بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

الصلاة وقت النهي

سألني احد الاصدقاء لصفحتي :
شيخنا بخصوص استثناء بعض الفقهاء صلاة الجنازة وركعتي الطواف من أوقات النهي.....ممكن توضيح لهذه المسألة وقول المالكية بوجه الخصوص ...أفيدونا يرعاكم الله

أيضا دكتور لوسمحتم ...ماذا عن استثاء الجمهور خلافا للمالكية الصلاة بعد العصر في مكة وأداء ركعتي الطواف


والجواب :


الصلاة على الجنازة لأن فيها أحاديث خاصة تدل على جوازها في وقت النهي فلهذا استثناها واستثنى الجنازة في الوقتين لإجماع المسلمين . ونقل الاجماع ابن المنذر

اما الصلوات ذات الاسباب مثل تحية المسجد والكسوف او لاي سبب كان ركعتي الطواف...الخ
فالنهي عند الجمهور ( الحنابلة والمالكية والاحناف)
اما الشافعية فالجواز
والمالكية يستثنون  وقتِ الاستواء، فإنه ليس بوقتِ نهيٍ في المشهور عندهم.

والخلاف دائما يقع من مدى تصحيح الاحاديث او تعارض فيما بينها  وما في ذلك وقوة الاحتجاج بها كل حسب منهجه في قبول الاحاديث وردها

مثال : الشافعية اخذوا بحديث : ((لا صلاة بعد الصبح))
الحنابلة اخذوا بحديث لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا سجدتان
كما يظهر ان الحديثين متعارضان ومنهج التعامل مع المتعارض حسب منهج كل مذهب في ذلك والاصول الفقهية التي يعتمدوا عليها
الحنابلة قالوا ان الحديث الاول(للشافعية) مجمل وهذا مخصص فيأخذون بالتخصييص لان فيه زيادة علم فيقبلون بها بخلاف الشافعية لا يقبلون بالتخصيص الا ضمن شروط وقاسية لان دعوى التخصيص تحتلج الى عدة روايات من اكثر من طريق حتى تثبت التخصص والا فالاصل هو العام والمطلق الا بوجود نص  متواتر او متابعات لعدة طرق ويقبل حتى المراسيل في الشواهد
والحنابلة قالوا ان الاول هو دليل خطاب اي مفهوم اما الثاني فهو دليل منطوق  والمنطوق مقدم على المفهوم
والاول مثبت والثاني نافي .... وهكذا....