الربا في ستة أشياء :
الذهب ، والفضة والبر والشعير والتمر والملح .
المذهب الظاهري ( داود وابن حزم) : لا ربا في غير هذه الستة بناء على أصلهم في نفي القياس ،
قال جميع العلماء سواهم : لا يختص بالستة ، بل يتعدى إلى ما في معناها وهو ما يشاركها في العلة ، واختلفوا في العلة التي هي سبب تحريم الربا في الستة..
علة الذهب والفضة :
المالكية والشافعية : الثمنية
الاحناف : الوزن ( كل موزون من نحاس وحديد وغيرهما)
علة الاربعة ( البر والشعير والتمر والملح)
الشافعية : المطعوم كونها طعام ( كل ما يباع بالقطعة وليس بالوزن ليس ربا)
المالكية : كونها تدخر للقوت وتصلح له ( الزبيب كالتمر ...)
الاحناف : الكيل
- وأجمع العلماء على جواز بيع الربوي بربوي لا يشاركه في العلة متفاضلا ومؤجلا ، وذلك كبيع الذهب بالحنطة ، وبيع الفضة بالشعير وغيره من المكيل .
- وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه ، وأحدهما مؤجل
- وعلى أنه لا يجوز التفاضل إذا بيع بجنسه حالا كالذهب بالذهب
- وعلى أنه لا يجوز التفرق قبل التقايض إذا باعه بجنسه أو بغير جنسه مما يشاركه في العلة ، كالذهب بالفضة ، والحنطة بالشعير
- وعلى أنه يجوز التفاضل عند اختلاف الجنس إذا كان يدا بيد ، كصاع حنطة بصاعي شعير
- أجمع العلماء على تحريم بيع الذهب بالذهب أو بالفضة مؤجلا ، وكذلك الحنطة بالحنطة أو بالشعير ، وكذلك كل شيئين اشتركا في علة الربا ،
- الشافعية : أما إذا باع دينارا بدينار كلاهما في الذمة ، ثم أخرج كل واحد الدينار ، أو بعث من أحضر له دينارا من بيته وتقابضا في المجلس فيجوز بلا خلاف عند الشافعية؛ لأن الشرط أن ألا يتفرقا بلا قبض ، وقد حصل ، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الرواية : ( ولا تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز إلا يدا بيد )
- المالكية : قال القاضي عياض : اتفق العلماء على أنه لا يجوز بيع أحدهما بالآخر إذا كان أحدهما مؤجلا أو غاب عن المجلس
- المالكية : يشترط التقابض عقب العقد حتى لو أخره عن العقد وقبض في المجلس لا يصح عندهم
- الشافعية والاحناف : لا يشترط التقابض عقب العقد واذا قبض في المجلس يصح عندهم وإن تأخر عن العقد يوما أو أياما وأكثر ما لم يتفرق