بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

هل يجوز الانتفاع بشحوم الميتة

قوله : ( عن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة : إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقال : يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ، ويدهن بها الجلود ، ويستصبح بها الناس ، فقال : لا هو حرام ) رواه مسلم

اختلفوا الائمة في تقدير النهي الواقع في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم : لا ؛ هو حرام وعلى ماذا يعود الضمي (هو) في سياق الحديث
الجمهور (المالكية والحنابلة والاحناف) النهي على كلا البيع والانتفاع .. وعليه لا يجوز  بيعها او الانتفاع بها ..لا يجوز الانتفاع به في شيء أصلا لعموم النهي عن الانتفاع بالميتة إلا ما خص في احاديث اخرى

 الشافعية : النهي واقع على البيع  وتثبيت للانتفاع  واباحته ... والمعنى  لا تبيعوها فإن بيعها حرام ، والضمير في ( هو ) يعود إلى البيع ، لا إلى الانتفاع  وغير ذلك مما ليس بأكل ولا في بدن الآدمي

وما خص في الاحاديث قيد هذا العموم عند الجمهور: وهو الجلد المدبوغ

والزيت والسمن ونحوهما من الأدهان التي أصابتها نجاسة فهل يجوز الانتفاع بها في غير الأكل وغير البدن ، كان يجعل من الزيت صابونا أو يطعم العسل المتنجس للنحل ، أو يطعم الميتة لكلابه ، أو يطعم الطعام النجس لدوابه
الجمهور ( المالكية والشافعية والاحناف)  : يجوز
الحنابلة وابن الماجشون من المالكية : لا يجوز الانتفاع بها