يكثر السؤال على من تجوز الزكاة .. ولذلك أحببت ان انشر أقوال ائمة اهل السنة فقه المذاهب الاربعة ( المالكية والشافعية والاحناف والحنابلة) باختصار لتعم الفائدة على الجميع
فقد اختلف الائمة في ذلك وكل له مستند ودليل ... وخلافهم رحمة.. وهذا الخلاف ناشيء عن اختلافهم فيمن تجب عليه النفقة .. فكل من تجب نفقته لا تجوز الزكاة له
والحقيقة ان مذهب السادة المالكية هو أوسع الاقوال في جواز دفعها للاقارب لعموم قوله تعالى (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ} وبه أقول
(1) . المالكية : النفقة تجب على الاصل والفرع من الطبقة الاولى (الاب والام والابن والبنت) وعليه يمنع دفع الزكاة لهؤلاء فقط ...أما الاحفاد والاجداد فيجوز دفع الزكاة لهم وكل الاقارب الاخرين اياً كانت نسبة القرابة
(2) . الشافعية : النفقة تجب على الاصل والفرع (الاب والام والابن والبنت) وان علو وان نزلوا ... وعليه يكون الاحفاد والاجداد لا يجوز دفعها لهم ويجوز الدفع للاقارب الاخرين...
(3). الحنابلة : تجب النفقة على كل من له حق الوراثة من دافع الزكاة ... وعليه لا تجوز الزكاة على هؤلاء الاجداد والاحفاد وتجوز على الاقارب من لا تربطه معه ميراث في حالة الوفاة
(4). الاحناف : تجب النفقة على الاصل والفرع وان علو وان نزلوا اضافة الى ( الحواشي من الرحم المحرم ) اي :(الاخ الاخت العمة الخالة الذين لا يجوز له التزوج بهما
فلا يجوز اعطاء الزكاة لهم وتدفع للاقارب غير المحرم عليه التزوج بهم
.
.
والشيء بالشي يذكر فانه يجب ان يكون هؤلاء ممن شملتهم مصارف الزكاة ويستحقونها ( الفقراء - المساكين - العاملين على الزكاة - المؤلفة قلوبهم - الرقاب - الغارمين - في سبيل الله - ابن السبيل)
.
كتبه : زياد حبوب ابو رجائي