بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

على من تجب النفقة والزكاة


د. زياد حبوب أبو رجائي
يكثر السؤال على من تجوز الزكاة .. ولذلك أحببت ان انشر أقوال ائمة اهل السنة فقه المذاهب الاربعة ( المالكية والشافعية والاحناف والحنابلة) باختصار لتعم الفائدة على الجميع
فقد اختلف الائمة في ذلك وكل له مستند ودليل ... وخلافهم رحمة.. وهذا الخلاف ناشيء عن اختلافهم فيمن تجب عليه النفقة .. فكل من تجب نفقته لا تجوز الزكاة له
والحقيقة ان مذهب السادة المالكية هو أوسع الاقوال في جواز دفعها للاقارب لعموم قوله تعالى (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ} وبه أقول
(1) . المالكية : النفقة تجب على الاصل والفرع من الطبقة الاولى (الاب والام والابن والبنت) وعليه يمنع دفع الزكاة لهؤلاء فقط ...أما الاحفاد والاجداد فيجوز دفع الزكاة لهم وكل الاقارب الاخرين اياً كانت نسبة القرابة
(2) . الشافعية : النفقة تجب على الاصل والفرع (الاب والام والابن والبنت) وان علو وان نزلوا ... وعليه يكون الاحفاد والاجداد لا يجوز دفعها لهم ويجوز الدفع للاقارب الاخرين...
(3). الحنابلة : تجب النفقة على كل من له حق الوراثة من دافع الزكاة ... وعليه لا تجوز الزكاة على هؤلاء الاجداد والاحفاد وتجوز على الاقارب من لا تربطه معه ميراث في حالة الوفاة
(4). الاحناف : تجب النفقة على الاصل والفرع وان علو وان نزلوا اضافة الى ( الحواشي من الرحم المحرم ) اي :(الاخ الاخت العمة الخالة الذين لا يجوز له التزوج بهما
فلا يجوز اعطاء الزكاة لهم وتدفع للاقارب غير المحرم عليه التزوج بهم
.
.
والشيء بالشي يذكر فانه يجب ان يكون هؤلاء ممن شملتهم مصارف الزكاة ويستحقونها ( الفقراء - المساكين - العاملين على الزكاة - المؤلفة قلوبهم - الرقاب - الغارمين - في سبيل الله - ابن السبيل)
.
كتبه : زياد حبوب ابو رجائي