اتفق المفسرون ان الاكراه المقصود هو اجبار الدخول في الاسلام وأنه لا يجبر عليه لمن يريد الالتزام بشريعة رب العالمين .. ولمن اسلم بعد الدخول فقد انسحب هذا على كل اوامر ونواهي الشريعة بحيث انك لا تجد ما هو فوق طاقة المسلم من تكاليف قد تصل الى أمر يمكن ان يسمى اكراه .. فالاوامر هي ضمن استطاعة الفعل وحق الفعل وقد روي لنا ان الله استجاب لنبيه وللمسلمين اذا يدعونه كما في الاية من اواخر البقرة ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به...
لذلك فان المراد نفي الحكم لما يكره عليه المرء في الدين قال: - عليه الصلاة والسلام - «رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه»
روي عن ابن عباس في قوله تعالى: {لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} قال: كانت المرأة تحلف لئن عاش لها ولد لتهودنه فلما أجليت بنو النضير إذا فيهم ناس من أبناء الانصار فقالت الأنصار: يا رسول الله أبناؤنا فأنزل الله {لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} الآية يعني فمن شاء لحق بهم ومن شاء دخل في الإسلام
أنها منسوخة بآية القتال الفواكه الدواني للنفراوي(299/2)
القسم في المحاكم : يقسم حسب شريعته
قال أصبغ: سمعت ابن القاسم، وسئل عن النصرانية تحت المسلم: أيفطرها في صومها الذي تصومه مع أهل دينها؟ قال: لا أرى أن يكرهها على ما عليه أهل دينها وملتها، يعني شرائعها
قال ابن رشد: وهو مما لا اختلاف فيه ، أنه ليس له أن يمنعها مما تنشرع به
في الفتوحات كان يعرض عليهم الاسلام او الجزية مقابل الحماية واذا اصر الكفار على القتال فان من سبي منهم لا يكره على الاسلام لا يجبر على الإسلام
في المدونة لابن القاسم : لمن ارتد عن الاسلام وله ابناء صغار صاروا مرتدين بحسب ابيهم فرأى لهذا الحديث إدخال أبيهم إياهم في نصرانية شبهة لهم تمنع من قتلهم إن أبوا الإسلام لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ}
واولاد المرتد الذين ولدوا بعد الارتداد قال ابن رشد في البيان والتحصيل(440/16):وأرى أن يتركوا على حالهم، إن لم يدركوا حتى يبلغوا من أجل أنهم على الكفر ولدوا، فليسوا بمنزلة أبيهم في الارتداد؛
قال الأنباري عند قوله تعالى: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} [البقرة: 256]: معنى الآية: ليس الدين ما يدين به من الظاهر على جهة الإكراه عليه، ولم يشهد به القلب، فتنطوي عليه الضمائر، إنَّما الدين هو المعتقد في القلب.
ومن تأمَّل سيرة النبي -صلى الله عليه وسلم-: تبيَّن له أنَّه لم يُكرِه على دينه قط، أو أنَّه إنما قاتل من قاتله، وأما من هادنه فلم يقاتله ما دام مقيمًا على هدنته، لم ينقض عهده.
وقال ابن كثير عند قوله تعالى: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} [البقرة: 256]: أي: لا تُكْرهُوا أحدًا على الدخول في دين الإسلام، فإنَّه بيِّن واضح، جلية دلائله وبراهينه، لا يحتاج إلى أن يُكره أحد على الدخول فيه.