بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

الربا في ستة اشياء


د. زياد حبوب أبو رجائي
الربا في ستة أشياء : 
الذهب ، والفضة والبر والشعير والتمر والملح . 
المذهب الظاهري ( داود وابن حزم) : لا ربا في غير هذه الستة بناء على أصلهم في نفي القياس ،
قال جميع العلماء سواهم : لا يختص بالستة ، بل يتعدى إلى ما في معناها وهو ما يشاركها في العلة ، واختلفوا في العلة التي هي سبب تحريم الربا في الستة..

علة الذهب والفضة :
المالكية والشافعية : الثمنية
الاحناف : الوزن ( كل موزون من نحاس وحديد وغيرهما)

علة الاربعة ( البر والشعير والتمر والملح)
الشافعية : المطعوم كونها طعام ( كل ما يباع بالقطعة وليس بالوزن ليس ربا)
المالكية : كونها تدخر للقوت وتصلح له ( الزبيب كالتمر ...)
الاحناف : الكيل


  1. وأجمع العلماء على جواز بيع الربوي بربوي لا يشاركه في العلة متفاضلا ومؤجلا ، وذلك كبيع الذهب بالحنطة ، وبيع الفضة بالشعير وغيره من المكيل .
  2. وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه ، وأحدهما مؤجل 
  3. وعلى أنه لا يجوز التفاضل إذا بيع بجنسه حالا كالذهب بالذهب 
  4. وعلى أنه لا يجوز التفرق قبل التقايض إذا باعه بجنسه أو بغير جنسه مما يشاركه في العلة ، كالذهب بالفضة ، والحنطة بالشعير 
  5. وعلى أنه يجوز التفاضل عند اختلاف الجنس إذا كان يدا بيد ، كصاع حنطة بصاعي شعير 
  6. أجمع العلماء على تحريم بيع الذهب بالذهب أو بالفضة مؤجلا ، وكذلك الحنطة بالحنطة أو بالشعير ، وكذلك كل شيئين اشتركا في علة الربا ، 
  7. الشافعية : أما إذا باع دينارا بدينار كلاهما في الذمة ، ثم أخرج كل واحد الدينار ، أو بعث من أحضر له دينارا من بيته وتقابضا في المجلس فيجوز بلا خلاف عند الشافعية؛ لأن الشرط أن ألا يتفرقا بلا قبض ، وقد حصل ، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الرواية : ( ولا تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز إلا يدا بيد )
  8. المالكية : قال القاضي عياض : اتفق العلماء على أنه لا يجوز بيع أحدهما بالآخر إذا كان أحدهما مؤجلا أو غاب عن المجلس
  9. المالكية : يشترط التقابض عقب العقد حتى لو أخره عن العقد وقبض في المجلس لا يصح عندهم
  10. الشافعية والاحناف : لا يشترط التقابض عقب العقد  واذا قبض في المجلس  يصح عندهم وإن تأخر عن العقد يوما أو أياما وأكثر ما لم يتفرق