـ
(3) لا ينقض الوضوء مطلقا ، حكي عن أبي موسى الأشعري ، وعن ابن عمر ، ومكحول ، وعبيدة السلماني ، وسعيد بن المسيب ، وأبي مجلز ، وحميد الأعرج ، والأوزاعي(المجموع شرح المهذب للنووي(2/19)
.قال ابن حزم : وهو قول صحيح عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم)
.
(4) قال الشيخ ابن تيمية في المجموع(21/393)
وكان الذين يصلون خلفه جماعة كثيرة وقد طال انتظارهم وناموا. ولم يستفصل(النبي) أحدا لا سأل ولا سأل الناس: .. هل مكن أحدكم مقعدته؟ أو هل كان أحدكم مستندا؟ ..؟ فلو كان الحكم يختلف لسألهم (رسول الله). وقد علم أنه في مثل هذا الانتظار بالليل - مع كثرة الجمع - يقع هذا كله. وقد كان يصلي خلفه النساء والصبيان...
وأما النوم الذي يشك فيه: هل حصل معه ريح أم لا؟ فلا ينقض الوضوء. لأن الطهارة ثابتة بيقين فلا تزول بالشك...
(5) وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية(5/111):
الاضجاع: وهو النوم على احد شقي الانسان هو الذي ينقض الوضوء عند الجمهور حتى لو كان خفيفا (الشافعية والاحناف والحنابلة) اما المالكية فالمشهور عندهم لا ينقض لوضوء الا من نوع عميق ثقيل
__________________________________
ودليلهم الحديث في البخاري
(1) في البخاري ومسلم :حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- شُغِلَ عَنْهَا لَيْلَةً، فَأَخَّرَهَا حَتَّى رَقَدْنَا فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ رَقَدْنَا ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- ثُمَّ قَالَ: "لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ غَيْرُكُمْ".
وروي عن طريق ابن عباس
(2) في البخاري ومسلم : حديث أنس كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون.) الفقهاء حملوه على أنهم كانوا ينامون جلوسا منتظرين للصلاة وفي الفتح قال ابن حجر:وهو يدل على أن النوم المذكور لم يكن مستغرقا .
.
ملاحظة:
أنه ينقض الوضوء مطلقا بأي حال كان ، وهو مذهب أبي هريرة ، وعروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهم ، وعطاء ، وعكرمة ، وإسحاق بن راهوية ، وأبي عبيد القاسم بن سلام ، والمزني ، والحسن البصري ، وسعيد بن المسيب ، والزهري ، والإمام ابن حزم ، وابن المنذر
الاضجاع: وهو النوم على احد شقي الانسان هو الذي ينقض الوضوء عند الجمهور حتى لو كان خفيفا (الشافعية والاحناف والحنابلة) اما المالكية فالمشهور عندهم لا ينقض لوضوء الا من نوع عميق ثقيل
حديث أنس أن الصحابة كانوا ينامون ، وفي بعض رواياته (يغطون غطيطا) ، ثم يصلون بذلك الوضوء
ابن تيمية: لكن هذا هو الذي يقوم عليه الدليل. وليس في الكتاب والسنة نص يوجب النقض بكل نوم
اصل الخلاف من ثبوت اثار واحاديث متعارضة في الظاهر ومذهب السادة العلماء في مثل هذه الحالة اما :
(1) اعمال جميع النصوص ولا حرج على من اخذ بالمنع مرة ثم عدل عنها في الجواز في المرة الاخرى
(2) الجمع بين الاحاديث لفك التعارض بينها واستنباط حكما مشتركا من بينها جميعا
(3) الترجيح بينها من حيث قوة السند وتغليب سند على اخر