قوله : ( عن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة : إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقال : يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ، ويدهن بها الجلود ، ويستصبح بها الناس ، فقال : لا هو حرام ) رواه مسلم
اختلفوا الائمة في تقدير النهي الواقع في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم : لا ؛ هو حرام وعلى ماذا يعود الضمي (هو) في سياق الحديث
الجمهور (المالكية والحنابلة والاحناف) النهي على كلا البيع والانتفاع .. وعليه لا يجوز بيعها او الانتفاع بها ..لا يجوز الانتفاع به في شيء أصلا لعموم النهي عن الانتفاع بالميتة إلا ما خص في احاديث اخرى
الشافعية : النهي واقع على البيع وتثبيت للانتفاع واباحته ... والمعنى لا تبيعوها فإن بيعها حرام ، والضمير في ( هو ) يعود إلى البيع ، لا إلى الانتفاع وغير ذلك مما ليس بأكل ولا في بدن الآدمي
وما خص في الاحاديث قيد هذا العموم عند الجمهور: وهو الجلد المدبوغ
والزيت والسمن ونحوهما من الأدهان التي أصابتها نجاسة فهل يجوز الانتفاع بها في غير الأكل وغير البدن ، كان يجعل من الزيت صابونا أو يطعم العسل المتنجس للنحل ، أو يطعم الميتة لكلابه ، أو يطعم الطعام النجس لدوابه
الجمهور ( المالكية والشافعية والاحناف) : يجوز
الحنابلة وابن الماجشون من المالكية : لا يجوز الانتفاع بها